العدد 4320 - السبت 05 يوليو 2014م الموافق 07 رمضان 1435هـ

إلزام صاحب ورشة بـ 11965 ديناراً قيمة إنشاءات ألغي عقدها

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مالك ورشة بدفع 11965 ديناراً، قيمة إنشاءات ومبانٍ أقامتها مستأجرة لأحد أقسام الورشة، وتم الاتفاق على إنهاء عقد الإيجار معها.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعية قد أقامت دعواها مطالبة بإلزام مالك مؤسسة لمقاولات اللحام، بدفع مبلغ 11965 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت إنها وبموجب عقد إيجار استأجرت من المدعى عليه قسماً من ورشة من يناير/ كانون الثاني 2009 إلى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2012، وقد تم الاتفاق مع المدعى عليه في غضون شهر فبراير/ شباط 2011 على إنهاء العقد وحيث أن المدعية قامت بعمل إنشاءات ومبانٍ بالقسم المؤجر بعلم وموافقة المدعى عليه مما يكون ملزماً بأداء قيمتها ما حدا بها لإقامة الدعوى بطلباتها.

وخلال نظر القضية قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية، وأودع تقريره الذي انتهى إلى نتيجة أنه تم الاتفاق بين المدعى عليه مالك المؤسسة والمستأجرة، على أن يقوم الأخير باستئجار جزء من عقار المدعى عليه لقاء أجرة شهرية 3000 دينار وتضمن العقد اتفاقاً على أن تقوم المستأجرة بعمل بعض الإنشاءات في المساحة المتفق عليها وعمل تسليك الكهرباء على حسابها الخاص وأنه لا يجوز في حالة إخلاء العقار القيام بأخذ أو هدم البناء أو التسليك الكهربائي للعقار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة (540) من القانون المدني تقضي بأنه إذا أحدث المستأجر في العقار المؤجّر بناء أو غرساً أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالعقار المؤجّر.

فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذن منه. وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وتأخذ به كدليل فيها محمولاً على أسبابه لسلامة الأسس التي بني عليها وكفاية أبحاثه التي لها أصلها الثابت بالأوراق وتخلص من خلاله ومن خلال ما تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى بأن المدعي كمستأجر لعين المبينة بلائحة الدعوى وعقد الإيجار وتقرير الخبير أوجد وبعلم المؤجر وأثناء قيام العلاقة الإيجارية بناء وتحسينات مما يزيد في قيمة العقار وأنها زادت في قيمة العقار بذات المقدار الأمر الذي يكون معه المدعى عليه كمؤجر وبصفته مالكاً للمؤسسة المدعى عليها ملزماً بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ولما كان الثابت من خلال تقرير الخبير ان قيمة ما قامت به المدعية من منشآت مقدارها 11965 ديناراً وهو ذات ما زاد في قيمة العقار ولما كان مالك المؤسسة المدعى عليها مسئولاً عن ديونها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بإلزام المدعى عليه وبصفته مالكاً للمؤسسة أن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 11965 ديناراً

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه مالك المؤسسة أن يؤدي للمدعية مبلغ 11965 ديناراً والفوائد بواقع 2 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة والمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4320 - السبت 05 يوليو 2014م الموافق 07 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً