حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن المتهم الأول لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار ومعاقبة الآخر بالحبس سنتين وتغريمه ألف وإعفاء المتهم الثاني من عقوبة اتجار ببيع المؤثر العقلي ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهمين أنهما في 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أولاً المتهم الأول أنه باع بقصد الاتجار حشيشاً ومؤثراً عقلياً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، فيمَ وجّهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه باع بقصد الاتجار مؤثر عقلي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنهما حازا وأحرزا مادة مخدرة حشيشاً ومورفين لكليهما، كما أن المتهم الأول تعاطى مؤثراً عقلياً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت أن المتهم الثاني يبيع مادة الشبو - المؤثر العقلي- بقصد الاتجار، وعليه تم ترتيب مصدر سري الذي اتفق مع المتهم على شراء مادة الشبو مقابل 400 دينار، وفي المكان والزمان المتفق عليه تم القبض على المتهم.
المتهم المقبوض عليه أقرّ بأن يحصل المواد المخدرة من قبل المتهم الأول فتمّ عمل تحريات إضافية والتي بالفعل أكدت أن المتهم يبيع الحشيش والمؤثر العقلي، وتم من خلال تلك المعلومات عمل كمين للمتهم من قبل مصدر سري على شراء مادة الشبو مقابل 3 آلاف دينار ومادة الحشيش مقابل 400 دينار وبعد عمليه الاستلام والتسليم تم القبض على المتهم، وعند مداهمة منزل المتهم الذي عثر في غرفته على قطعة طويلة من الحشيشة 23 سيجارة ملفوفة تحتوي على الحشيش وكيس به مؤثر عقلي ومبالغ،
وقالت المحكمة بخصوص إعفاء المتهم الثاني من تهمة بيع المؤثر العقلي بأن المتهم ساعد السلطات بالشخص الذي يزوّده بالمؤثرات العقلية والذي قام ببيعه على المصدر ألا وهو المتهم الأول وكان من شأن ذلك القبض على المتهم الأول، فإنه بالتالي يستحق المتهم الثاني الإعفاء من العقوبة.
العدد 4358 - الثلثاء 12 أغسطس 2014م الموافق 16 شوال 1435هـ