ذكر تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن هناك قلق مما اعتبرها «حالات اختفاء قسري قصيرة المدى» في البحرين.
وفي تقريره الذي من المتوقع أن يُعرض في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في الفترة من 8 - 26 سبتمبر/ أيلول الجاري (2014)، أشار الفريق العامل، إلى أنه منذ إنشائه أحال ما مجموعه 54405 حالة إلى 104 حكومات، وأن عدد الحالات قيد النظر الفعلي تبلغ 43250 في ما مجموعه 88 دولة، وأن الفريق تمكن من استيضاح 254 حالة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
ويعكس التقرير الأنشطة والرسائل والحالات التي درسها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التي تغطي الفترة من 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 حتى 16 مايو/ أيار 2014.
وتتمثل ولاية الفريق العامل في مساعدة عائلات المتعرضين للاختفاء القسري للتأكد من مصير ومكان وجود أقاربهم المفقودين، ورصد امتثال الدولة لالتزاماتها الناتجة عن الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومساعدة الدول على تنفيذ تلك المعايير.
وأورد الفريق العامل في تقريره، أنه تابع 93 حالة اختفاء قسري عاجلة في 22 دولة خلال الفترة التي شملها تقريره، من بينها حالات في البحرين، مصر، العراق، السعودية، سورية، الإمارات واليمن.
كما بين التقرير أن الفريق تلقى 35 نداءً عاجلاً بشأن أشخاص اعتقلوا واختطفوا أو حُرموا من حريتهم أو اختفوا قسراً أو كانوا عرضة لخطر الاختفاء في 16 دولة، من بينها البحرين والجزائر والعراق وسورية والإمارات ومصر.
وفيما يتعلق بالبحرين، أبدى الفريق قلقه من حالات الاختفاء القسري في البحرين، مشيراً إلى أنه وخلال الفترة التي شملها التقرير، أحال إلى حكومة البحرين ست حالات مصنفة ضمن الحالات التي تتطلب التصرف العاجل، كما وجه ندائين عاجلين.
وجاء في التقرير: «في حين يقدر الفريق العامل رد حكومة البحرين على معظم استفساراته بشأن حالات الاختفاء القسري، والتي أوضحت الحكومة خلالها الوضع بشان أربع حالات، إلا أنه يشعر بالقلق مما يبدو أنه نمط من الاختفاء القسري على المدى القصير في البحرين».
واستند في إشارته بتقريره إلى البحرين لما ورد في المادة «7» من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تنص على «لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري».
وكذلك المادة «10» التي تنص على «يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجوداً في مكان احتجاز معترف به رسمياً، وأن يمثل وفقاً للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. وتوضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك. ويجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب على كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة». كما تنص المادة ذاتها على أن «توضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفاً فيه، تسعى إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين».
وبين الفريق العامل في توصياته، أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان هناك نمط من الاختفاء القسري قصير الأجل في عدد من البلدان، بما في ذلك البحرين والإمارات.
وأعرب في هذا السياق عن قلقه العميق إزاء هذه الظاهرة، وشدد على أنه لا يوجد حد زمني، مهما كان قصيراً، مبرراً لوقوع حالات الاختفاء القسري، وأنه يجب أن يتم تقديم معلومات دقيقة عن احتجاز أي شخص محروم من حريته ومكان احتجازه على وجه السرعة المتاحة لعائلته.
العدد 4377 - الأحد 31 أغسطس 2014م الموافق 06 ذي القعدة 1435هـ