أصدر المجلس الأعلى للقضاء كتيباً عنوانه «إشراقات مضيئة على مسيرة القضاء»، قدم فيه المستشار سالم الكواري رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز.
وتأتي هذه التسمية بعد حديث سابق لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، قال فيه إن التعديلات التي صدرت على أحكام السلطة القضائية في فترة الإجازة التشريعية، وإنابة رئيس محكمة التمييز ليكون رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، «ليست بدعة»، وإنها لا تعدّ تنازلاً من جلالة الملك عن رئاسة المجلس.
وأوضح وزير العدل، خلال جلسة «الشورى» في (30 ديسمبر 2013)، أنه «لا توجد أي شبهة لمخالفة دستورية لمرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام السلطة القضائية، فجلالة الملك عهد برئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئيس محكمة التمييز، وهذه الإنابة لا يمكن القول إنها تنازل عن السلطة، فعندما يوكل شخص على شيء ما، فلا يعني ذلك انتفاء أو اختفاء الشخص الأصيل».
وجاء في الكتيب المشار إليه، ضمن الأمور المستقبلية التي يسعى لها المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء محاكم في المحافظات، وإنشاء مركز المعلومات القضائي في الفترة بين (مايو/ أيار - سبتمبر/ أيلول 2014)، وتدشين الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء في الفترة بين (أبريل/ نيسان - أغسطس/ آب 2014)، وإنشاء مكتب المنع من السفر في مطار البحرين الدولي والمنافذ
وأوضح الكتيب التنظيم القضائي في مملكة البحرين، حيث يكون من المحكمة الدستورية، بصفتها «الجهة القضائية التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، إذ نصت المادة 106 من الدستور على أنه «تنشأ المحكمة الدستورية من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.
ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الإجراءات التي تتبع أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح.
ويكون للحكم الصادر بعد دستورية نص في قانون أو لائحة أثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي، تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن.
وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها، لتقرير مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزماً لجميع سلطات الدولة».
أما المجلس الأعلى للقضاء، فهو جزء من النظام القضائي، له مهمة الإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، واتخذا ما يلزم من أجل ذلك، ويبين المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، في نص المادة 69 على أنه «يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي: رئيس محكمة التمييز، النائب العام، عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين يتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
ويعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ومن الأجهزة القضائية أيضاً النيابة العامة، حيث تناول دستور مملكة البحرين السلطة القضائية في الفصل الرابع منه، وأقرت المادة 104 الفقرة (ج) تأسيس النيابة العامة التي يحدد تفاصيلها القانون نفسه.
كما تناول الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية النيابة العام كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانوناً، ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها لم يكن ينص القانون على خلاف ذلك.
فيما أنشأت إدارة التفتيش القضائي بموجب الفصل الرابع من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية، وتختص بالتفتيش الدوري على أعمال السلطة القضائية والشكاوى والتحقيق وكذلك التدريب القضائي.
أما المحاكم فهي على الشكل التالي، محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة بالنسبة إلى المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية، وتختص بالنظر في الطعون التمييزية في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الجنائية والمحكمة الكبرى الجنائية بصفاتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف العليا المدنية والمحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستثنائية.
أما المحاكم المدنية، فتتكون من محكمة الاستئناف العليا المدنية، والمحكمة الكبرى المدنية، والمحاكم الصغرى المدنية، ومحكمة الأمور المستعجلة، ومحكمة التنفيذ.
فيما تتشكل المحاكم الشرعية من محكمة الاستئناف العليا الشرعية، والمحكمة الكبرى الشرعية، والمحكمة الصغرى الشرعية، وذلك للدائرتين السنية والشيعية لكل هذه المحاكم.
والمحاكم الجنائية، وهي تتكون من محكمة الاستئناف العليا الجنائية، والمحكمة الكبرى الجنائية، والمحكمة الصغرى الجنائية.
أما غرفة البحرين لتسوية المنازعات فتختص بتسوية المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالبة عن خمسمئة ألف دينار بحريني، وكانت تلك المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي، أو بينهما وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد، أو كانت منازعات تجارية دولية.
وكذلك الأمانة العامة، حيث نصت المادة (73) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، بإصدار قانون السلطة القضائية على أنه «يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من رئيس المجلس».
وهناك أيضاً هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، وتختص بإقرارات الذمة المالية بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها، وأخيراً القضاء العسكري ويختص بالقضايا التي تمسّ العسكريين.
العدد 4329 - الإثنين 14 يوليو 2014م الموافق 16 رمضان 1435هـ
قال الامام علي (ع) مخاطبا شريح القاضي
لا يجلس مجلسك هذا (أي القضاء) الا نبي أو وصي نبي أو شقي . وبما أنه لا يوجد نبي بيننا ولا وصي فاختر أيها القاضي أن تسير على نهج من ؟