العدد 4322 - الإثنين 07 يوليو 2014م الموافق 09 رمضان 1435هـ

المحكمة ترفض دعوى أقامتها شركة سفريات تطالب فيها بتصفية حساباتها مع «العراقية»

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي 

07 يوليو 2014

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة برئاسة القاضي محمد بوبشيت وعضوية القاضيين، حسن هزايمة ومدحت حمودة وأمانة سر محمد عتيق، دعوى أقامتها شركة سفريات طلبت فيها تصفية حساباتها مع الخطوط الجوية العراقية وتوقيع الحجز التحفظي على حساباتها في مصرف الرافدين وإلزامها بدفع 150 ألف دينار، وقضت المحكمة برد مبلغ خطاب الضمان للمدعية وألزمتها بالمصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وحول الدعوى قالت المحامية سهى الخزرجي وكيلة مصرف الرافدين أن المدعية «مؤسسة بحرينية للسفر والسياحة» قد أقامت دعوى أمام المحكمة وطلبت بصفة مستعجلة الحكم بتوقيع الحجز التحفظي على حسابات الخطوط الجوية العراقية لدى مصرف الرافدين، ومنع المدعى عليها الثانية «موظفة تعمل لديها» من السفر كونها عراقية الجنسية ويخشى هروبها خارج البلاد، قبل الفصل في الموضوع بندب خبير محاسبي للاطلاع على المبيعات التي تمت من خلال الشركة المدعية لمصلحة شركة الخطوط العراقية وبيان المبالغ التي تم إيداعها من قبل السيدة العراقية المدعى عليها الثانية لدى البنك، وإجراء تصفية بين كل من المدعية وشركة الطيران وبيان الأضرار التي لحقت بالشركة من كون مصرف الرافدين قد قام بفتح حساب باسم شركة الطيران رغم كونها لا تمتلك سجلا تجاريا قانونيا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم «طيران العراقية والموظفة ومصرف الرافدين» بإعادة مبلغ 150 ألف دينار، وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة مع احتساب الفائدة القانونية بواقع 10 في المئة على المبلغ المطالب به.

وأوضحت الخزرجي أن شركة السياحة ذكرت في لائحة الدعوى أنها اتفقت مع الخطوط الجوية العراقية على أن تكون وكيلتها الحصرية في البحرين لبيع تذاكرها وذلك بموجب الكتاب الصادر من لجنة منح الوكالات بوزارة النقل في العراق، وبدأت الشركة بممارسة عملها وتجهيز المكاتب وتعيين الموظفين ومن بينهم السيدة المدعى عليها الثانية، والتي استغلت وظيفتها كمحاسب بالشركة وبدون علمها، لفتح حساب للخطوط الجوية العراقية لدى مصرف الرافدين وبدأت في استلام المبالغ المالية من العملاء وإيداعها في الحساب الخاص بالخطوط العراقية، وعندما طالبتها الشركة بإيصالات المبالغ قامت بالمماطلة حتى تم اكتشاف أمر الحساب وهو الأمر الذي حدا بالشركة لإقامة دعواها بغية الحكم بما طلبته.

وخلال الجلسات تقدمت الخطوط العراقية بدعوى مقابلة طلبت فيها الحكم بندب خبير محاسبي لتصفية الحساب بينهما لبيان مستحقات كل طرف تأسيسا على أن شركة السياحة قد اختلست مبلغ 2 مليون و 869 ألف دولار وهي قيمة تذاكر سفرعلى الخطوط العراقية، فقامت المحكمة بندب خبير وباشر مأموريته وأودع تقريره والذي انتهي فيه لنتيجة مؤداها أنه توجد علاقة فيما بين المدعية والخطوط العراقية بموجب عقد الوكالة المؤرخ في (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2009) وقد انتهت هذه الوكالة في فبراير 2010 وأن المدعية قد قامت بسداد كافة الرحلات وليس عليها التزامات تجاه الخطوط العراقية، حيث تم الاطلاع على أصل المصادقة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها الأولى التي تفيد ذلك، ولم يمكن الحصول على ثمة إيداعات قامت بإيداعها الموظفة العراقية لدى مصرف الرافدين، وتستحق المدعية مبلغ الضمان المدفوع وقدره 63725 دينارا، وأنه في ظل غياب الدفاتر والسجلات لدى شركة السفريات والموظفة، وبعد الاطلاع على الكشوف المقدمة من المدعية عن مبيعات أشهر ديسمبر 2009، ويناير وفبراير 2010، يتضح أن نسبة عمولة المدعية في هذه الأشهر هي 53912 دينار.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن المقرر بقانون الإثبات أنه «على الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه..» ووفقا للقاعدة الأصولية أن البينة على من يدعي خلاف الظاهر، ومتى كان ما تقدم وكانت المدعية لا تعرف المبالغ المسددة منها للمدعى عليها الأولى نتيجة ضعف النظام الرقابي الداخلي بينهما وأن كلا من طرفي التداعي يتحدثان بأقوال مرسلة ويعتمد على الاحتمالية بدون القرينة والدليل حيث يوجد حجب بين الطرفين بشأن التذاكر المباعة والمبالغ المسددة وجميع المصروفات المستندة للدليل وخلو الأوراق من أية مصادقة من جهة محايدة، ومن خلال ما تقدم فإنه يتعذر على الخبير المحاسبي المنتدب احتساب نسبة العمولة للمدعية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الدعوى الأصلية.

وبشأن طلب إلزام المدعى عليه المدخل «بنك بحريني» بتسليم مبلغ الضمان الذي تحت يده إلى المدعية، قالت المحكمة أن المادة 331 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1978، قد نصت على أن «خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل ...» وأن المادة 335/2 من ذات القانون تنص على أن يرد في نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه الآمر من تأمين للحصول على هذا الخطاب» وكان البيّن من مطالعة تقرير الخبير الذي انتهى فيه إلى أنه كانت توجد علاقة فيما بين المدعية والمدعى عليها الأولى بموجب عقد وانتهت في فبراير 2010، فلهذا الامر يتعين رد المبلغ الذي أصدر به خطاب الضمان.

العدد 4322 - الإثنين 07 يوليو 2014م الموافق 09 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً