العدد 4356 - الأحد 10 أغسطس 2014م الموافق 14 شوال 1435هـ

الشملاوي: «العلمائي» لم يشتغل بالسياسة وتصريحاته تأتي من منطلق ديني شرعي

عبدالله الشملاوي
عبدالله الشملاوي

بيّن المحامي عبدالله الشملاوي أن «الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها يعتبر أهم عنصر يُميز الجمعية السياسية عن غيرها، وبانتفائه لا يمكن إطلاق وصف الجمعية السياسية على أية جماعة ولو كانت منظمة في شكل مؤسسي».

وأوضح الشملاوي، في لائحة الطعن التي تقدم بها لدى محكمة التمييز بشأن الطعن على حكم حل المجلس الإسلامي العلمائي، أن «المستندات والتصريحات لم تتضمن ما يفيد أن من أهداف المجلس الإسلامي العلمائي الوصول إلى السلطة وممارستها، كما أن ما استخلصه الحكم من تلك المستندات أو التصريحات لم يتضمن ما يفيد توافر ذلك العنصر، إذ أسبغ الحكم على المجلس الإسلامي العلمائي وصف الجمعية السياسية من دون أن يبحث في حيثياته مدى توافر عنصر الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها لدى المجلس، الأمر الذي يتعين معه نقضه ولاسيما أن مفهوم السياسة الوارد في التصريحات والمستندات يتمثل في مجرد الحديث عن الشئون السياسية بالمعنى المتعارف عليه عند العامة، وهذا لا علاقة له بالمفهوم القانوني لمعنى السياسة الذي يتمثل في الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها».

وقال: «إن التصريحات المنسوبة إلى السيد محسن عبدالله حسين الغريفي، والتي تساند إليها الحكم، تنفي عن المجلس حتى الحديث في الشأن السياسي الذي يعتبر أمراً مباحاً للعامة ولا شأن له بالاشتغال بالسياسة، وعلى فرض صحة تلك التصريحات، بأنه إذا ما حدث وتناول المجلس أمراً سياسيّاً، بالمعنى العام وليس المعنى الخاص، فإن تناوله لذلك الجانب إنما يكون من الناحية الشرعية أي من منطلق ديني وشرعي، وليس من منطلق سياسي، أي أن الغاية من الكلام في تلك الأمور غاية شرعية ودينية، الهدف منها بيان الحكم الشرعي، وبالتالي فلا يمكن الاستناد إلى ما تضمنته تلك المستندات والتصريحات لإسباغ وصف الجمعية السياسية على المجلس العلمائي ولاسيما مع وضوح أهداف المجلس، وأسباب تأسيسه ونشأته ونشاطه المتعلق بشأن الديني والتبليغي».

وأشار الشملاوي إلى أنه «تم استقطاع أجزاء من التصريحات المنسوبة إلى السيد محسن عبدالله حسين الغريفي، لإثبات صفة الجمعية السياسية للمجلس الإسلامي العلمائي، في حين أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز تجزئة الإقرار، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (104) من قانون الإثبات».

وأضاف «على الفرض الجدلي بصحة التصريحات وحجيتها كإقرار، إلا أن التصريحات المذكورة تضمنت عبارات صريحة تفيد نفي صفة الجمعية السياسية عن المجلس الإسلامي العلمائي، وخير دليل على ذلك ما جاء في تلك التصريحات عن سؤال في الشأن ذاته حيث يقول ما نصه: إن «المجلس ليس لديه جانب سياسي بهذا المعنى، والمجلس ليس مجلساً سياسيّاً، ولم يعتمد الجانب السياسي كمفردة أساسية من مفردات حركته. نعم حينما تفرض الوظيفة الشرعية على المجلس أن يكون له موقف سياسي معين، فلن يتأخر في إبراز موقفه السياسي، لكنه ليس مشتغلاً بالسياسة كهم يومي، ويمثل الجانب التبليغي الهم الأساسي له. فبالنسبة إلى الجانب السياسي هناك المؤسسات السياسية التي تقوم بهذا الدور بدرجة أكبر، والمجلس يقدم الدعم والترشيد، ومتى ما شخص أن الوظيفة الشرعية تقتضي أن يكون له موقف سياسي سيكون له الموقف السياسي المطلوب».

وتعود وقائع النزاع في أن جهاز قضايا الدولة بصفته ممثلاً عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أقام دعوى بطلب الحكم بوقف جميع أنشطة المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقره مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف.

وقال وزير العدل، شارحاً دعواه، إن المجلس الإسلامي العلمائي يباشر نشاطاً سياسيّاً بغطاء ديني طائفي وبشكل مؤسسي (جمعية سياسية) من دون ترخيص ومن دون نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين مشتمل على القواعد التي تنظم شئونهم السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام الدستور والقانون، كما لم يقدم المجلس طلب تأسيس إلى وزير العدل مستوفياً الشروط المنصوص عليها في القانون، ما يجعله مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، وبالتالي يحق للمطعون ضده بصفته طلب وقف نشاطه وتصفية أمواله استناداً إلى أحكام قانون الجمعيات السياسية.

وتم تداول الدعوى بالجلسات، وأصدرت المحكمة الكبرى الإدارية حكمها القاضي بحل المجلس الإسلامي العلمائي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تصفية أمواله.

إلا أن أعضاء المجلس لم يرتضوا الحكم فطعنوا عليه بطريق الاستئناف، وأصدرت محكمة الاستئناف العليا حكمها برفض الاستئناف وتأييد الحكم.

وأفاد الشملاوي أن «الطاعنين دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استناداً إلى أن المجلس الإسلامي العلمائي محل النزاع ليس جمعية سياسية، وأن اختصاص وزير العدل، بحسب القانون، يقتصر على ما يتعلق بشئون الجمعيات السياسية، ومن ثم فلا صفة لوزير العدل بطلب حل وتصفية أموال المجلس الإسلامي العلمائي»، لافتاً إلى أن «حكم محكمة أول درجة انتهى إلى رفض الدفع المذكور مُعللاً قضاءه بالقول إن العبرة في وصف نشاط المجلس وتحديد طبيعته ليس بما يطلقه أعضاؤه ومؤسسوه عليه، وإنما بحقيقة ما يمارسه هذا المجلس من نشاط على أرض الواقع، زاعماً أن المجلس كان يمارس نشاطا سياسيا بغطاء ديني في شكل مؤسسي (جمعية سياسية)، مما يغدو معه وزير العدل صاحب صفة في الدعوى».

وذكر أن «الحكم اعتبر المجلس الإسلامي العلمائي جمعية سياسية على رغم انتفاء أهم عنصر يُميز الجمعيات السياسية عن غيرها، ويتمثل هذا العنصر في الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها، فالهدف المباشر للجمعية السياسية هو السيطرة على السلطة أو المساهمة فيها».

واستند الشملاوي في ذلك إلى «نص المادة الثانية من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية التي أكدت ذلك العنصر في تعريفها للجمعية السياسية؛ إذ ورد في متن المادة عبارة (بقصد المشاركة في الحياة السياسية) وهذه عبارة صريحة في أن المشرع جعل من عنصر المشاركة في الحياة السياسية، أي الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها، الفارق المميز بين الجمعيات السياسية وغيرها».

وأضاف «الحكم انتهى إلى تعريف الجمعية السياسية بأنها الجمعية التي تمارس النشاط السياسي دون إيراد أي توضيح للمقصود بالنشاط السياسي، فعبارة النشاط السياسي التي استند إليها الحكم هي عبارة واسعة ومطاطية وغير محددة المعالم؛ ما يكون معه الحكم جعل من الجمعية السياسية أمراً غير مفهوم وغير محدد المعالم، فبدلا من التوضيح زاد في الغموض».

واستطرد الشملاوي في لائحة تمييزه لحكم حل المجلس العلمائي «أقيمت الدعوى بطلب وقف أنشطة المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقره باعتباره كياناً له وجود فعلي على أرض الواقع، وأن هذا الطلب ينصرف إلى هذا الكيان من دون حاجة إلى اختصام جميع المنتسبين إليه، إذ يكفي اختصام الرئيس الظاهر فضلاً عن اختصام أعضاء الهيئة المركزية».

وأردف «إن القول بأنه يكفي في الدعوى اختصام الرئيس الظاهر للمجلس فضلاً عن اختصام أعضاء الهيئة المركزية دون حاجة إلى اختصام جميع المنتسبين إلى المجلس هو قول لا يستند إلى أي أساس أو سند من القانون؛ ذلك أن القول بالاكتفاء باختصام الرئيس الظاهر هو تقرير للمجلس بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية مؤسسيه؛ إذ لا يجوز الاكتفاء باختصام الرئيس إلا إذا كان المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وهو ما لم يقل به أحد حتى الحكم الذي نفي أن تكون للمجلس شخصية اعتبارية مستقلة».

وطالب الشملاوي محكمة التمييز الحكم، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ حكم حل المجلس العلمائي ونقض الحكم ورفض الدعوى المرفوعة من وزير العدل.

العدد 4356 - الأحد 10 أغسطس 2014م الموافق 14 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 10:55 ص

      الرجاء التوضيح

      مفهوم من المحامي ان يلف ويعوج الكلمة والحرف حق يتمصلح ، لكن بماذا تفسر خط هؤلاء وخاصة يوم الجمعة : اولا خطبة دينية ومن بعدها الشق السياسي ؟؟ يعني تريدهم يتعاطون السياسة ومن فوق المنبر وايضا لهم كل الحصانة ؟؟

    • زائر 3 | 4:09 ص

      لا حل في البحرين بوجود الطائفين

      لا حل في البحرين بوجود الطائفين يجب على الدولة إغلاق الوفاق و العلمائي و الأصالة و المنبر(اخوان) لأنهم سبب بلاء البحرين

اقرأ ايضاً