العدد 4344 - الثلثاء 29 يوليو 2014م الموافق 02 شوال 1435هـ

البرلمان اختتم أعماله بأربعة قوانين تضيّق الحريات

شملت تعديلات على «البلديات» و«الجنسية» و«الجمعيات» و«لائحة النواب»

النواب أنهوا الفصل التشريعي بإقرار قوانين مقيدة للحريات العامة
النواب أنهوا الفصل التشريعي بإقرار قوانين مقيدة للحريات العامة

أنهى البرلمان أعماله بتمرير أربعة قوانين مضيّقة الحريات، والتي تتمثل في تعديل قانون البلديات، ويقضي بتشكيل مجلس أمانة عامة في محافظة العاصمة بدلاً عن المجلس البلدي المنتخب، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية، والذي يفتح الباب واسعاً أمام سحب الجنسية البحرينية بمرسوم، بناءً على طلب وزير الداخلية وبعد موافقة الحكومة، إضافة إلى تمرير قانون حكومي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يضع عقبة جديدة أمام الاستجواب العلني، ناهيك تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية، بمنح المشروع بقانون صلاحيات أوسع لوزير العدل في الرقابة على الجمعيات السياسية وجمعياتها العمومية وحساباتها المالية.

وقانون تعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001 بنص جديد، تضمّن إضافة فقرات جديدة إلى المادة رقم (5) من ذات القانون، وذلك لتشكيل مجلس أمانة عامة في محافظة العاصمة يتكوّن من عشرة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم بأمر ملكي من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وتحلّ الأمانة العامة محل المجلس البلدي الحالي.

وتنص المادة، التي تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان، على أن «يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي، ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته، ويشترط في أعضاء المجلس ذات شروط أعضاء المجلس البلدي».

والقانون الذي صادق عليه جلالة الملك، بعد حكم المحكمة الدستورية بدستوريته، جاء مبنياً على اقتراح بقانون مقدم من النواب، جاء في مبررات تقديمه: انحراف بعض المجالس البلدية عن مسارها الطبيعي الذي أُنشئت من أجله، وعمل بعض المجالس البلدية في السياسة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع، ومنها محافظة العاصمة، وحاجة محافظة العاصمة إلى إجراءات سريعة وفعَّالة كي تحظى بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثّله من واجهة للمملكة ومركز اقتصادي مهم.

كما مرّر البرلمان قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وهو التعديل الذي من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام سحب الجنسية البحرينية بمرسوم، بناءً على طلب وزير الداخلية وبعد موافقة الحكومة.

وأجازت المادة (8) من القانون «سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس، وذلك بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء في أي من الحالات الآتية: أ‌) إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزورة. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه. ب‌) إذا صدر حكم نهائي بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ج) إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية. د) إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول».

ولفتت إلى أن «هذه المادة استثنت من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) منها، البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت أن يكون سحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة من الشخص وحده»، وبينت أن «المادة (9) قررت في الفقرة (1) منها فقد البحريني لجنسيته البحرينية في الحالتين الآتيتين: إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية. أو إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك».

وهي المادة التي ألزمت كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على النحو المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة قبل تاريخ العمل بحكمها، توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبرت فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية، وقررت عدم المساس بجنسية البحريني المخالف لأحكام هذا البند إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (11) مكرراً (ب) من هذا القانون».

كما أجازت المادة (10) من مشروع القانون «إسقاط الجنسية البحرينية – بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء – عن كل من يتمتع بها في أي من الحالات الآتية: أ‌) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها. ب‌) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية. ج) إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، ثم جاءت المادة (11) وأجازت بأمر من جلالة الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وذلك دون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة (7) فقرة (1) من هذا القانون».

وألزمت المادة (11) مكرراً (أ) وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بإصدار قرار بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8) و(9) و(10) من هذا القانون، وعاقبت المادة (11) مكرراً (ب) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختاراً جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون إذن سابق من وزير الداخلية، وعاقبت بالعقوبة ذاتها من اكتسب هذه الجنسية على هذا النحو من قبل وتخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا القانون مع التأكيد على عدم فقده الجنسية البحرينية في الحالتين، وعلقت رفع الدعوى الجنائية في الحالتين على طلب من وزير الداخلية، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.

إضافة إلى ذلك، مرّر البرلمان قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2014م، يضع عقبة جديدة أمام الاستجواب العلني، إذ أحالت تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة (146) لتنص «وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه، وفي حالة ما إذا لم يقرر المجلس مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة، على المجلس وقبل البدء في المناقشة أن يشكل لجنة تحقيق من خمسة من أعضائه يتم اختيارهم بناء على ترشيح الرئيس».

ونصت الفقرة الثانية من المادة (145 مكرر) لتنص صراحة على أن الاستجواب لا يعد جدياً إلا إذا وافق عليه أغلبية أعضاء المجلس.

كما مرّر البرلمان تعديل على بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، ويمنح القانون صلاحيات أوسع لوزير العدل في الرقابة على الجمعيات السياسية وجمعياتها العمومية وحساباتها المالية.

ونص البند (2) من المادة (5) على أن «يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو وقت توليه أحد المناصب القيادية فيها، وأن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانضمام إلى الجمعية بعد تأسيسها»، وشمل التعديل البند (و) من الفقرة (4) للمادة (6) لتصبح «عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها». وأعطت الفقرة الأولى من المادة (8) وزير العدل الحق في أن «يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية»، وأوجبت الفقرة الثانية من المادة (15) على «الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الموازنة السنوية لها وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية».

واعتبرت المادة (16) «أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون».

وأجازت الفقرة الأولى من المادة (22) لـ «وزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي، أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة».

وأعطت الفقرة الأولى من المادة (23) الحق لوزير العدل أن «يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناء على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها».

وشمل التعديل البند (10) من المادة (4) لينص على «ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها»، وأضاف التعديل فقرة جديدة (ز) من البند (4) في الماد ة(6) «عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة».

وأجبرت الفقرة الثانية من المادة (18) الجمعية السياسية على «إخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللوزير أن يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتخذت فيه، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأية معلومة أخرى بشأن الاجتماع أو بشأن نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها».

وألزم المشروع بقانون «الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور هذا القانون بأن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز عاماً من تاريخ العمل به».


تاريخ تقديمه

ملاحظات

مقدمو الاقتراح

القانون

13 يونيو 2013

تمت المصادقة عليه من قبل العاهل، بعد حكم المحكمة الدستورية بدستوريته

أحمد الملا، أحمد قراطة، عادل العسومي، خميس الرميحي، عباس الماضي

تعديل بعض أحكام قانون البلديات

4 يونيو 2014

تمت الموافقة عليه

مشروع مقدم من الحكومة

تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963

3 يونيو 2014

تمت الموافقة عليه

مشروع مقدم من الحكومة

قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويقضي برفع نسبة الموافقين على طلب استجواب الوزراء إلى ثلثي أعضاء المجلس

10 يونيو 2014

تمت الموافقة عليه

مشروع مقدم من الحكومة، وآخر بناء على اقتراح نيابي

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، بإقرار تعديلات تمنح وزير العدل صلاحيات واسعة للتضييق على الجمعيات وحلها بقرار وزاري

العدد 4344 - الثلثاء 29 يوليو 2014م الموافق 02 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 2:56 م

      هولاء النواب دخلاء علينا وهم لا يمثل الارادة الشعبية وهم اتوا عن طرق غير شرعية

      مستوطنيين غرباء لا يمثلون الشعب

    • زائر 6 | 4:40 ص

      زائر

      نواب .....................................................؟

    • زائر 4 | 2:29 ص

      هم موظفين عند الحكومة ووزارة الداخلية لا غير

      مجلس يقلص صلاحيات نفسه ويش فائدته !!!!

    • زائر 3 | 1:26 ص

      اتعس رجال الدنيا من مرر هذه القوانين

      ايدي مطلقة الحرية في اتخاذ القرار يطلبون المزيد عن طريق شرعنة ذلك باسم القانون يحصلون عليها من رجال يازعم يمثلون ضمير الأمة لكن ظهروا كما قالت معالي الوزيرة الشيخة مي كل ريايييييل

    • زائر 2 | 1:02 ص

      بوعلي

      ماذا تتوقعون من نواب مافيهم حتي ذرة من الرجولة....الله لا يوفقكم في الدنيا و الاخرة!

    • زائر 1 | 9:55 م

      برلمان فاشل

      هذا حال البرلمان الذي لا يمثل الشعب. كل قراراتكم لا تخدم الوطن ولا المواطن

اقرأ ايضاً