العدد 4351 - الثلثاء 05 أغسطس 2014م الموافق 09 شوال 1435هـ

الاتحاد العام للنقابات: فصل "المعاقين" من مواقف الريجنسي انتهاك لاتفاقية دولية مُلزمة

العدلية - الاتحاد العام للنقابات 

تحديث: 12 مايو 2017

قال الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية فلاح هاشم، إن فصل الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين في مواقف سيارات فندق الريجنسي، هي خطوة خاطئة جداً ومخالفة للاتفاقية الاتفاقية العالمية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 مارس/ آذار  2007 وقعت البحرين عليها في 25 يونيو/ حزيران 2007 و التي نصت على حق ذوي الإعاقة في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وحصول ذوي الإعاقة (بحسب قدرته) على عمل والاحتفاظ به. وقد أصدرت البحرين بناء على تصديقها على هذه الاتفاقية قانون رقم 22 وذلك في تاريخ 30 يونيو 2011.

وطالب الأمين العام المساعد، الجهات المختصة وعلى رأسها وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية بالتدخل لإلغاء هذا القرار الخاطئ، خصوصاً ان السكوت عنه يعتبر إقراراً بانتهاك اتفاقية دولية وقعت عليها المملكة، إضافة إلى انتهاك حقوق فئة ضعيفة يجب على المؤسسات الرسمية حمايتها.

وقال فلاح هاشم "تابعنا قضية العاملين في مواقف سيارات فندق الرجنسي، وما تبعها من تطورات أدت إلى تحميل الأخوة العاملين، تبعات قرارات غير مدروسة تمس حقوق فئة من المجتمع، علاوة على أنها في أمسّ الحاجة إلى الحماية، فهذا القرار يتعارض مع مضمون الاتفاقية العالمية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 مارس  2007 وقعت البحرين عليها في 25  يونيو 2007 والتي نصت على حق ذوي الإعاقة في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وحصول ذوي الإعاقة [بحسب قدرته] على عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال، و أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماع".

 

 

 

وأضاف هاشم "كما نصّت على أن يُحمى ذوي الإعاقة  من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة بالكرامة كما لا يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق بالإقامة و لمعاملة مميزة، غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو لـه من هذه المعاملة".

وأشار إلى "أنه بمراجعة  نص الاتفاقية، نجد مادتين واضحتين متعلقتين بالحق في العمل والحماية الاجتماعية، وهما المادة 27 التي تخص العمل والعمالة، والمادة 28".

وأوضح أن المادة 27  تنص هذه المادة على أن: تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:

أ‌-    حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية.

ب‌-  حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛

ت‌- كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين.

ث‌- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر.

ج‌- تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه.

ح‌- تعزيز فرص العمل الحرّ، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة.

خ‌-  تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام.

 

   د‌-  تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير.

ذ‌- كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل.

ر‌-  تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة.

ز‌- تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع "إن المادة 28 تنص على مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية، وأن تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.

وأن تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.

وأن تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في ذلك تدابير ترمي إلى:

    أ‌-   ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة.

   ب‌-  ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر.

ت‌-   ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة.

ث‌-  ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام.

ج‌- ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 9:54 ص

      يقول الشاعر

      نادي إن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
      الطمع والجشع ما له رادع لا قانوني ولا إنساني .

اقرأ ايضاً