العدد 4368 - الجمعة 22 أغسطس 2014م الموافق 26 شوال 1435هـ

«الأعلى للمرأة» يستعرض منجزاته في 13 عاماً... 26 قانوناً وقراراً لـ «نصرة المرأة»

خلال افتتاح مكتب التوفيق الأسري
خلال افتتاح مكتب التوفيق الأسري

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة 

22 أغسطس 2014

أصدر المجلس الأعلى للمرأة تقريراً بمناسبة مرور 13 عاماً على إنشائه، عدّد فيه جملة إنجازات، تضمنت ما تحقق على صعيد تعديل عدد من التشريعات، وإصدار القرارات واللوائح والتعاميم الوزارية، إلى جانب مجموعة تدابير تخص المرأة.

واشتمل التقرير الصادر أمس الجمعة (22 أغسطس/ آب 2014)، على تعديل وإصدار 11 قانوناً، و11 قراراً وتعميماً، و4 تدابير.

وبيّن التقرير «إن المجلس تمكن من تعديل عدد من التشريعات، من بينها تعديل قانون الجوازات (بإلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة) أي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها، وتعديل القانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج».

وأضاف «إلى جانب ذلك، فقد تم تعديل عدد آخر من القوانين، بما في ذلك قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية - 2005، وقانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بما يضمن مساواة أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية».

وبشأن القوانين التي تم إصدارها، تحدث التقرير عن عدد منها، وتشمل قانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج ما ساهم في تخفيض نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية إلى 7 في المئة، وقانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وكذلك تعديله بموجب قانون رقم (33) لسنة 2009 بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في مملكة البحرين».

وفيما يتعلق بالقرارات واللوائح والتعاميم الوزارية التي ساهم المجلس في إصدارها، أوضح التقرير «تضمن ذلك، إصدار عدد من القرارات من بينها قرار رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية والذي يمنح بموجبه الحق للمرأة المطلقة والأرملة بالتقدم بطلب للحصول على الخدمات الإسكانية، قرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً، وقرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات والمرأة غير المتزوجة إلى الفئات المستفيدة».

ونوّه في الجانب المتعلق بالتعاميم إلى صدور تعميم عن وزارة المالية بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2011 - 2012) تضمن بنداً خاصاً حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة.

أمّا التدابير التي تخص المرأة، وكان للمجلس دور في صدورها، فقد جاءت، بحسب التقرير، على النحو التالي: «منح وثيقة سفر مؤقتة لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي سنة 2006، تسهيل إجراءات سفر الأبناء لأم بحرينية سنة 2006، تدشين المرحلة الأولى لمشروع (مساكن) الذي يمنح حق الانتفاع دون التملك للخدمة الإسكانية للمرأة التي لا تنطبق عليها شروط الانتفاع من الخدمات الإسكانية، ومعاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالإقامة، التعليم، العلاج وإصدار البطاقة السكانية ورخص السياقة وتجديدها سنة 2006».

وتطرق التقرير إلى مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، لافتاً إلى «أن إنشاء المركز يأتي بغرض استكمال منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل المجلس على تقديمها للمرأة البحرينية، حيث يقدم مجموعة خدمات قانونية، وخدمات للإرشاد والتوجيه، وأخرى لمتابعة الطلبات»، مستعرضاً ما تم تحقيقه في فبراير/ شباط 2014، حين تم افتتاح مكتب التوفيق الأسري الذي يقع في مبنى المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والذي يعمل من أجل تسوية المشاكل بين الزوجين.

العدد 4368 - الجمعة 22 أغسطس 2014م الموافق 26 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً