قررت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء (9 يوليو/ تموز 2014) أن المادة (5) مكرر من قانون البلديات المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، مطابقة للدستور، فيما عدا عبارة "لا يعفى أمين العاصمة أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمانة من منصبه الا بمرسوم " الواردة بالبند (2) منها.
جاء ذلك، بعد عقدها في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء (9 يوليو/ تموز 2014) جلستَها برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضْويّةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، وسَلـمَان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، بموجب الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2014م بإحالة المادة (5) مكرراً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م الصادر بتاريخ 25 يونيو/ تموز 2014م.
يذكر أن المشروع ينصُّ على تقسيم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة، فيما نصت المادة الثانية على إضافة فقرات جديدة إلى المادة رقم (5) من القانون ذاته يتم بمقتضاها تشكيل مجلس أمانة العاصمة يتكون من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسسات المجتمع المدني للمدة ذاتها المقررة للمجالس البلدية الأخرى.
للأسف يا دولة القانون والمؤسسات
يلغي صوت اكثر من خمسين الف لأهالي العاصمة بدون ادنئ وجه حق مجرد لان مواقف الأعضاء البلديين كانت مشرفة و كبحة جماح الفساد والمفسدين وخصوصا في وزارة البلديات التئ تعيش علئ الفساد الذي ينخر عظام الوزارة والوزير مع كل التقدير والامتنان للأعضاء البلديين