العدد 4339 - الخميس 24 يوليو 2014م الموافق 26 رمضان 1435هـ

العاهل يصادق ويصدر قانوناً بشأن التطوير العقاري

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري جاء فيه:-

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1 - الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم.

2 - الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.

3 - الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها مرسوم.

4 - اللجنة: لجنة منازعات التطوير العقاري.

5 - مشروع التطوير العقاري: أعمال أو مشاريع تطوير العقارات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون أياً كانت طبيعتها (بنية أساسية أو تشييد المباني) أو أغراضها (تجارية، صناعية، سكنية خاصة أو عامة) أو طرق تمويلها (كالبيع على الخريطة أو التأجير المنتهي بالتمليك أو المساطحة أو البناء والتشغيل وإعادة الملكية) أو القائم بها ( شخص طبيعي أو اعتباري).

6 - المطور الرئيسي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري المختلفة مثل البناء والبيع على الخريطة.

7 - المطور الفرعي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري الذي يعهد إليه المطور الرئيسي بموجب اتفاق بينهما تطوير كلّ أو جزء من العقار الذي يتولى تطويره.

8 - الخريطة: رسم هندسي للوحدات العقارية المزمع إنشاؤها يوضح موقعها وحدودها ومساحتها والمواصفات اللازمة لتعيينها بشكل مفصل نافٍ للجهالة.

9 - البيع على الخريطة: بيع الوحدات العقارية المفرزة قبل إنشائها أو اكتمال بنائها.

10 - الوحدة العقارية: عقار أو جزء مفرز منه له حدود ومساحة معينة ولو كان على الخريطة، يعرضه المطور للبيع، وقد يشمل الأرض والبناء القائم عليها.

11 - السجل: سجل قيد مشاريع التطوير العقاري والمطورين العقاريين لدى الجهة المختصة.

12 - حساب المشروع: حساب مصرفي باسم مشروع التطوير العقاري لإيداع المبالغ من المطور والمودعين يخصص لبناء وتنفيذ مشروع التطوير.

13 - أمين حساب المشروع: أحد المصارف المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي يتولى إدارة حساب المشروع.

14 - شهادة الإنجاز: شهادة تصدرها الجهة المختصة بالاتفاق مع أمين الحساب تفيد بانتهاء المطور من مشروع التطوير العقاري وتسليم الوحدات المبيعة للمشترين مطابقة للمواصفات.

15 - المودعون: أصحاب الحصص النقدية مثل المطور، الممول، المشتري والمصرف أو المؤسسة المالية الدائنة للمشروع.

16 - الشخص الاعتباري: مجموعة من الأشخاص أو الأموال تسعى لتحقيق غرض معين ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية أياً كانت عامة أو خاصة.

مادة (2)

أ- تسري أحكام هذا القانون على كل من يقوم بنشاط تطوير العقارات وبيع الوحدات العقارية على الخريطة كأحد مشاريع التطوير العقاري في المملكة ويتسلم دفعات من المشترين أو الممولين مقابل ذلك.

ب- يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

مادة (3)

أ- ينشأ بالجهة المختصة سجل يسمى (سجل قيد مشاريع التطوير العقاري والمطورين) يُقيَّد فيه المطوّرون ومشاريع التطوير العقاري، والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة عليها وما قد يطرأ عليها من تغيير أو على ملكيتها أو على المطورين القائمين بها، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات القيد في هذا السجل.

ب- لا يجوز مزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة إلا إذا كان المطور مرخصاً له من الجهة المختصة، ومقيداً في ذلك السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا الترخيص.

مادة (4)

أ- لا يجوز للمطور البدء في تنفيذ مشروع التطوير إلا بعد الانتهاء من المخطط الرئيسي للمشروع والحصول على ترخيص التطوير من الجهة المختصة، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يلي:

وثيقة ملكية العقار أو ما يقوم مقامها باسم مشروع التطوير المزمع إنشاؤه خالية من أية حقوق عينية أو بموافقة أصحاب الحق العيني على البدء في تنفيذ المشروع وبيع وحداته.

ترخيص تنفيذ المخطط الرئيسي للمشروع وترخيص البناء وفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني. تعهد كل من المطور الرئيسي والفرعي بالبدء في تنفيذ مشروع التطوير خلال المدة المحددة في الترخيص حال وجودهما معاً.

كتاب من مهندس استشاري بتحديد القيمة التقديرية لمشروع التطوير مُعتمد من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

تعهد من المطور ببقاء ملكية الأماكن والمساحات المحددة في المخططات الهندسية المعتمدة على الشيوع.

الموافقة المسبقة على دفان الأرض المقام عليها مشروع التطوير العقاري حسب الأحوال.

أنموذج عقد البيع بين المطور والمشتري الصادر بتحديد بياناته قرار من الوزير طبقاً للمادة (14) من هذا القانون.

التصاميم الهندسية الإنشائية والمعمارية المعتمدة.

كتاب من أمين حساب المشروع باسم مشروع التطوير يفيد إيداع المطور 20 % من القيمة التقديرية للمشروع، وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة.

المستندات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية المتعلقة بالتحقق من خبرة المطور الرئيسي والفرعي وكفاءته المالية والفنية وفقاً للشكل القانوني الذي يتخذه.

ب- يكون من يصدر ترخيص التطوير باسمه مسئولاً عن سلامة المستندات المقدمة للحصول على ترخيص.

ج- يحظر إبرام عقود عرفية لبيع الوحدات على الخريطة في مشروع التطوير العقاري قبل الموافقة عليها من الجهة المختصة, ويقع باطلاً أي عقد بيع يُبرم قبل الحصول على ترخيص التطوير.

مادة (5)

أ- تبت الجهة المختصة في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا رأت تلك الجهة استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات عليها، تخطر مقدم الطلب بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تزيد على عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ب- للوزير بقرار مسبب، بناء على طلب الجهة المختصة، مَدّ المدة المذكورة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثين يوماً في حالة عدم تمكن تلك الجهة من البت في الطلب، وذلك قبل انقضاء مدة الستين يوماً.

ج- يعتبر انقضاء المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين دون البتّ في الطلب الذي استوفى الشروط المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ولائحته التنفيذية بمثابة موافقة على الترخيص، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إشعار الجهة المختصة بعزمه على البدء في التنفيذ وفقاً لجميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

د- تحدد الجهة المختصة مدة سريان الترخيص وفقاً لطبيعة مشروع التطوير بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

مادة (6)

أ- ينشأ حساب مشروع مستقل باسم كل مشروع من مشاريع التطوير العقاري باتفاق كتابي بين المطور أو القائم بالمشروع وأمين الحساب لتنظيم الأمور المالية والإدارية والقانونية للمشروع وإيداع المبالغ المقدمة من المطور والمودعين، ويحدد الاتفاق ضوابط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الطراف، وتودع نسخة منه لدى الجهة المختصة، ويصدر مصرف البحرين المركزي القواعد المنظمة لمزاولة نشاط أمين حساب المشروع وشروط وطريقة تعيين وصلاحياته والتزاماته ومسئوليته وعزله وإجراءات الإيداع والصرف والرقابة على الحساب.

ب- يجب على أمين الحساب تزويد الجهة المختصة بكشوف دورية بإيرادات ومدفوعات حساب المشروع، ولها أن تطلب في أي وقت من أمين الحساب تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً للتدقيق في تلك الكشوف أو البيانات.

ج- تعد الجهة المختصة سجلاً يسمى «سجل أمانة حساب المشروع» تقيد فيه أسماء أمناء حساب المشروع لكل مشروع تطوير عقاري قيد التنفيذ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات القيد في هذا السجل.

د- لا يجوز الاطلاع على البيانات والمعلومات المقيدة بالسجلات لدى أمين الحساب أو إدارة المشروع إلا للمودعين ضمن حدود البيانات والمعلومات الخاصة بكل مودع فقط. أو تنفيذاً لأمر قضائي أو بناءً على طلب من النيابة العامة.

مادة (7)

أ- يُخصص حساب المشروع حصرياً للصرف على أغراض إنشاء وتنفيذ وإدارة مشروع التطوير العقاري، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور، كما لا يدخل مشروع التطوير في الضمان العام للدائنين في حالة الحكم بإشهار إفلاس المطور الرئيسي أو الفرعي إلا لسداد حقوق المودعين.

ب- يحتفظ امين حساب المشروع بنسبة 5 % من القيمة الإنشائية للمشروع بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز، ولا تُصرف تلك النسبة إلى المطور إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسليم الوحدات على الطبيعة للمشترين.

مادة (8)

أ- يجب على المطور خلال ثلاثين يوماً من استلامه التراخيص أن يؤشر بمشروع التطوير في صحيفة العقار بالسجل العقاري، وأن يقدم للجهة المختصة ما يفيد التأشير، وعلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري عدم تغيير هذا التأشير إلا بموافقة الجهة المختصة.

ب- يجوز التأشير في سجل الأرض المملوكة للمطور الرئيسي باتفاقية الشراء المبرمة بينه وبين المطور الفرعي المتعلقة بتلك الأرض أو بأجزاء منها، كما يجوز لمشتري الوحدات على الخريطة طلب التأشير في سجل الأرض المراد إقامة المشروع عليها بعقد الشراء المبرم مع المطور.

مادة (9)

لا يجوز تغيير الشكل القانوني للمطور سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً إلا بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير وتسليمه، ومع ذلك يجوز التغيير بموافقة الجهة المختصة إذا كان يحقق مصلحة المشروع ودون إخلال بحقوق المودعين أو ضمانات إنجاز المشروع.

مادة (10)

مع عدم الاخلال بحقوق المودعين، يجوز التصرف في مشروع التطوير من قبل المطور، بموافقة المختصين وبعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

مادة (11)

أ- ينشأ بالجهاز المعني بالمساحة والتسجيل العقاري سجل يسمى «سجل قيد البيع على الخريطة «يصدر بتنظيمه وإجراءات القيد فيه قرار من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، يقيد المطور فيه ما يأتي:

1 - ترخيص مشروع التطوير العقاري.

2 - الوحدات الصادر بها ترخيص التطوير.

3 - عقود بيع الوحدات، وكافة التصرفات التي ترد عليها.

4 - بيان تفصيلي بأي قيد يوجب القانون قيده في صحيفة العقار.

5 - أية بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

ب- يقع باطلاً عقد بيع الوحدات التي لم يتم قيدها في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة (12)

يحظر على المطور الرئيسي أو الفرعي الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الاجنبية أو الالكترونية أو بأية وسيلة إعلانية أخرى أو المشاركة في المعارض داخل المملكة أو خارجها، للترويج لبيع الوحدات العقارية قيد الإنشاء على الخريطة إلا بعد تمام قيد تلك الوحدات في السجل المشار إليه في المادة السابقة، والحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المعنية وفقاً للقواعد المنظمة للإعلان أو المشاركة في المعارض.

مادة (13)

إذا قام المطور برهن مشروع التطوير للحصول على قرض من المصارف أو المؤسسات أو شركات التمويل فيجب على هذه المصارف أو المؤسسات أو الشركات إيداع مبلغ القرض في حساب المشروع للتصرف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (14)

أ- يصدر بقرار من الوزير أنموذج عقد البيع الذي يبرم بين المطور والمشتري، على أن يتضمن ما يأتي:

1 - اسم المطور الرئيسي وعنوانه، واسم المطور الفرعي – إن وجد- وعنوانه.

2 - اسم المشروع الذي تقع به الوحدة محل التعاقد ومساحته الإجمالية، والخدمات العامة، والمساحات المشتركة للمشروع بين المباني وبين الوحدات، وحدود حقه في الانتفاع بها.

3 - صافي مساحة الوحدة، وما إذا كانت تشمل الارض أو المباني دون الارض.

4 - الاشتراطات الخاصة في التقسيم الداخلي للوحدة، وخامات التشطيب والألوان التي يتفق عليها بين المطور والمشتري.

5 - حق المشتري في استلام رسومات وحدته حسبما تم تنفيذه على الطبيعة.

6 - المبالغ التي يؤديها المشتري أياً كان نوعها، سواء كانت ثمناً أو مصاريف أو عمولة أو أتعاباً أو رسوماً.

7 - جدول بسداد الدفعات حسب مراحل تقدم العمل في المشروع، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8 - أية بيانات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.

ب- يكون أنموذج عقد البيع المشار إليه في الفقرة (أ) ضمن مستندات الحصول على ترخيص المشروع أساس التعاقد مع المشترين، وتتولى الجهة المختصة التحقق من مطابقة عقود المشترين لهذا الأنموذج.

مادة (15)

أ- يلتزم المطور بتنفيذ مشروع التطوير طبقاً للمستندات التي منحُ الترخيص على أساسها، ولا يجوز إدخال تعديل فيه إلا في حالة الضرورة وبموافقة الجهة المختصة.

ب- يلتزم المطور بتسليم الوحدة المبيعة للمشتري على الطبيعة، مع نسخة من الرسوم حسبما تم تنفيذه مرفقاً بها شهادة من الجهة المختصة بإنهاء مشروع التطوير مطابقاً للمواصفات المرخص بها أو المتفق عليها وفقا للقواعد المحددة في اللائحة التنفيذية.

ج- إذا تأخر المطور عن تسليم الوحدة عن المدة المتفق عليها في العقد دون مبرر أو عذر مقبول يجوز للمشتري بعد إعذار المطور وأمين الحساب بكتاب مسجل بعلم الوصول ومرور تسعين يوما من الإعذار أن يطلب من اللجنة فسخ العقد والتعويض إن كان له مقتضٍ.

مادة (16)

في حالة قيام المشتري ببيع الوحدة لشخص آخر، لا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية التي يتقاضاها المطور الرئيسي أو الفرعي من المتعاقد مع المشتري الأول على 3 % من سعر الوحدة الأصلية، وتسري أحكام هذا القانون على المشتري الجديد.

مادة (17)

أ- في حالة إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية دون مبرر أو عذر مقبول، يجوز للمطور بعد إعذاره بكتاب مسجل بعلم الوصول بتنفيذ التزامه خلال تسعين يوما، أن يطلب من اللجنة فسخ العقد ورَدّ ما استوفاه من ثمن الوحدة محل عقد البيع مع خصم نسبة لا تزيد على 10 % منه، وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض عن الضرر.

ب- يحق للمطور التصرف في الوحدة التي صدر فيها حكم نهائي بالفسخ على أن يودع مبلغ بيع الوحدة لحساب المشتري في حدود المبلغ المستحق له.

مادة (18)

أ- للجهة المختصة في حالة توقف المطور مؤقتاً عن تنفيذ المشروع لأي سبب من الأسباب بعد أخذ رأي أمين الحساب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المودعين بما يتضمن إكمال المشروع أو إعادة الأموال إلى أصحابها.

ب- في حالة التوقف النهائي، للجهة المختصة أن تطلب من اللجنة الحكم بتنفيذ المشروع بمعرفة أحد المطورين على حساب المطور أو بيع المشروع وتوزيع حصيلة البيع على المودعين.

ج- تبين اللائحة التنفيذية أسباب وحالات التوقف التي تجيز اتخاذ الإجراءات آنفة الذكر.

مادة (19)

يتولى المطور إدارة وصيانة الوحدات المبيعة لمدة عامين من انتهاء تنفيذ المشروع وتسليمها الى المشترين، مقابل تحصيل التكاليف الفعلية مع نسبة 1 % من تلك التكاليف كمصاريف إدارية وذلك وفقاً للأسس التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة.

مادة (20)

يصدر بتحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون، كالقيد في السجلات وإصدار وتعديل التراخيص المنصوص عليها فيه، قرار من الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز خمسين ألف دينار، ويحدد القرار فئات الرسوم بحسب قيمة المشروع.

مادة (21)

أ- لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية لدى الوزير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ب- يجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض، وجب ان يكون مسبباً، ويعتبر فوات الميعاد دون البت في التظلم بمثابة رفض له.

ج- يجوز الطعن على القرار الصادر برفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به أو فوات ميعاد البت في التظلم.

مادة (22)

أ- لموظفي الوزارة الذين يعينهم الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعلى الأخص دخول مواقع المشروع في أوقات العمل وطلب المعلومات اللازمة، وعلى المطور أو ممثله عدم إعاقتهم عن أداء مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه خلال مدة معقولة.

ب- لموظفي الوزارة الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم الى النيابة العامة بقرار من الوزير.

مادة (23)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطور:

1 - باع أو عرض للبيع وحدة على الخريطة دون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص في أحد مشاريع التطوير العقاري.

2 - زاول نشاط التطوير العقاري دون ترخيص من الجهة المختصة.

3 - امتنع عن تسليم الوحدة المبيعة ونسخة من الرسوم في الميعاد المتفق عليه.

4 - خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (8)، والمادة (12) من هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطور:

توّصل إلى الاستيلاء على منقول أو سند أو إلى توقيع على هذا السند مقابل بيع وحدات في مشاريع تطوير عقاري وهمية أو غير مقيدة بالسجل المعد لذلك، ويحكم في جميع الأحوال برد ما قبضه.

قدّم للجهات المختصة بيانات أو معلومات غير صحيحة بهدف القيد في السجلات أو للحصول على تراخيص التطوير مع علمه بذلك.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة (22) أعمال وظائفهم.

كل مدقق حسابات اعتمد مستندات أو وضع تقارير كاذبة عن المركز المالي للمطور مع علمه بذلك.

كل مهندس استشاري اعتمد مستندات غير صحيحة لأحد مشاريع التطوير مع علمه بذلك.

مادة (24)

يجوز للجهة المختصة شطب قيد المطور من السجل بالنسبة للمشروع الذي لم يبدأ في تنفيذه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ منحه ترخيص التطوير، وفي حالة ارتكابه أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد صدور حكم نهائي.

مادة (25)

دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يُعاقب الشخص الاعتباري جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص نهائياً.

مادة (26)

تنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة منازعات التطوير العقاري)، تشكل بقرار من الوزير كل ثلاث سنوات على النحو الآتي:

قاضيان من المحكمة الكبرى، يندبهما لذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويتولى أحدهما رئاسة اللجنة.

موظف من ذوي الخبرة في الشؤون العقارية، يرشحه الوزير المختص بناءً على طلب الوزير.

ويؤدي عضو اللجنة من غير القضاة أمام الوزير اليمين الآتية : (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها).

مادة (27)

أ‌- تختص اللجنة بالفصل على وجه السرعة فيما يلي:

1 - الدعاوى والمنازعات الناشئة عن أعمال ومشاريع التطوير العقاري الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2 - الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في البند رقم (7) من المادة (8) والمادة (8 مكرر) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3 - الدعاوى التحفظية والوقفية المتعلقة بالدعاوى والمنازعات المذكورة.

4 - عرض التسوية الودية أو الصلح على أطراف النزاع.

ب‌- تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه لحين مباشرة اللجنة اختصاصاتها إلى أن يصدر حكم نهائي.

مادة (28)

يجوز الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الكبرى المدنية (بصفة استئنافية) في القرارات الصادرة عن اللجنة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها أو إعلانها حسب الأحوال.

مادة (29)

أ- يكون للجنة أمانة سر تختص بتنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عنها، وتشكل من عدد كافٍ من الموظفين، ويصدر قرار من وزير العدل بنظام عمل اللجنة وتحديد إجراءات عرض النزاع عليها وطرق إخطار أطراف النزاع بالقرارات ومكافآت الأعضاء.

ب- إلى أن يصدر القرار المشار إليه في الفقرة السابقة تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تسري أحكام قانون الرسوم القضائية على رفع الدعوى أمام اللجنة.

مادة (30)

على المطورين العقاريين القائمين وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

العدد 4339 - الخميس 24 يوليو 2014م الموافق 26 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً