العدد 4353 - الخميس 07 أغسطس 2014م الموافق 11 شوال 1435هـ

العاهل يصادق على اشتراط موافقة ثلثي النواب على جدية الاستجواب

عاهل البلاد
عاهل البلاد

الوسط - محرر الشئون المحلية 

07 أغسطس 2014

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تعديل قانون (32) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويقضي التعديل الجديد باشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على جدية الاستجواب، من خلال إضافة فقرة في القانون تنص على: «ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس».

وكان عاهل البلاد صادق أمس الخميس (7 أغسطس/ آب 2014)، على ستة قوانين تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبالجمعيات السياسية، والقانون البحري، وتجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة، وأخيراً قانون تنظيم عملية استخراج الرمال.

وينص التعديل على قانون الهيئة العامة للضمان الاجتماعي على آلية تسمية ممثلي الهيئة، التي تتشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً، بينما ينص التعديل المتعلق بقانون الجمعيات على عدم استخدام الجمعيات مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية بممارسة نشاطها.

فيما نص قانون تنظيم عملية استخراج الرمال على حظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص.


في ستة قوانين أصدرها عاهل البلاد

اشتراط موافقة ثلثي النواب لاستجواب الوزراء... وتخويل وزير العدل لمقاضاة الجمعيات السياسية لإيقافها وتصفيتها ماليّاً

المنامة - بنا

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر ستة قوانين رقم (32) ورقم (33) ورقم (34) ورقم (35) ورقم (36) و(37) لسنة 2014.

جاء في القانون الأول رقم (32) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ما يلي:

المادة الأولى يستبدل بنص المادة (145) مكرراً (1) الفقرة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي:

مادة (145) مكرراً (1) الفقرة الثالثة: ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس.

كما نص القانون الثاني رقم (33) بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على ما يلي:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، النص الآتي:

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي:

1- ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

2- ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.

3- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية، على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

4- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.

5- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية يرشحهم الوزير المسئول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويصدر مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة.

وفي حال انتهاء مدة العضوية يستمر مجلس الإدارة في مباشرة صلاحياته المنصوص عليها في القانون إلى حين تشكيل المجلس الجديد.

وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

فيما جاء في القانون الثالث رقم (34) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية ما يلي:

يستبدل بنصوص المواد (5) البند (2)، و(6) البند (و) من الفقرة (4)، و(8) الفقرة الأولى، و(9)، و(15) الفقرة الثانية، و(16)، و(22) الفقرة الأولى، و(23) الفقرة الأولى من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، النصوص الآتية:

مادة (5) البند (2):

2 - أن يكون قد بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو وقت توليه أحد المناصب القيادية فيها، وأن يكون قد بلغ من العمر 20 سنة ميلادية كاملة يوم الانضمام للجمعية بعد تأسيسها.

مادة (6) البند (و) من الفقرة (4):

و- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية بممارسة نشاطها.

مادة (8) الفقرة الأولى:

لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية.

مادة (9):

إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ طلب تأسيسها، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.

وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض.

ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.

وتسري الأحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للجمعية، وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (15) الفقرة الثانية:

ويجب على الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الميزانية السنوية لها وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية.

مادة (16):

تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية، الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون.

مادة (22) الفقرة الأولى:

يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.

مادة (23) الفقرة الأولى:

يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول لها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها.

يضاف إلى المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (10)، وإلى المادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (ز)، وإلى المادة (11) فقرة جديدة، وإلى المادة (17) بند جديد برقم (3) ويعاد ترقيم باقي بنود المادة، وإلى المادة (18) فقرة ثانية، كما يضاف إلى هذا القانون مادة جديدة برقم (23 مكرراً)، نصوصها الآتية:

مادة (4) بند (10):

10 – ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها.

مادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (ز):

ز – عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة.

مادة (11) فقرة جديدة:

للجمعية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشئون الإعلام، كما يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص، وبيان مسئولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة.

مادة (17) بنداً جديداً برقم (3):

3 – اللوائح الداخلية للجمعية.

مادة (18) فقرة ثانية:

كما يجب على الجمعية إخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللوزير أن يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتخذت فيه، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأية معلومة أخرى بشأن الاجتماع أو بشأن نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها.

مادة (23 مكررا):

يجوز لكل عضو من أعضاء الجمعية أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية ببطلان انعقاد المؤتمر للجمعية، أو ببطلان أي قرار يصدر عنه أو الجمعية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد المؤتمر.

كما يجوز لكل ذي شأن تقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه أن يطعن على قرار رفض طلبه أمام تلك المحكمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار.

المادة الثالثة:

على الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز عاماً من تاريخ العمل به.

ونص القانون الرابع رقم (35) بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 على ما يلي:

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة الرابعة،(8) الفقرة الثانية، (44)، (117) الفقرة الثالثة، (296)، من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، النصوص الآتية:

مادة (2) الفقرة الرابعة:

واستثناءً يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين.

مادة (8) الفقرة الثانية:

وإذا لم يكن أحد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالأغلبية المشار إليها في المادة السابقة فله أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو أن يتخلى عن حصته، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل، وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.

مادة (44):

لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.

ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان من الديون المنصوص عليها في البنود (م)، (ن)، (س) من المادة السابقة.

مادة (117) الفقرة الثالثة:

ويلتزم برد السفينة في الميناء التي تسلمها فيه بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال المعتاد. وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب يرجع إلى المستأجر يلتزم بأداء ضعف الأجرة عن مدة التأخير مع عدم الإخلال بحق المؤجر في التعويض إن كان له مقتض.

مادة (296):

يصدر الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثانية:

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، نصها الآتي:

مادة (187) فقرة جديدة:

ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن في الموانئ البحرينية قرار من الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية.

وجاء في القانون الخامس رقم (36) لسنة 2014 بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة.

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام بتهريب، أو تصدير، أو الإتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها. ويعاقب على الشروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة.

مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عيلها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العودة يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً.

المادة الثانية:

يعتبر شروعاً في جريمة تهريب، أو تصدير أو الإتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

المادة الثالثة:

يصدر بتحديد مشتقات النفط المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد، قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وجاء في القانون السادس رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها:

مادة (أولى)

1- يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وأخذ رأي البلدية المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهات.

2- يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء.

3- يتولى مجلس الوزراء تحديد رسم لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد على خمسين ألف دينار سنوياً للحصول على ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة لإصدار الترخيص للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.

4- مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، يكون استخراج الرمال البحرية وبيعها تحت الإشراف والرقابة المباشرة للإدارة المختصة بالثروة البحرية في الوزارة المعنية بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

مادة (2)

1- تشكل لجنة بقرار من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة أعلاه، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال، وإدارة شئون الموانئ والملاحة البحرية، والمجلس الأعلى للبيئة والإدارة العامة للتخطيط العمراني والبلدية المختصة وللوزير بناء على اقتراح اللجنة إضافة أية جهات أخرى إلى هذه اللجنة.

2- تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر. ويصدر قرار من الوزير المسئول بتحديد هذه المواقع.

3- يحظر استخراج الرمال من غير المواقع التي يحددها الوزير.

مادة (3)

للوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية أن يصدر قراراً مسبباً برفض منح الترخيص إذا لم يكن مستوفياً للشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

ولطالب الترخيص التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به، وعلى الوزير البت في التظلم وإخطار المتظلم كتابياً بالقرار الصادر بشأنه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويجوز لمن رفض تظلمه الطعن به أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم إذا لم يصدر الوزير قراراً بشأنه.

مادة (4)

يجوز للوزير إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية:

1- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الترخيص.

2- إذا أخل المرخص له إخلالاً جسيماً بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

3- إذا أخل المرخص له في أي شرطاً من شروط الترخيص.

4- إذا لم يباشر المرخص له العمل خلال تسعة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.

5- إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص، ولا يخل ذلك بحق المرخص له للمطالبة بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به.

وللمرخص له في هذه الأحوال التظلم من قرار إلغاء الترخيص والطعن فيه طبقاً للمدد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

مادة (5)

يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة للدولة، ويجوز لها تخصيص جزءاً من هذه الحصيلة بنسبة لا تزيد على 1 في المئة للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة.

مادة (6)

في حالة قيام الجهة المرخص لها باستخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها يكون للإدارة المختصة بالثروة البحرية حق التصرف بالكمية الزائدة، وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة الزائدة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة (7)

تلتزم الجهة المرخص لها باستخراج الرمال بالتعويض عن جميع الأضرار التي ترتبت عليها مخالفتها لأحكام هذا القانون.

مادة (8)

1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 1 والمادة 2 من هذا القانون.

وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

2- دون الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المنصوص عليها بهذا القانون إذا وقعت المخالفة لحسابه أو باسمه أو من أحد العاملين لديه أو من أحد ممثليه.

3- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة (9)

يصدر الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة (10)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

العدد 4353 - الخميس 07 أغسطس 2014م الموافق 11 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً