صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة فاصدر قانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 جاء فيه :
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
مادة (363) فقرة أخيرة:
وإذا كان التهديد بأية وسيلة كانت مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.