رفضت المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة المنعقدة برئاسة القاضي صلاح الستري، دعوى أقامها خليجي يطالب طليقته البحرينية بأن تنتقل وابنتهما إلى بلده لتقوم بحضانتها فيها ويتمكن من القيام بواجباته نحوها.
وقالت وكيلة الزوجة المطلقة المحامية ابتسام الصباغ، تعقيباً على الحكم: «إن مبدأ حضانة الصغير في بلد الأب يُطبق فقط في المحاكم الشرعية السنية طبقاًً لقانون أحكام الأسرة الشق الأول، في حين أن المبدأ الذي تطبقه المحاكم الجعفرية هو وجوب أن يكون الطفل في حضانة أمه فترة الحضانة الشرعية في بلدها، إلا أن كثيراً من المحامين والمتقاضين يختلط عليهم هذا الأمر».
وتشير التفاصيل إلى أن الزوج ذكر في دعواه أنه وطليقته رُزقا على فراش الزوجية ببنت عمرها 3 سنوات، وأنها في حضانة والدتها، وهو ليس محل منازعة بالنسبة إليه، إلا أنها تحمل جنسية خليجية تبعاً إلى جنسيته، مبيناً أن الصغير لابد أن يلحق الأب بمكان إقامته بصفته وليّاً طبيعيّاً عليه، وحتى يتمكّن من ممارسة صلاحياته الشرعية وتربية الصغير والقيام على شئونه واحتياجاته كافة، وهو الأمر الذي لا يمكن له القيام به مع وجود طفلته في بلد آخر غير بلد إقامته، وأن هذا الطلب ليس سوى تأصيل لممارسته لولايته على ابنته بجميع مشمولاتها، وفي ذلك خشية على مصلحتها بابتعادها عن وليها المأمور بالحفاظ عليها والقيام بواجباتها، وهو ما يقتضي انتقالها هي مع حاضنتها إلى بلد وليها، وهو في الوقت نفسه بلد جنسيتها، مع تعهده بالقيام بجميع احتياجات الحاضنة وابنته.
وفي مذكرة دفاعية تقدمت بها وكيلة المدعى عليها المحامية ابتسام الصباغ، قالت الأخيرة: «إن الأم المدعى عليها لا تُمانع طليقها المدعي من ممارسة ولايته على ابنته، وأنهما منذ زواجهما وإلى حين الطلاق كانا يقيمان في البحرين، كما أنه لم يوفر مسكناً للحضانة في البحرين فضلاً عن دولته، إذ لم يقدِّم ما يفيد بوجود مسكن الحضانة الشرعي».
وأوضحت الصباغ «إن من المقرر قانوناً أنه ينعقد الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة متى توافر شرطا القضية المستعجلة، وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وإن الدعوى الماثلة لا يتوافر فيها عنصر الاستعجال، والذي يُقصد به حماية الحق من خطر مُحدق لا يمكن حمايته عن طريق القضاء العادي»، مضيفةً أن «المدعي لم يبين عنصر الاستعجال، حيث إنه مضى على الطلاق سنتان وأن المدعي وافق على شرط أن تكون الحضانة لدى الأم المدعى عليها، ولم يقيدها بقيد، مطالبةً برفض الدعوى لعدم الاختصاص».
من جهتها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر قانوناً عملاً بحكم المادة (25) مكرر من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته، أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في المسائل المستعجلة التي ذكرتها المادة سالفة الذكر، والتي يقضى فيها بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق، والتي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تنص على أنه «يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم الصغير، قاضٍ يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى، وتنظر الدعوى على وجه الاستعجال وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة».
وأوضحت المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي صلاح الستري، أن البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن البنت موجودة تحت يد والدتها المدعى عليها، وتسكن معها في مملكة البحرين لكونها في حضانتها، وهو ليس محل منازعة، وإن الأب يطالب بانتقال الأم مع ابنته إلى بلده، وكان من المقرر فقهاً أن حق الحضانة قائم وثابت للأم في مدة الحضانة وهي تمام سبع سنوات، وبالتالي فإن المدعى عليها وهي الحاضنة لاتلزم بالبقاء في بلد الأب، بل ولها حق الرجوع إلى بلدها مع ولدها الذي يكون في حضانتها مدة الحضانة القانونية إن كان بلدها يغاير بلد الأب، ولا يسقط حقها في الحضانة ببعد بلد الأب عن بلد سكناها، إذ لا دليل على السقوط في هذا الفرض، ولا يتنافى ذلك مع بسط ولايته على ولده الصغير، كما أنه له الحق الرؤية متى شاء في بلد الأم، ولا يجوز للأم ممانعته من رؤية أولاده حيث إن للأب الحق في مواصلة الأبناء بالمقدار المتعارف».
وانتهت المحكمة بإصدار حكم رفض الدعوى.
العدد 4332 - الخميس 17 يوليو 2014م الموافق 19 رمضان 1435هـ
لا لتضييع الطفلة والوقت
على المحاميه ان ترشدا الاثنين بالحفاظ على طفلتهما وان يعودا الى بعضهما والاحتفاظ بماتراه الزوجه ماهو مر من زوجها اليوم فغدا يكون حلول وكذا الزوج والاصيلة طفلهم ستنتقم منكما في كبرها وستبقى في في دوامة من الاسئله وان من سرد في الصغر يشرد في الكبرى من قبل زوج المستقبل