العدد 4364 - الإثنين 18 أغسطس 2014م الموافق 22 شوال 1435هـ

تسجيل صوتي من دون إذن قضائي يبرئ متهماً بقضية رشوة

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله السعدون، الحكم الصادر بحبس آسيوي 5 سنوات والإبعاد بتهمة طلب الرشوة، وقضت ببراءته من التهمة المسندة إليه، لبطلان دليل الاتهام، وهو التسجيل الذي جرى للمتهم دون إذن قضائي بالمخالفة للمادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية.

أسندت النيابة إلى المتهم أنه في 9 يونيو/ حزيران 2013 بدائرة أمن المحافظة الوسطى: بصفته موظفاً خاصاً «مدقق أسعار بشركة» طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب لنفسه مبالغ مالية من قيمة الفارق بين التسعيرة التي يقدمها كمقدم خدمة والمبلغ المستحق اعتماده من جهة عمله مقابل قيامه بإجراء عملية مراجعة التسعيرات على خلاف القواعد المقررة ورفعها لجهة رئاسته لاعتمادها والاستفادة من مبلغ «تمكين» لدعم المؤسسات ليتحصل منه على مبالغ تزيد على المستحق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية الى ان مسئولا في إحدى شركات الدعاية والإعلان قد قدم تسعيرة خاصة، لورشة نجارة تمثل كلفة الدعاية لذلك النشاط والإعلان عنها، للاستفادة من دعم هيئة «تمكين» عن طريق الشركة التي يعمل بها المتهم، وقال مسئول الشركة إنه فوجئ باتصال من المتهم عبر الهاتف، طالبا لقاءه لمناقشة التسعيرة المقدمة منه، وبعد المناقشة طلب المتهم منه أن يزيد الموازنة المقدمة منه وهي بقيمة 10500 دينار، لتصبح 15000 دينار، حتى يستفيد من الحد الأقصى للدعم المقدم من «تمكين»، وأن الاستفادة ستعم عليهما، وقال إنه قام بتسجيل هذا اللقاء على هاتفه، وقدم التسجيل للمسئولين في الشركة، والتي قامت بإبلاغ الشرطة.

وقد أثبت من تفريغ التسجيل أنه صوت المتهم، لكن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه.

وحكمت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم خمس سنوات مع النفاذ عما اسند إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

استأنف المتهم الحكم ودفعت المحامية منيرة الفاضل من مكتب المحامية الشيخة سلوى أحمد آل خليفة، ببطلان الدليل الذي استندت إليه النيابة في إسناد التهمة، وأخذت به المحكمة، وقالت: «إن محكمة أول درجة استدلت في إثبات الجرم المنسوب إلى المستأنف إلى ما جاء بترجمة تسجيل المحادثة بين المستأنف وآخر الذي قام بتسجيل المحادثة بينه وبين المستأنف دون علم المستأنف أو رضاه وذلك كما هو ثابت بتحقيقات النيابة: كنت أنا وهو فقط وأنا كنت أقوم بتسجيل الحوار بواسطة هاتفي دون علمه».

ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد عول على ذلك التسجيل في إدانة المستأنف رغم بطلانه وذلك أن المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن: «يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

ويشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على إذن بذلك من قاضي المحكمة الصغرى، ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة».

وحيث ان القانون قد اشترط لإجراء مثل تلك التسجيلات طبقاً للمادة سالفة البيان صدور أمر قضائي مسبب وإلا كانت هذه الإجراءات باطلة، وحيث ان المحادثات الشخصية سواء عن طريق وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية هي مجال لتبادل الأسرار الشخصية الصحيحة دون حرج أو خوف من تنصت الغير، فالإحساس بالأمن الشخصي في الأحاديث الشخصية والمكالمات الهاتفية ضمان مهم لممارسة الحياة الخاصة من خلالهما، ومن ثم فلا يجوز مطلقاً تسجيل الأحاديث الشخصية والمكالمات التليفونية أو مراقبتها.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به من جوانبه كافة ظلال من الشكوك والريبة، وأن الأدلة على ذلك الاتهام قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانته، بما تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إليه. لقيام الشاهد بإجراء تسجيل للمتهم دون إذن قضائي مسبق، بالمخالفة للمادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان الثابت أن الشاهد قام بتسجيل دون الحصول على إذن مسبق من القاضي الأمر الذي يمثل افتئاتا على حرية الحياة الخاصة، ويترتب عليه البطلان.

ومن ثم تكون النيابة العامة استندت في اتهامها للمتهم إلى ادلة وإجراءات باطلة ومخالفة للقانون، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الواقعة برمتها إلى المتهم، ومن ثم لا تضمن الثبوت التي أوردتها النيابة دليلا على ارتكابه لها. وإن كان الحكم المستأنف قد ارتكن في قضائه على الأدلة الباطلة، الأمر الذي يكون معه الحكم قد ذهب إلى مخالفة القانون بما يبطله، ويتعين معه إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

العدد 4364 - الإثنين 18 أغسطس 2014م الموافق 22 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 4:45 ص

      مسسخره

      ما اشوف فيه اذن قضائي في الاعتقالات و مع هذا يحاكمون !!

    • زائر 4 | 2:23 ص

      بأختصار المحامية لعبه كلمات القانون

      يعني القانون صار لعبه كلمات،، شيل كلمة من هني و حطها هني واطلع برائه ...
      اللي نعرفه ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته،، والمجني عليه جاب حكم ادانه بغض النظر كون هذا الدليل بأذن قضائي او لا.. شتبون اكثر من جدي!!
      و من خلال فهمي للحادثة: الشخص اللي كان راح يستفيد من خدمة تمكين هو اللي حمى تمكين من خسارة او سرقة .. يعني ما اليه مصلحة من توريط الجاني..

    • زائر 3 | 2:06 ص

      ديرة ماشية على السماري

      أكيد المتهم من إلي القانون مايتطبق عليهم, أنتو اتداهمون منازل المواطنين من دون أذن من المحكمة او ترمون أبنأهم في السجون معناتهة لازم تطلقون صراحهم كلهم ولة القانون مايشملهم!!!
      ..

    • زائر 1 | 2:00 ص

      مسخررررره

      ليش ماخذوا بالتسجيل الصوتي كدليل يجب الاخذ به ومواجهة المتهم به ايضا

اقرأ ايضاً