العدد 4320 - السبت 05 يوليو 2014م الموافق 07 رمضان 1435هـ

«المحكمة الإدارية» تقضي بإتلاف 3536 حقيبة «شانيل» نسائية

شركة «شانيل» أقامت دعوى طالبت فيها بوقف الإفراج الجمركي وإتلاف البضاعة
شركة «شانيل» أقامت دعوى طالبت فيها بوقف الإفراج الجمركي وإتلاف البضاعة

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام الجمارك البحرينية بإتلاف 3536 حقيبة شانيل نسائية مقلدة، على نفقة الشركة التي استوردتها.

كانت شركة شانيل في البحرين قد أقامت دعوى أمام المحكمة، طالبة فيها بوقف الإفراج الجمركي وإتلاف البضاعة، على نفقة الشركة المستوردة، وبإلزام الشركة برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت أنها شركة تعمل في مجال إنتاج المصنوعات الجلدية، وغيرها من المنتجات التي تحمل العلامة التجارية CHANEL المشهورة عالمياً والمسجلة في مملكة البحرين وعدد كبير من الدول باسم المدعية. وقد قامت الشركة المدعى عليها الأولى باستجلاب واستيراد بضائع عبارة عن «حقائب جلدية» منتجة خارج البحرين تحمل العلامة التجارية المذكورة بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاولت إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، وهو ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وخلال نظر القضية حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب خبير في الدعوى، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية ورد تقرير الخبير الذي انتهى فيه إلى أن البضاعة موضوع التداعي والمحجوزة في إدارة جمارك المنافذ البحرية، والمستوردة باسم شركة العارضة التجارية عبارة عن حقائب نسائية مقلدة عددها (3536) وتحمل العلامة التجارية CHANEL.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يجوز لصاحب العلامة التجارية المسجلة إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها، ويجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي، كما يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توافرت أدلة كافية - بحسب الظاهر - على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وإذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي، تطبيقاً لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب عليها أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره والسماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن.

ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر قرار وقف الإفراج الجمركي كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه، وإذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة.

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير أن البضاعة موضوع التداعي والمحجوزة في إدارة جمارك المنافذ البحرية والمستوردة باسم الشركة المدعى عليها الأولى عبارة عن حقائب نسائية مقلدة عددها (3536) وتحمل العلامة التجارية CHANEL (وهى علامة تجارية تملكها شركة شانيل ليمتد - المدعية - ومسجلة باسمها في مملكة البحرين)، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير؛ لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتقضي في ضوء ذلك بإتلاف البضاعة موضوع التداعي.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى وعددها (3536) حقيبة نسائية تحمل علامة تجارية مقلدة باسم CHANEL، والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير، على نفقة المدعى عليها الأولى، وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4320 - السبت 05 يوليو 2014م الموافق 07 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 5:31 م

      ...

      إنا لله

    • زائر 3 | 9:13 ص

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،،لماذا الاحتكار يا بحرين يا تجار البحرين ،،في كل دول العالم هناك الماركات الاصليه والماركات المنافسه { التقليد } لكي يتمكن الكل من اقتناء ما يعجبه ،،بشرط عدم الخلط بين الاثنيين ،،الغريب في البحرين هذا الاحتكار الأناني ،،فقط لكي لا تنزل الاسعار لدى الهوامير ،،ك تجار السيارات ،،و تجار ماركات الاجهزه والمفروشات والالكترونيات والالبسه والعطورات ،،كل تاجر كتب باسمه ماركه فقط لكي يتحكم في اسعار السوق ،،لنجعلها سوق حره ونزيهه ،،لكي نخفف عن المواطن هذا الغلاء الفاحش ،،يا مسهل .

    • زائر 2 | 5:17 ص

      انزين يا شانيل

      سووو شنط للفقراء وبسكم طبقية أحسن من الناس تشتري التقليد

    • زائر 1 | 2:52 ص

      بوعلي

      3536 حقيبة chanel مقلدة راحت عليك ياصابر, بس لو امورد الحقائب واحد من المتنفذين القاضي بيصدر نفس الحكم...أعتقد بيطيرونة من كرسية ولماذا المواطنين يطالبون بقضاء مستقل.

اقرأ ايضاً