قضت المحكمة الصغرى الجنائية بإلغاء الحكم الصادر ضد متهم بالسرقة والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة المنسوبه إليه، كانت قضت فيه المحكمة غيابياً - بتاريخ 17 مايو/ أيار 2012 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع النفاذ.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها «لما كان المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها طرحتها ولن ترى فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
وأضافت المحكمة «فلما كان ذلك وبعد أن محّصت المحكمة الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها، ترى أن الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام ولا تطمئن إلى أن المتهم ارتكب تلك الواقعة، وذلك أن عماد ما اُسند إلى المتهم أقوال المبلِّغ التي جاءت مرسلة لا يعضدها أي دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة ولاسيما أن المبلِّغ قُرر للعريف بموجب المحضر المؤرخ في 15 يوليو/ تموز2011 أن المتهم قد أعاد له المفاتيح وأوراق الحسابات، الأمر الذي يساور وجدان المحكمة الشك والريبة في ثبوت الجريمة ما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما اُسند إليه». وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في بدائرة أمن محافظة المحرق سرق المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة لأحد المطاعم في جزر أمواج وذلك حال كونه أحد العاملين بالمكان.
وقد حضر مع المتهم المحامي محمود ربيع الذي قدم مرافعة مكتوبة مبيناً فيها أن تاريخ تقديم البلاغ الجنائي لدى مركز شرطة سماهيج كان في ظهيرة اليوم ذاته الذي توجه فيه المتهم صباحاً إلى قسم التحكيم والشكاوى العمالية بوزارة العمل بسبب امتناع صاحب العمل وهو مقدم البلاغ عن سداد مستحقاته وحقوقه العمالية لمدة تزيد على سنة كاملة ما يؤكد أن السبب الحقيقي لتقديم البلاغ هو الكيدية والتلفيق.
العدد 4330 - الثلثاء 15 يوليو 2014م الموافق 17 رمضان 1435هـ