العدد 4359 - الأربعاء 13 أغسطس 2014م الموافق 17 شوال 1435هـ

إلزام مُصفٍّ بتأدية مبلغ يزيد على 154 ألف دينار لبنك تحت التصفية

أفادت المحامية هدى الشاعر وكيلة أحد البنوك، بأن المحكمة الكبرى المدنية الخامسة قضت بإلزام مصفٍّ لإحدى الشركات بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ 408660 دولاراً أميركياً أو ما يعادله بالدينار البحريني مبلغ 154473/480 ديناراً، كدفعة من ناتج التصفية وفائدة 3 في المئة سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقرّرت الشاعر أن تقرير الخبير في الدعوى قد خلُصَ إلى أن الشركة المدّعى عليها قد أصدرت شيكاً للمكتب الذي يقوم بإدارة المحفظة المالية للبنك المدّعي باعتبار المبلغ الذي تضمّنه الشيك دفعة أولى من نصيب البنك من ناتج تصفية الشركة، وأن هذا النصيب ثبُتَ لصالح البنك بناءً على اتفاق مبرم بين البنك والشركة بنقل ملكية عدد من الأسهم لصالح البنك، وبثبوت ملكية الأسهم يثبت تباعاً استحقاق البنك للأرباح المُتولّدة عن تلك الأسهم ونواتج التصفية.

وأفادت «بالرجوع إلى حكم التمييز وإجمال ما سبق تفصيله هو انتهاء حكم التمييز إلى ملكية البنك للأسهم محل التداعي».

كما ذكرت المحامية هدى الشاعر بأن هذا الحكم وإنْ صبَّ في مصلحة البنك من جانب فقد تمّ الطعن فيه بالاستئناف لما شابه من خطأ في تطبيق القانون من ناحية أخرى وذلك عندما قضى بصرف الفائدة للبنك بنسبة 3 في المئة سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وليس من تاريخ استحقاق الدين؛ بيدَ أن المنصوص عليه قانوناً بموجب نص المادة (81/1) من قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته نصّت على أن «تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك» .

وعقبت بالقول: إذا ما كنا بصدد دين ذي طبيعة تجارية محله أو أطرافه خاضعون لتنظيم قانون التجارة البحريني فإن هذا الدين يكتسب الصفة التجارية ويستحقّ الدائن بموجبه فوائد تأخيرية عن الوفاء بقيمة الدين من تاريخ استحقاق الدائن للدين لا من تاريخ رفع دعوى المطالبة به كما قضى به الحكم.

كما أوضحت الشاعر بأنه و «إنْ كان للقاضي سلطة تقديرية في تحديد نسبة الفائدة التأخيرية فهو مقيّد في هذا الصدد بما تُمليه أحكام العرف التجاري المعمول بها، لذا يُعدّ القضاء بالفائدة التأخيرية بنسبة 3 في المئة سنوياً إجحافاً في حق البنك المدّعي لعدم تناسب النسبة المقضيّ بها مع النسبة المتعارف عليها في الديون التجارية».

صدر الحكم برئاسة القاضي محمد الشيخ عيسى بوبشيت وعُضوَي المحكمة القاضي حسن محمد هزايمة والقاضي مدحت عزة حمودة وبحضور أمين سر محمد حسن عتيق.

العدد 4359 - الأربعاء 13 أغسطس 2014م الموافق 17 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً