العدد 4324 - الأربعاء 09 يوليو 2014م الموافق 11 رمضان 1435هـ

«الدستورية» تقر استبدال المجلس البلدي للعاصمة بأمانة عامّة مُعيّنة

الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة
الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة

قررت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء (9 يوليو/ تموز 2014) أن المادة (5) مكرراً من قانون البلديات المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، مطابقة للدستور، فيما عدا عبارة «لا يعفى أمين العاصمة أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمانة من منصبه إلا بمرسوم» الواردة بالبند (2) منها. وذلك على النحو المبين في الأسباب، ما يعني إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة معينة.

وكان صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم 36 جاء فيه: «يُحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المرفق بهذا الأمر إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة المادة رقم 5 مكرراً منه للدستور»، وهو التعديل الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامّة معيّنة.


«الدستورية» تقر استبدال المجلس البلدي للعاصمة بأمانة عامة معينة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قررت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء (9 يوليو/ تموز 2014) أن المادة (5) مكرراً من قانون البلديات المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، مطابقة للدستور، ما يعني إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة معينة.

وقالت المحكمة الدستورية في بيان لها أمس أنه «بموجب الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2014م بإحالة المادة (5) مكرراً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م الصادر بتاريخ 27 شعبان 1435هـ، الموافق 25 يونيو/ حزيران 2014م، عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ يومِ الأرْبعَاء (9 يوليو/ تموز 2014م)، جلستَها برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضْويّةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، وسَلـمَان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، حيث نظرَت المحكمَةُ فِي الإحالة الملكية رقم(إ.ح.م/2/2014) حيث قررت المحكمة أن المادة (5) مكرراً من قانون البلديات المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، مطابقة للدستور، فيما عدا عبارة (لا يعفى أمين العاصمة أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمانة من منصبه الا بمرسوم) الواردة بالبند (2) منها. وذلك على النحو المبين في الأسباب».

وكان صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم 36 جاء فيه: «يُحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المرفق بهذا الأمر إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة المادة رقم 5 مكرراً منه للدستور»، وهو التعديل الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامّة معيّنة.

وقد جاء ذلك بعد يوم واحد من تمرير النواب في جلستهم لتعديل مجلس الشورى على إلغاء مجلس بلدي العاصمة.

وكان 16 عضواً شوريّاً معيّناً، أقروا في (16 يونيو/ حزيران 2014) مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، الذي يلغي حق أكثر من 40 ألف ناخب من مواطني العاصمة في انتخاب ممثليهم البلديين، وذلك باستبدال مجلس بلدي العاصمة المنتخب بأمانة عامّة معيَّنة.

العدد 4324 - الأربعاء 09 يوليو 2014م الموافق 11 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 10 | 4:54 م

      الخداع والتضليل

      ما دامت البلد تدار من قبل فريق واحداو فصيل سياسي واحد فلماذا يتم الحديث عن الديمقراطية وعن المؤسسات

    • زائر 9 | 11:38 ص

      فاضل

      عجل ما بشارك في الانتخابات لا النيابية ولا البلدية في اي محافظة
      الناس تتطور مو تتراجع

    • زائر 8 | 6:47 ص

      عابر سبيل

      الدكتاتورية في البلد تسيطر
      الله يرحم الديمقراطية المزيفة
      نحن لانوافق بمجلس معين

    • زائر 5 | 4:50 ص

      محرقية

      يعني عبالهم ان القرار فاجئنا ...... بالعكس لو كان اقر العكس كان هو المفاجئة

    • زائر 4 | 1:37 ص

      اين الجواب

      الاسئلة المطروحة : لماذا تم الغاء مجلس بلدي العاصمة بالذات عن غيرها ؟؟؟؟؟؟واين ذهب حق المواطن الذي صوت في الانتخابات ؟؟؟؟؟ وهل هي إشاعة ام حقيقة عن دخل المجلس البلدي للعاصمة الذي يصل الى 23 مليون دينار في السنةله علاقة بالقرار

    • زائر 3 | 12:28 ص

      عقبال مجلس النواب

      عقبال مجلس النواب ديمقراطية عريقة وعلى قولت المثل بسنا دمقراطية با حسين مجلس نواب مجلس بلدي محافظات بسنا بسنا

    • زائر 2 | 11:45 م

      معروف الرد مسبقا

      من يشهد للعروس غير امها. معروف الرد من زمان ، يعني مو جديدة ، ولا يمكن أن يصدر قرار مخالف لتوجهات المجلسين . بس مضيعة وقت وعشان يقولون للناس شوفوا سوينا إللي علينا لكن ....

    • زائر 7 زائر 2 | 6:31 ص

      كلامك صحيح 100%

      كل شيئ في الدولة معين.....مجلس الشورى معين...المحكمة الدستورية معينة....والمجلس النيابي فاقد لصلاحيته....وما تشهد للعروس إلا أمها

    • زائر 1 | 10:04 م

      البلد للوراء در

      بدل توسيع سلطات الشعب النظام اخذ في توسيع سلطاته على حساب الشعب. الدكتاتورية والتفرد بالقرار لم يعد مقبول في البحرين ومن حق الناس المشاركة في تقرير مصائرهم ولكن مشكلة البعض انه لايستوعب هذا الكلام لانه تعود نفي واقصاء الاخر على مدار 200 عام

اقرأ ايضاً