كسب مجلس التعليم العالي سبع قضايا رفعت عليه في المحاكم، حيث حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى برفض الطلبات المقدمة من إحدى طالبات الجامعة الخليجية في دعواها ضد مجلس التعليم العالي، والتي طالبت فيها بإلغاء قرار المجلس رقم (136/2009) المتضمن إيقاف القبول في برامج الدكتوراه التي تقدمها الجامعة الخليجية، وعدم تخريج الطلبة الدارسين فيها إلى حين تعديل الجامعة لأوضاعها، إضافةً إلى طلبها باعتماد نتائجها الخاصة والسابقة لصدور القرار المذكور واستمرار الدراسة.
وقد استندت المحكمة في رفض تلك الطلبات بالقول بأن قرار مجلس التعليم العالي لم يحمل في ثناياه إساءةً لاستعمال السلطة، كما أن الجامعة الخليجية لم تقدم للمحكمة ما يفيد حصولها على ترخيص من المجلس بقبول طلبة ببرامج الدكتوراه، مما يجعل القرار متفقاً وصحيح حكم القانون، كما أن الإخطار الصادر عن الجامعة المذكورة للمجلس حول نيتها طرح برامج دكتوراه وعدم رد المجلس عليها لا يعني حصول موافقته الضمنية، إذ أن منح الترخيص يعد من الملائمات لتي تستقل جهة الإدارة بتقديرها في ضوء الشروط واللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي باستيفائها للشروط، وأن فتح القبول لتلك البرامج دون ترخيص يعد مخالفة لأحكامها.
كما ألزمت محكمة الأمور المستعجلة الثانية جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا (المسحوب ترخيصها) بتسليم الطلبة لكشوفات درجاتهم المعتمدة من قبلها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، حيث يأتي هذا الحكم على ضوء قضيتين أقامهما عدد من الطلبة ضد الجامعة المذكورة، على إثر امتناعها عن تسليمهم لكشوفات درجاتهم ووثائقهم لغرض تحويل دراستهم لمؤسسات تعليم عالٍ أخرى.
وفي موضوع متصل أيدت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثالثة الحكم المستأنف والصادر عن محكمة الأمور المستعجلة الأولى، الذي ألزم جامعة دلمون (المسحوب ترخيصها) فوراً بأن تسلم المدعين أصول كشوف درجاتهم المعتمدة، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة، حيث يأتي هذا الحكم بناءً على الدعوى المقامة من عدد من الطلبة ضد الجامعة المذكورة، والتي امتنعت عن تسليم الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة كشوفات درجاتهم لغرض تحويلهم إلى مؤسسات تعليم عالٍ أخرى لاستكمال دراستهم.
كما قررت محكمة الأمور المستعجلة الأولى عدم اختصاصها بالنظر في أربع دعاوى أقامها طلبة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا (المسحوب ترخيصها) لإلزام مجلس التعليم العالي بتسليم شهاداتهم مصدقة وإلزامه بالمصاريف، حيث ألزمت المحكمة المدعين بالمصروفات.
العدد 4324 - الأربعاء 09 يوليو 2014م الموافق 11 رمضان 1435هـ