العدد 4321 - الأحد 06 يوليو 2014م الموافق 08 رمضان 1435هـ

المرباطي: الشورى يقترح قيود جديدة على عمل المجالس البلدية

البسيتين - مجلس المحرق البلدي 

تحديث: 12 مايو 2017

اعترض عضو اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي عبدالعزيز المرباطي على الاقتراح بقانون الذي وافق عليه مجلس الشورى بأن يتم تحديد مهلة زمنية للمجالس البلدية للرد على وزير شئون البلديات بعد اعتراضه على قرارات وتوصيات المجالس البلدية.

 وأضاف المرباطي أن هذا الاقتراح ما هو إلا مزيد من القيود تقياها مجلس الشورى بهدف فرض مزيد من الوصاية الإدارية في مجالس بلدية هي أصلاً أشباه باللامركزية الإدارية، بالإضافة إلى مخالفة لنص المادة الدستورية رقم (50) حيث أن أحكام الدستور تؤكد على الاستقلالية المالية والإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية تلك فلسفة وجود أصلا المجالس البلدية مع مراعاة مقتضيات أحكام المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات تحديداً المواد (19-20).

وقد تداولت وسائل الإعلام المحلية موافقة مجلس الشورى في جلسة الأثنين الموافق (23/يونيو-2014) على مقترح بقانون يحدد للمجالس البلدية مهلة زمنية محددة للرد على وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني. وبررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى هذا الاقتراح وفقاً لتعبير اللجنة بأنه "يأتي استجابة لما تم طرحه في اجتماع اللجنة مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بوجود ثغرة قانونية في آلية الرقابة التي يمارسها الوزير على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها مما يسهم في إطالة إجراءات الرقابة حيث لم تحدد المادة مدة للمجلس البلدي للرد على اعتراض الوزير بشأن أي من تلك التوصيات أو القرارات". انتهى الاقتباس.

 

 وتابع المرباطي أن الاقتراح بقانون تعتريه عيوب تشريعية بارزة نوجزها في النقاط التالية:

أولا: لقد أكد دستور مملكة البحرين في أحكام المادة (50) على مبدأ العمل باللامركزية الإدارية كأسلوبتنظيم لعمل المجالس البلدية وفق رقابة سياسية من المركز (الوزير المختص) وفي الشأن ذاته تعكس تلك المجالس رغبات المواطنين وتطلعاتهم في إيصال الخدمات والارتقاء بها، إلا أن الاقتراح المزمع يسلط سيف الرقابة على المجالس البلدية بحيث تصبح تدريجياً وبذريعة الرقابة تحت رحمة الوزير المختص أكثر من الوضع الحالي الذيينذر بفشل التجربة البلدية حيث أغفل مجلس الشورى أن قرارات وتوصيات المجالس البلدية هي خاضعة لرقابة سلطتي أحداهما سلطة الوزير المختص والآخر سلطة مجلس الوزراء ليأتي هذا الاقتراح بمثابة رقابة ثالثة على مخرجات المجالس البلدية تحت ذريعة تحديد مدة زمنية.

ثانياً: لقد حدد المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات إطاراً زمنياً تحفظ به السلطة التنفيذية حقها في رقابة عمل المجالس البلدية والتي تصدر كتوصيات وقرارات تحديداً وفق نص المادة (20) من القانون: "يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات وفي حال إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرارات  والتوصية أو ضمها مخالفة جديدة عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها".

   إن الحكمة التي أرادها المشرع في جعل توصيات وقرارات المجالس البلدية تخضع لرقابة الوزير المختص في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً تكمن في أن التوصيات والقرارات ماهي إلا مشاريع خدماتية للمواطنين وفي غالبها جاءت متسقة مع اختصاصات المجالس قانوناً ومستوفية الدراسات  المطلوبة  لتنفيذ هذا المشروع الخدمي و لا يجوز أن تعطل أكثر من ذلك، إلا أنه نادراً ما يلتزم الوزير المختص بالمدد الزمنية التي حددها القانون.

وتابع المرباطي:تلك المدة الزمنية سالفة الذكر هي حالة رقابية أُولى على أعمال المجالس البلدية،وعلى إثر هذه المدة يصحح المجلس البلدي قراره أو توصيته وفقاً لمبررات اعتراض الوزير وتكون التوصية بذلك نافذة كونالوزير المختص قد مارس حقه في الرقابة وجاءت التوصية أو القرار كما يراه الوزير متسقة مع القانون ومتوافقة مع السياسة العامة للدولة. فلا مكان هناك لمعيار المدة الزمنية الذي يحاول مجلس الشورى فرضه.

أما في حال إصرار المجلس البلدي على قراره أو توصيته رغم اعتراض الوزير فإن للمجلس إصدار توصية بالإصرار على التوصية المعترض عليها من الوزير، ويتم ذلك مباشرةًفي الجلسة التالية، أي بعد مدة أقصاها أسبوعان اثنان، بحسب نص المادة (24) من قانون البلديات الفقرة (ب): "يعقد المجلس البلدي اجتماعاً عادياً مرتين كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه...". وعلى ضوء أحكام المادة المذكورة قد حدد المشرع المدة الزمنية التي يمارسها الوزير المختص كآلية إجرائية رقابية على المجالس.

   بالإضافة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة (20) قد حسمت الموقف كرقابة نهائية على أعمال المجالس البلدية لصالح السلطة التنفيذية، فلا مناص للمجالس البلدية وفق هذا القانون الخضوع لسلطة الرقابة باعتبار أنه حتى لو أصرت المجالس البلدية على قراراتها أو توصياتها التي اعترض عليها الرقيب الأول في المادة (20) وهو الوزير المختص فلنتفلت التوصيات والقرارات من الرقابة النهائية وهي رقابة مجلس الوزراء، والذي هو على كل حال يراعي مقتضيات بقاء المجالس ضمن القانون والسياسة العامة للدولة.

ثالثاً: لقد حددت المادة (19) من قانون البلديات اختصاصات المجالس البلدية أنها اختصاصات وجوبية وأخرى استشارية جائزة، إلا إنه في كلا الحالات لا تدخل تلك المشاريع حيز التنفيذ قبل أن تستوفي جميع الدراسات وذلك للحيلولة دون تعطيلها أو تعثرها وهذا ما تقوم به المجالس في غالب الأحيان حيث أن من مصلحة المجالس إنجاح قراراتها وتوصياتها خاصةً إنها تقدم خدمات للمواطنين، الأمر الذي سيعزز مكانتها أمام الجمهور، إذ أن عامل الوقت يهم المجالس أكثر من الوزير المختص في تمرير المشاريع.

رابعاً:سوف يصطدم الاقتراح بقانون المعد من لجنة الخدمات في مجلس الشورى مع المادة (9) من قانون البلديات التي نصت على أن: "مدة كل مجلس من المجالس البلدية أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات وتجري في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجالس البلدية الجديدة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية الجديدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ...)) وكما هو معلوم أن دور الانعقاد يبدأ في سبتمبر وينتهي في نهاية يونيو أي بواقع عشرة أشهر عمل متواصل للمجالس البلدية.

وقال المرباطي: نظراً لما تقدم يهمنا في هذا الأمر هو دور الانعقاد الرابع حيث أن المجالس تبدأ بإصدار القرارات والتوصيات إلى نهاية الدور وبعدها يتعطل المجلس لمدة شهرين تمهيداً لانتخاب مجلس جديد بحسب نص المادة سالفة الذكر،وهنا تكمن المشكلة فحينما يُقر اقتراح مجلس الشورى بتحديد مهلة زمنية لرد المجلس على اعتراض الوزير فلن تطبق أحكام الاقتراح بقانون على دور الانعقاد الرابع كونه دخل في مرحلة التعطل ومن ثم الانتخابات الجديدة، فلن تلتزم المجالس البلدية قانون بأحكام تلك التعديلات.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً