العدد 4370 - الأحد 24 أغسطس 2014م الموافق 28 شوال 1435هـ

تأييد سجن 6 متهمين 10 سنوات بقضية حرق وشغب

حكمت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بتأييد حكم محكمة أول درجة بحق 6 مستأنفين مدانين بالتجمهر والحرق الجنائي وحيازة عبوات المولوتوف، والقاضي بسجنهم جميعاً لمدة 10 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية، قضت بالسجن 10 سنوات على ستة متهمين بالتجمهر والحرق الجنائي وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وبرأتهم من تهمة الشروع في قتل رجل شرطة.

أشارت أوراق القضية إلى خروج ثلة من الخارجين على القانون في تجمهر مساء يوم 31 مايو/ أيار 2013 في المنامة وكانوا جميعهم ملثمين ويحملون في أيديهم أعلام ما يسمى بـ «ائتلاف 14 فبراير» ومكبرات صوت وعبوات مولوتوف، وقاموا بترديد هتافات سياسية ثم انقسموا إلى مجموعتين، قامت الأولى بإضرام النار في حاوية قمامة بالقرب من أحد المطاعم، بينما اختبأت المجموعة الثانية خلف السيارات الموجودة بالمنطقة انتظاراً لقدوم رجال الشرطة.

وعند حضورهم إلى موقع الحريق، قام المتهمون وآخرون مجهولون بإلقاء عبوات المولوتوف باتجاههم، الأمر الذي تسبب في إصابة الشرطي أول المجني عليه بحروق متفرقة من الدرجة الثانية، وبيّن تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات الحادثة قريبة من صوان الأذن اليمنى ويمين ومقدم العنق ويمين مقدم الكتف الأيمن ومفصل المرفق الأيمن وظاهر اليد اليمنى والساعد الأيمن، وتركت تشوهاً سطحياً بالجلد بالذراع الأيمن لا يصاحبه إعاقات في الحركة.

تم عمل تحريات دلت على اشتراك المتهمين الستة في الواقعة وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، بأن خططوا لاستدراج الشرطة عن طريق إشعال النار في الطريق العام وتربصوا بهم لحين وصولهم وما أن وصل رجال الشرطة ومن ضمنهم المجني عليه حتى هجموا عليهم بالعبوات المشتعلة وأصيب المجني عليه في مقتل، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، كما أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً عمداً في المنقولات وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم ببراءة المتهمين من التهمة الأولى إنه لم يثبت يقيناً للمحكمة وجود نية القتل لدى المتهمين، وإن الأوراق قد خلت مما يثبت ذلك، كما أنها لا تساير النيابة العامة فيما ارتكنت إليه في توجيه تهمة الشروع في القتل للمتهمين.

العدد 4370 - الأحد 24 أغسطس 2014م الموافق 28 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:00 ص

      هذه الاحكام لا ترهبنا ابد مهما حكمتم فأن هذا الشعب لن يتوقف عن المطالبة بحقوقه

      اما المتسلقين والمتنفذين الذين لا يريدون لشعب البحرين الخير سوف ينتهي امرهم في يوم من الايام

    • زائر 2 | 1:24 ص

      أليس الصبح بقريب

      هالاحكام القاسية جربها غيرهم في محاكمه و النتيجة انتصر الحق على الباطل و الظلم له نهاية

    • زائر 1 | 10:46 م

      الحمادي

      ماشاء احكام روعه علي المخربين والارهابين نؤيد سجن كل من تطوع له نفسه الاخلال بامن اليحرين

اقرأ ايضاً