العدد 4336 - الإثنين 21 يوليو 2014م الموافق 23 رمضان 1435هـ

«الاستئناف»: مالك جامعة دلمون لا يملك إصدار كشوف درجات أو اعتمادها

قالت محكمة الاستئناف إن مالك جامعة دلمون لا يملك إصدار أي كشوف درجات أو اعتمادها، كونه لا يزاول أي عمل إداري، فضلاً عن تسريح جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي.

وقضت المحكمة بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة في دعوى رفعها أحد الطلبة ضد رئيس جامعة دلمون مطالباً فيها بتسليمه شهاداته المعتمدة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة حكمت لصالح الطالب، وألزمت جامعة دلمون بتسليم الشهادات إلى الطالب المدعي، إلا أن رئيس الجامعة لم يرتض الحكم وتقدم باستئنافه.

وتشير التفاصيل، حسبما أوضحتها وكيلة رئيس جامعة دلمون المحامية فاطمة الحواج إلى أن الطالب كان أقام الدعوى المستعجلة مختصماً فيها المدعى عليه، بصفته مالكاً لجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، مطالباً بالحكم وبصفة مستعجلة بإلزام الجامعة المدعى عليها بتسليمه كشوف الدرجات وجميع الوثائق الخاصة به، على أن تكون مصدقة ومعتمدة، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات والرسوم كافة.

وأضافت الحواج أن الطالب المدعي رفع دعواه على سند من القول إنه كان مسجلاً لدى الجامعة في الفصل الدراسي 2012 - 2013 ضمن برنامج بكالوريوس القانون، وفي غضون شهر (أكتوبر/ تشرين الأول) تم إغلاق الجامعة بقرار مجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم وتحويل جميع الطلبة إلى جامعات أخرى لاستكمال دراستهم، مشيرةً إلى أن الطالب تقدم بطلب تسليمه كشوف درجاته الأصلية والتي قام بدراستها منذ تسجيله وحتى غلق الجامعة، إلا أن الجامعة ظلت تماطل على رغم المحاولات الودية المتكررة، وعلى رغم أن الجامعة المحول إليها أخذت منه تعهداً بإحضار كشوف الدرجات معتمدة ومصدقة من الجامعة المدعى عليها في موعد أقصاه (فبراير/ شباط 2014) ليتمكن من استكمال دراسته.

وأوضحت الحواج أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ (4 مارس/ آذار 2014 وفي مادة مستعجلة بإلزام المدعى عليه، بصفته مالك جامعة دلمون، بأن يسلم المدعي أصول كشوف درجاته المعتمدة وضمنته المصروفات.

وأفادت المحامية الحواج أن ذلك القضاء لم يلق قبولاً لدى المستأنف فطعنا عليه بالاستئناف، وطلبنا من المحكمة قبول الاستئناف وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المستأنف وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، و إلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.

من جهتها، قالت محكمة الاستئناف المنعقدة برئاسة القاضي عمر خلف الله عمر وعضوية المستشار فتحي سعد الخولي وعضوية القاضي منصور عبدالله اضوابوه؛ في حيثيات حكمها إن من المقرر أن اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعاوى المستعجلة هو وجود استعجال وعدم المساس بأصل الحق، وأن يكون المطلوب الحكم به هو إجراء وقتي، وأن يكون الحق فيها واضحاً من ظاهر الأوراق، وألا تحتاج الدعوى إلى تحقيق موضوعي، أي أن قاضي الأمور المستعجلة يفصل بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

وأشارت المحكمة إلى أنه إذا استبان لقاضي محكمة الأمور المستعجلة أن الفصل في القضية مس بأصل الحق، فعليه أن يقضي بعدم اختصاصه.

وأوضحت المحكمة أن الدعوى تخرج عن اختصاص القضاء المستعجل كون الدفوع التي أبديت من المستأنف دفوعاً موضوعية والتي ضمت إلى الموضوع تتعلق بصدور قرار مجلس التعليم العالي بسحب ترخيص الجامعة المملوكة للمستأنف مع تسريح جميع العاملين لدى الجامعة وإلغاء تصاريح العمل الصادر بشأن العاملين بالجامعة وفقاً للثابت بخطاب هيئة تنظيم سوق العمل، كما أنه وعملاً بالقرار (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي والمتضمن أن يكون لكل مؤسسة رئيس متفرغ لإدارتها يعين بقرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح من مجلس أمناء المؤسسة وموافقة المجلس ويكون رئيس المؤسسة هو المسئول أمام المجلس عن سير العمل فيها.

وقالت محكمة الاستئناف إن الجامعة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية مالكها، وكان الواضح من الأوراق أن المستأنف قد ترك منصب رئيس الجامعة منذ العام 2009، وأن الجامعة لها هيكلها الإداري المكون من مجلس الأمناء فضلاً عن مجلس الجامعة، وأن المستأنف كمالك للجامعة لا دخل له بالأعمال الإدارية ولا يدخل ضمن تشكيلها مما تنتفي صفته تماماً عن مجلس الجامعة أو مجلس الأمناء والمنوط بهم اعتماد وإصدار كشوف الطلبة، ولا يملك مالك الجامعة إصدار أي كشوف درجات أو اعتمادها كونه لا يزاول أي عمل إداري، فضلاً عن تسريح جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي وهو الذي كان يتعين اختصاصه في الدعوى للوقوف على مصير كشوف الدرجات والسجلات الرسمية للجامعة، ومن ثم تكليفه للقيام بتلك المهام فور صدور القرار المذكور الأمر الذي يتطلب تحقيقاً موضوعياً متعمقاً يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، وهو ما تقضي به المحكمة وفقاً للمبين بالمنطوق، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فقد جاء، على غير سند من الواقع والقانون، جديراً بإلغائه، ويكون الاستئناف في محله متعيناً قبوله موضوعاً.

وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المتمثل في قبول الاستئناف شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، وألزمت المستأنف ضده الرسوم والمصروفات ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4336 - الإثنين 21 يوليو 2014م الموافق 23 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 9:16 ص

      عابر سبيل

      ونتمئ أنه يكون حل ودي بين رئيس الجامعة و الطالب
      بحيث تكون المبادرة من رئيس الجامعة بتسليم النسخ حتى لو بي اليد
      وعليها ختم الجامعة
      وعلى الطالب التنازل عن القضية في محكمة التميز
      وإذا كنتم تحتاجون الوسيط انا مستعد لعمل وساطة بينكم وفي أسرع وقت

    • زائر 3 | 5:54 ص

      للحين !

      ما خليت دعوة عليك في ليلة القدر يا صاحب الجامعة !

    • زائر 2 | 4:11 ص

      .............

      في هذا الشهر الفضيل..تنقلب الأمور على الأشرار..ندعو الله ان يمد طلبة دلمون بمدده ويهزم القوم المنافقين..

    • زائر 1 | 4:02 ص

      مسخرة؟؟

      بكل بساطة.. الطالب درس تسكرت الجامعة الطالب يبي كشوفه درجاته عشان يكمل في جامعة ثانية.. ليش محاكم يا ولد القاضي ومغربل الناس ولاعب في ارزاقهم وملعوز عيشتهم .. لعبت دور المظلومية سنين وانت الظلم بعينه وعلمه.. قطعت ارزاق بسبب تهورك وتزويرك واحنا طلاب الجامعة وموظفينها وعارفين هالشي لأني دود الخل منه وفيه.. هذا غير شغلك ........................................

اقرأ ايضاً