أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أمس السبت (16 أغسطس/ آب 2014)، بمناسبة صدور القانون رقم 36 لسنة 2014، بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إجراءاتها للعمل على إنجاز مسودات القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة والمرفقة لهذا القانون، وذلك تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة للاعتماد.
ويشتمل القانون على مواد عدة: الأولى تتضمن تعريف الجريمة بأنها جريمة تهريب مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها، سواء كانت مخلوطة بغيرها أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو غير مستعملة، مع بيان العقوبة المقررة لها فى هذا الشأن .
أما المادة الثانية فقد اعتبرت أن تواجد الناقلات المختلفة محملة بالمشتقات المدعومة، سواء داخل الدائرة الجمركية أو بأي مكان مخصص لتراكي السفن من دون تصريح من الهيئة الوطنية للنفط والغاز يعتبر شروعاً فى تهريب تلك المشتقات يعاقب مرتكبها بذات عقوبة الفاعل الأصلي. أما المادة الثالثة فقد أعطت الوزير المختص الصلاحية فى تحديد المشتقات النفطية المدعومة بقرار يصدره بناء على موافقة مجلس الوزراء.
ويأتي هذا القانون مكملاً للدور الرقابي والتنظيمي والتشريعي للهيئة الوطنية للنفط والغاز، حيث يوفر هذا القانون الغطاء التشريعي بتجريم تهريب المشتقات المدعومة أو الشروع فيه حتى يكون بيد النيابة العامة والقضاء سنداً تشريعياً يتم تطبيقه على جرائم التهريب تحديداً بما يحول بين المتهمين ومخالفة القواعد والقرارات التي تحظر خلط المشتقات المدعومة مع أخرى مستعملة، والاستيلاء على قيمة الدعم الحكومي لهذه المشتقات، والتي هي في حقيقتها تمثل استيلاء على المال العام للدولة الذي يشكل الاعتداء عليه في سائر التشريعات - جريمة جنائية تستوجب إيقاع العقاب.
وعليه يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام بتهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها.
وسعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز لمكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة - والتي أصبح لها صدى لدى الرأي العام فى الأونة الأخيرة - و قد بادرت الهيئة بإعداد مشروع قانون تجريم ومكافحة تهريب المشتقات النفطية المدعومة، وذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة التى ترجع أسبابها الى عوامل عدة من أهمها الرغبة في الاستيلاء من دون حق على الفرق بين سعر البيع الرسمي المحدد للمشتقات النفطية - وهو سعر منخفض لأنه مدعوم من الدولة - والسعر المتداول لها فى السوق الإقليمي أو العالمي للمنتج بما فى ذلك منتج الديزل الذى يباع بأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار الديزل في المنطقة والدول الإقليمية، حيث يبلغ حجم الدعم الحكومي للمنتجات البترولية ما بين 200 مليون دينار إلى 240 مليون دينار سنوياً، فضلاً عن أن النوعية المميزة لمادة الديزل التي يتم إنتاجها محلياً بحسب المواصفات الدولية تحظى بدورها بإقبال كبير نظراً لما تتمتع به من جودة عالية واحتوائها على نسبة قليلة من مادة الكبريت مما يرفع الطلب عليها فى الأسواق العالمية .
وقالت الهيئة إن من شأن صدور هذا القانون الحد قدر الإمكان من ظاهرة تهريب مشتقات النفط المدعومة، بما يحقق التوازن المطلوب بين توفير هذه المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار معتدلة، وبين القضاء على محاولات البعض التربح والاستفادة من الهوامش السعرية لهذه المنتجات في دول مجاورة واللجوء إلى التهريب. كما أن هذا القانون سوف يحسن من المناخ الاستثماري في قطاع خدمات النفط والغاز ويحقق تنافسية أعلى في هذا القطاع، لذا فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تهيب بالمستثمرين والراغبين في الاستثمار في هذا القطاع بضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز للحصول على التراخيص اللازمة للتجارة في المشتقات النفطية وآلية الاستثمار فيها.
العدد 4362 - السبت 16 أغسطس 2014م الموافق 20 شوال 1435هـ