العدد 4330 - الثلثاء 15 يوليو 2014م الموافق 17 رمضان 1435هـ

العاهل يصادق على تعديلات قانون «الدفاع المدني»

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر قانون رقم 22 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني جاء فيه:

مادة (1)

تُستبدل عبارة (الإدارة العامة للدفاع المدني) بعبارة (إدارة الدفاع المدني) الواردة في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني وتستبدل عبارة (المحكمة الصغرى بنظر الدعاوى الجنائية) بعبارة (المحكمة المتوسطة بنظر الدعاوى الجزائية) الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والعشرين منه.

مادة (2)

يُستبدل بنصي المادتين الأولى والتاسعة من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني النصان الآتيان:

(المادة الأولى):

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

تدابير الدفاع المدني: مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتخذ لحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق والمشروعات والمنشآت العامة والخاصة والثروات الوطنية والآثار وتأمين سلامتها من أية أخطار أياً كان سببها في زمن السلم وحالات الحرب أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة والتي تكفل توقع كافة المخاطر والكوارث العامة والحوادث والأوبئة البشرية أو الحيوانية أو أخطار التلوث الإشعاعي والكميائي والبيلوجي وسرعة الاستجابة لمواجهتها والتعافي منها والعودة للوضع الطبيعي مع كفالة الطمأنينة والاستقرار والأمن.

الكارثة العامة: كل حادث طبيعي أو بفعل الإنسان مثل زلزال أو عاصفة أو سيل أو حريق أو هدم أو أي حادث آخر من شأنه أن يهدد بالخطر حياة الأفراد أو يحدث خسائر في الممتلكات أو البيئة أو يعوق سير الحياة الطبيعية في المجتمع وتعجز الأجهزة والوسائل العادية عن مواجهته والسيطرة عليه ويتطلب تضافر الجهود المحلية أو الإقليمية أو الدولية لمواجهته.

المنشآت الحيوية: المنشآت ذات الأغراض السياسية والمنشآت الاقتصادية أو الاجتماعية ذات الأهمية الخاصة التابعة للدولة أو للقطاع الأهلي ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

المرفق العام: كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واستمرار ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالخدمات العامة التي يتطلبها بقصد المساهمة في خدمة المصالح العامة في الدولة.

المتطوع: كل شخص يتقدم باختياره أو بدعوة من الجهة المختصة للمشاركة في أعمال الدفاع المدني في أوقات السلم أو الحرب لمواجهة الطوارئ أو الكوارث العامة بدافع الواجب الإنساني لحماية الأرواح والمملتكات.

الجهة المعنية: كل جهة حكومية أو غير حكومية ملزمة بموجب هذا القانون باتخاذ وتنفيذ تدابير الدفاع المدني.

(المادة التاسعة):

تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

وتصدر الإدارة العامة للدفاع المدني الشهادات والتقارير والتراخيص التي يستوجبها تطبيق أحكام هذا القانون كما تتولى تجديدها وإصدار بدل فاقد أو تالف لها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء فئات الرسوم التي تفرض على تلك الشهادات والتقارير والتراخيص.

مادة (3)

تضاف إلى المادة الحادية والعشرين من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني عبارة (ورئيس الحرس الوطني) بعد عبارة (وزير الدفاع ووزير الداخلية) وعبارة (والحرس الوطني) بعد عبارة (قوة دفاع البحرين).

وتُضاف بنود وفقرات جديدة إلى المواد: الثانية (ثالثاً)، والثالثة والسابعة والرابعة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرين والخامسة والعشرين نصوصها كالآتي:

المادة الثانية (ثالثاً) «البندان (16) و(17)»:

16- وضع الشروط والتعليمات الضرورية للوقاية من أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيلوجي في أوقات السلم والحرب واتخاذ إجراءات مراقبة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

17- إعداد الخطط الاعلامية التي تكفل الاتصال بالجمهور لضمان الوقاية من كافة الأخطار وتحقيق أهداف الدفاع المدني.

المادة الثالثة (فقرة جديدة):

يقرر وزير الداخلية حالات الكوارث العامة والإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة السابعة (فقرة جديدة):

كما يختص المجلس بالإشراف على كافة اللجان الوطنية والجهات المعنية لمواجهة الكوارث العامة ولاتخاذ تدابير الدفاع المدني المناسبة والتنسيق فيما بينها.

المادة الرابعة عشرة (فقرة جديدة):

وتسري على الاستيلاء على المباني والأراضي بمقتضى هذه المادة أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات في القانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.

المادة السابعة عشرة (فقرة جديدة):

ولا تخلّ نهائية هذه القرارات بجواز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

المادة الثامنة عشرة (فقرة جديدة):

ويصدر وزير الداخلية قراراً ينظم قواعد التطوع وحقوق ومزايا والتزامات المتطوعين وتعويضهم وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء.

المادة العشرون (فقرة جديدة):

كما يتولى رئيس الحرس الوطني ذات الاختصاصات فيما يتعلق بالمناطق والقوات التي تتبعه.

المادة الخامسة والعشرون (فقرة جديدة):

ويعاقب بذات العقوبة كل من يتعمد إتلاف أو تعطيل المعدات والتجهيزات التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.

مادة (4)

• تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني مواد جديدة بأرقام (التاسعة مكرراً) و(التاسعة عشرة مكرراً) و(الخامسة والعشرين مكرراً) نصوصها كالآتي:

(المادة التاسعة مكرراً)

على الوزارات والجهات الحكومية الاخرى أن ترصد ضمن ميزانياتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند الدفاع المدني وذلك لتنفيذ التدابير والاشتراطات الموكول إليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها أو خدماتها.

(المادة التاسعة عشرة مكرراً):

على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وكافة المنشآت والمؤسسات الخاصة المشار إليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون أن تضع الخطط الخاصة لوقاية منشآتها وتجهيزاتها وكافة مرافقها والعاملين بها واتخاذ الوسائل اللازمة لتنفيذها وتحديد المسئولين عن تنفيذ كل ما يتعلق باشتراطات وأعمال الدفاع المدني لكل منها في أوقات السلم والحرب.

كما تلتزم تلك الجهات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وكافة الجهات ذات الصلة وذلك بتزويدها بالمعلومات والبيانات والأجهزة والمعدات في حالات الكوارث العامة والعمل على تنفيذ كافة تدابير الدفاع المدني وفقاً لشروط ومتطلبات الوقاية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني مراقبة تنفيذ التدابير والخطط المشار إليها.

(المادة الخامسة والعشرون مكرراً):

يجوز بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الميعاد الذي تحدده الإدارة العامة للدفاع المدني بعد تحرير محضر بالمخالفات المرتكبة وإنذارها كتابياً بذلك بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة ولكل من ذوي الشأن الطعن في قرار الغلق أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.

مادة (5)

تلغى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني.

مادة (6)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

العدد 4330 - الثلثاء 15 يوليو 2014م الموافق 17 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً