حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله السعدون، بقبول معارضة متهم شكلاً، مدان بالتجمهر والشغب وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهم وثلاثة متهمين آخرين محكومين معه بنفس القضية في وقت سابق للمحكمة بعد أن وجهت لهم أنهم في 24 أبريل/ نيسان 2014 أولاً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثانياً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للإشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل فيما قرر به شرطي بمحاضر النيابة العامة، حيث أفاد بأنه شاهد عدداً من الأشخاص متجمهرين يفوق عددهم الخمسين شخصاً بمنطقة سترة، ويقومون بإغلاق الشوارع بالحجارة والمخلفات، وعند توجه رجال الشرطة إليهم اعتدوا عليهم بالحجارة والأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة، فتم التعامل معهم إلا أنهم تمكنوا من الهرب، كما أن تحريات المباحث حول الواقعة أسفرت عن اشتراك المتهم والمحكومين معه في ارتكاب الواقعة، لكن وبسؤاله عن الواقعة في النيابة العامة أنكر ما نسب إليه.
وبجلسة 8 أكتوبر/ تشرين الاول 2013 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة سنة واحدة مع النفاذ عن التهمتين للارتباط، لكن هذا الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المتهم المعارض، فطعن عليه بالاستئناف، وبجلسة 21 يناير/ كانون الثاني 2014 لم يحضر للمثول أمام المحكمة، فقضت الأخيرة بسقوط حقه في الاستئناف، وهذا الحكم كذلك لم يقبل به المعارض فطعن عليه بالمعارض «الاستئنافية»، وبجلسة المحاكمة حضر ومعه محاميه، حيث قرر الأخير أن المعارض يعاني من تخلف عقلي، فقررت المحكمة عرضه على طبيب نفسي بمستشفى الأعصاب لبيان حالته النفسية وما إذا كان مسئولاً عن تصرفاته من عدمه.
وثبت بتقرير المعارض الطبي، أنه يعاني من تخلف عقلي بسيط، يصاحبه انخفاض في مستوى القدرات المعرفية، كالقدرة على إصدار الأحكام أو الاستجابة المناسبة للمواقف، وضعف في التخطيط، وكل ذلك يجعله سهل الانقياد من قبل آخرين، وعليه فإنه غير مدرك لأقواله أو كينونة أفعاله وهو غير مسئول عن تصرفاته.
وقدم وكيل المعارض مذكرةً طلب فيها قبول معارضته مبدياً عذراً لعدم حضور المعارض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة؛ لعدم علمه بالحكم، فضلاً عن حالته الصحية وإصابته بالتخلف العقلي.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، وحيث أنه عن الموضوع، فلما كان من المقرر قانوناً وحسب ما نصت عليه المادة 31 من قانون العقوبات، أنه لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار، فإنها تطمئن إلى تقرير استشاري الطب النفسي الجنائي بمستشفى الطب النفسي، وإنها تأخذ به محمولاً على أسبابه، الأمر الذي يتوافر في حق المتهم شرط امتناع المسئولية المنصوص عليها، وتقرر القضاء ببراءته وفقاً لنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
العدد 4369 - السبت 23 أغسطس 2014م الموافق 27 شوال 1435هـ