أفادت المحامية هدى الشاعر أن المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية قد ألغت حكماً متعلقاً بحضانة جدة أبناء لأبيهم لتعطي حق الحضانة لجدة الأبناء لأمهم، وذلك استناداً إلى نص المادة (140 الفقرة جـ) من قانون أحكام الأسرة والتي جاء نصها بأن «يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية: إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر».
وصدر الحكم خلال الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ ياسر بن عبدالرحمن المحميد، وعضوية الشيخ عبدالرحمن بن محمد الفاضل، والشيخ عبدالرحمن بن ضرار الشاعر، وبحضور أمين السر سعد حمد هزيم الشامسي.
وبيّنت الشاعر أنه قد تمّ الدفع أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة بالمادة القانونية سالفة البيان على سند من الواقع بأن الجدة أم الأم قامت برفع دعوى في مواجهة أب الأبناء مُطالِبَةً فيها بإثبات حضانة الأبناء لها وإلزام الأب بسداد نفقة الأبناء وبدل السكن مع تسليم أوراقهم الثبوتية لتكون في عهدتها، على اعتبار أن أم الأبناء متوفّاة والجدة هي المتكفّلة الفعلية برعاية الأبناء منذ وفاة ابنتها ولاسيما في ظل تعلقهم الشديد بها واختيارهم العيش معها.
مضيفةً أن «الدفع بتطبيق نص المادة (140/ج) من قانون أحكام الأسرة لم يلقَ صدىً أمام محكمة أول درجة التي أصدرت حكمها برفض الدعوى استناداً على سبق الفصل في الدعوى وحجّية الأمر المقضي، على الرغم من أن الحكم السابق الصادر لصالح جدة الأبناء لأبيهم لم يتم تنفيذه بل بقِيَ مُعطلاً بعد صدوره وإهدار قيمته الواقعية والفعلية بذلك».
وتباعاً لصدور الحكم الابتدائي أوضحت المحامية الشاعر أنه «قد تمّ الطعن في الحكم بالاستئناف مع التمسّك بالدفع بإعمال نص المادة (140/ج) من قانون أحكام الأسرة على ملابسات الدعوى الأمر الذي يتحقّق به خطأ الحكم الابتدائي في تطبيق القانون عندما التفت عن تطبيق هذه المادة ووضعها موضع الحكم والتنفيذ».
وبعد تداول الجلسات، ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية الثانية حكم أول درجة استناداً على أن الاحتجاج بسابقة الفصل وحجيّة الأمر المقضي لا يتأتّى في مجمل أحكام الحضانة الدائرة بين الصالح والأصلح والفاسد والأفسد وما يعتريها من تغيير في أهلية الحواضن وطروء العوارض عليهم.
كما اعتبر الحكم الاستئنافي أن عدم قيام الخصم بتنفيذ الحكم رغم مرور المدة الزمنية المنصوص عليها استناداً لنص المادة (140) من قانون أحكام الأسرة، من مسقطات الحضانة الثابتة له بموجب الحكم الصادر له؛ فالمُطالبَة وإنْ كانَت قَدْ وُجِدَتْ بصدور الحكم ولكن حقيقة المطالبة بما تؤول إليه من تنفيذ الحكم والحرص عليه، والمحكمة تعدُّ عدم تنفيذ الأحكام يُصيّرها عدماً لأن أحوال العباد لا تستقيم بأحكام نظرية معلقة في الهواء ناهيك عن أنها متضمنة لإسقاط الحق وإثباته لآخر ومصلحة الطفل لا تتأتّى إلا بعد استقراره في منزل أحد الحواضن وما يتبعه من رعاية.
وأفادت الشاعر أن المحكمة الاستئنافية وبعد الأخذ بالدفوع المطروحة أمامها انتهت في حكمها إلى نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً لصالح جدة الأبناء لأمهم بأحقيّتها في حضانة الأبناء مع إلزام والدهم بدفع نفقة مأكل ومسكن شهرية بقدر 300 دينار ونصفها مرتين في العام للكسوة إلى جانب إلزامه بتسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بالأبناء لجدتهم مع تضمينه رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة عن درجتَيّ التقاضي.
العدد 4335 - الأحد 20 يوليو 2014م الموافق 22 رمضان 1435هـ
غريب
الولاية الشرعية لا تخرج عن الاب وان كسبت الجدة حقها في التربية فالاب هو الولي الشرعي في كل القوانين في حالة وفاة او غياب الام
عقلي مو مصدق هذه الحالة القانونية
الله يهديهم
كفاية فقدهم لامهم
بس محد يحن عليهم اكثر من الجدة والابو لازم بيتزوج وماعتقد مرت الابو بتحن عليهم قد جدتهم. والجدة حتى لو كبيرة ماقالت بتجودهم الا فيها شدة
اين الأب
المفروض الأب هو اللي يربيهم ويقدر يتزوج ويشرط على الزوجة تربيتهم لان الجدة بتكون كبيرة في السن ما تستطيع أتربيهم وتلاحظ دراستهم وغيره ليش الأب يرتاح من تربيتهم هم أبناءه لازم يتحمل مسوءليتهم
احكام شرعية
الحمد لله ان قانون احكام الاسرة لم. يطبق على المذهب الجعفري
ويش حالة هالابناء
الي نشاوا وتربوا على خلاف قاعات المحاكم! جدة تقوله تعال وجدة تعال تعال.. مسكين وهو ضايع.. وهذي مشكلة تدخل الاهل بشكل عام في العلاقات الزوجية .. محاكم ومشاكل وانفس مشحونة!
هذا لترون كيف تسير المحاكم في البلاد
ما خفي اعظم،، ويا زين اللي يمشي فيها وعنده واسطة، وجاي على الحكم جاهز! هذه محاكم لا تراعي ذمة الله. ونوجه كلمة لجميع القائمين على المحاكم الشرعية البعض من شيوخكم لا تراعي ذمة الله، فكيف بذذم العباد.
مصالح شخصية وأحكام مسبقة، والضحية مجتمع مفكك. راعوا صلاح الناس واحوالهم، ترى المسألة كلها دائرة تدور.