صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر قانون رقم (31) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. ونصت المادة الأولى من القانون بأن تستبدل عبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير) بعبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، أينما وردت من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وبالتالي فإن وزير العمل سيكون هو المعني بتسمية الاتحاد النقابي الممثل لعمال البحرين في مختلف المحافل.
وقد وردت العبارة المستبدلة في ثمانية مواضع من قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ، وذلك في المواد (176،175،160،154،138،76،15،11) من القانون.
ومع إحالة مشروع القانون الحكومي إلى البرلمان في نوفمبر / تشرين الثاني 2013، أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ملاحظاته على مشروع القانون إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهي إحدى الاتفاقيات الثماني الرئيسية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل الملزمة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة ولأطراف العمل المنضوين تحتها، تضمّنت الآتي: لمنظمات العمال وأصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها، وفي إعداد برامج عملها. وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة. وشدد على أنه بموجب هذه المادة لا يجوز للسلطات العامة التدخل في الشأن النقابي وفي جميع أمور المنظمات النقابية بأي شكل كان، حيث تحظر هذه المادة على السلطات العامة أي تدخل في شأن المنظمات العمالية، وكذلك منظمات أصحاب العمل، بل عليها أن تمتنع كلية عن أي تدخل.
وأشار الاتحاد العام إلى أن «لجنة الحرية النقابية أكدت أن تحديد الأغلبية العددية يمكن أن يتم اعتماداً على العضوية الفعلية للاتحاد أو إجراء اقتراع مباشر للعمال لتحديد ذلك، أو بالمزج بينهما، إذ حدد هذا المبدأ المعياري الآلية التي بموجبها تحتسب الأغلبية العددية في المنظمات العمالية والتي من خلالها تحدد المنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً على اعتبار أن المنظمة الأكثر عدداً هي الأكثر تمثيلاً، وذلك حسب الرأي الاستشاري رقم (1) لسنة 1922 للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية لعبارة (الأكثر تمثيلاً) الواردة في نص المادة (3) الفقرة (5) من دستور منظمة العمل الدولية ومعاهدة فرساي، فهذا المبدأ يحدد الآلية العملية لتحديد المنظمة ذات الأغلبية العددية والتي بموجبها تمنح هذه المنظمة العمالية الحق في تمثيل العمال وتمتلك صفة الأكثر تمثيلاً، وذلك تفادياً لتقديرات السلطات العامة التي قد تحكمها اعتبارات المحاباة والتحيز والتمييز وهو ما يناقض تماماً مبادئ الحرية النقابية التي تشترط الحرية والنزاهة والشفافية في تطبيق معيار الأكثر تمثيلاً».
وذكر الاتحاد في مرئياته أن «ما ورد في قانون العمل في القطاع الأهلي (36/2012) من تسمية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كممثل للعمال يتوافق تماماً مع دستور ومواثيق منظمة العمل الدولية ومع المبادئ التي أرستها لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارتها باعتبار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو المنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً لعمال البحرين بالنظر لما يتمتع به من أكثرية عددية في القطاع العمالي تخوله أولوية تمثيل العمال في التشاور مع الحكومة وتسمية مندوبيه لدى الهيئات الوطنية والدولية والمفاوضات الجماعية، ولا يرى الاتحاد أي مبرر لتغيير صفته كممثل للعمال طالماً أن ذلك يتوافق تماماً مع معيار أرسته المنظمة المذكورة في دستورها ومواثيقها لأن أي تغيير لهذه الصفة يشكل انتهاكاً فاضحاً لهذا المعيار الأممي الثابت والمطبق على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية وأطراف العمل الآخرين المنضوين تحته».
من جهتها، رأت لجنة الخدمات بمجلس النواب أن «قيام أكثر من اتحاد نقابي داخل البلاد يتطلب - منطقياً - وجود جهة تتولى تحديد الاتحاد النقابي للتمثيل وفقاً للأحكام الواردة في قانون العمل والالتزامات الواردة بموجب الاتفاقيات الدولية، وعدم تحديد تلك الجهة سيؤدي إلى حدوث التنازع بين الاتحادات النقابية»، مؤكدة أن «النص على اتحاد معين في القانون رقم (36) لسنة 2012 يكون مقبولاً عندما لا يوجد سوى الاتحاد المسمى، أما في حالة وجود أكثر من اتحاد فيتطلب الأمر عدم التحديد في التشريع، ويناط بجهة أخرى مختصة بشئون العمال، لأن تحديد اتحاد بعينه سيؤدي إلى تعديل التشريع عندما يكون الاتحاد الآخر هو الاتحاد الذي يستحق أن يمثل العمال، وهكذا سيؤدي ذلك إلى تعديلات متلاحقة، وكما هو معلومٌ أن التشريع يتطلب الاستقرار».
واعتبرت اللجنة أن «تحديد الاتحاد النقابي من قبل الوزير المختص لا يعدّ تدخلاً في انتخابات ممثلي الاتحادات النقابية وتنظيم إدارتها ونشاطها وبرامج عملها، حيث رأت اللجنة أن التحديد الذي يقوم به الوزير المختص يستند إلى نصوص التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين، وأن مسألة تسمية الاتحاد النقابي ليست لها علاقة مع الانتخابات التي تُجرى من قبل الاتحادات النقابية».
العدد 4351 - الثلثاء 05 أغسطس 2014م الموافق 09 شوال 1435هـ