العدد 4318 - الخميس 03 يوليو 2014م الموافق 05 رمضان 1435هـ

«الشرعيّة» تطلّق زوجة من زوجها بعد هجران زاد على العام

طلّقت المحكمة الكبرى الشرعية زوجة بحرينية من زوجها بعد أن هجرها مدة تزيد على العام، تاركاً البلاد من دون الاتصال بزوجته أو الإنفاق عليها أو حتى تطليقها.

وتشير تفاصيل القضية، حسبما أفادت بها وكيلة الزوجة المحامية هدى عيسى الشاعر، إلى أن «الزوجة البحرينية رفعت دعواها بعد أن استنفذت كل الطرق الودية لحل مشكلتها، حيث إن الزوج طلب من زوجته اقتراض مبلغ له، وقد وعدها بإرجاعه، إلا أنه سافر هارباً لإحدى الدول وهجرها أكثر من عام؛ وعلاوة على ذلك لم ينفق عليها».

وأضافت الشاعر أن «الزوجة قررت رفع دعوى طلاق للهجران وعدم الإنفاق، وفي هذه الأثناء تم تداول القضية أمام المحكمة الكبرى الشرعية، وطلبنا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر الذي وقع على موكلتنا، واستجابت المحكمة للطلب واستمعت للشهود».

وأوضحت الشاعر أن «المحكمة خلصت إلى أنه إذا هجر الزوج زوجته جاز لها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي المختص فيلزمه بأحد الأمرين، فإن امتنع عنهما جاز للقاضي الشرعي المختص أن يطلقها».

وقالت: «تبيّن للمحكمة من أقوال البينة الشرعية أن الزوج هجر زوجته كلياً منذ أكثر من عام، وتركها معلقةً لا هي زوجة ولا هي مطلقة، بما استخلصت معه المحكمة أن هذا الهجر بحد ذاته هو نوع من أنواع الضرر الموجب التطليق الجبري على الزوج، ولاسيما أن المدة قد استطالت أكثر من سنتين، ومازال الهجر قائماً إلى حين رفع الدعوى، ما أوقع ضرراً بالغاً بها بحيث تخشى على نفسها من الفتنة».

وأشارت المحكمة الكبرى الشرعية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ علي الجمري وعضوية الشيخ باقر المحروس والشيخ جعفر العالي، وأمانة سر محمد الستري، إلى أن «هجران الزوجة وترك مقاربتها أمرٌ منهي عنه شرعاً خشية وقوعها في الحرام، وهو حق لها على الزوج كالنفقة وسائر الحقوق الأخرى التي تحتاج إليها، بل هو من أشد أنواع الضرر».

كما أفادت المحامية الشاعر بأن «المحكمة أوضحت في حكمها أن الهجر الذي حدده الشرع موفور الثبوت بالبينة الشرعية والتي جاءت شهادة عيان على وقائع الهجران، وبه يتحقق به شرط التطليق الجبري على الزوج بسبب الهجران، وأن مدة الهجر طالت لأكثر من سنة، وقد تبث الهجران بالبينة الشرعية». لافتةً إلى أن «الزوج امتنع عن الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، بعد أن أنذرته المحكمة بالالتزام بأحد الأمرين، وأن طلب الزوجة يكون قد وافق صحيح القانون والواقع وترى المحكمة إجابتها لطلبها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بتطليق الزوجة من زوجها طلقة أولى بائنة للهجران، ولا يحق له الرجوع بها إلا بعقد ومهر جديدين».

وأفصحت وكيلة الزوجة عن حكم المحكمة بإلزام الزوج بتأدية مؤخر الصداق الثابت بوثيقة عقد الزواج، استناداً إلى أنه «يجوز جعل المهر كله حالاً أي بلا أجل، ومؤجلاً، وأن يجعل بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً، ولابد في المؤجل من تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك. وأن الثابت في عقد الزواج وجود مؤخر للمهر حين إبرام العقد، ولم يثبت قبض هذا المؤخر، ولم يقدّم الزوج ما يفيد أداءه أو إسقاطه، وقد طالبت به الزوجة بعد حلول أجله المعين، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام الزوج بتأدية مؤخر الصداق الثابت بوثيقة عقد الزواج».

العدد 4318 - الخميس 03 يوليو 2014م الموافق 05 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 10:28 ص

      الله يصلح الجميع

      ردعلى امعلق رقم 2 قالوا اليك انها اقترضت مبلغ من البنك اوعطته اياه .ويش معناها ؟ الرجال راح بلد الوناسه اوترك هذه الفقيره.والا ليش تبغي اطلقه.والعاقل يفهمممممممم

    • زائر 2 | 7:37 ص

      يا كثر هالقضايا

      كل القضايا الشرعية تنتهي لصالح الزوجة ما أدري ليش ؟!أعتقد القضاء يتجه نحو أن تكون الزوجة الآمر الناهي والزوج طرطور(يعني بيهجرها بس جدي)! نرجو من الوسط تسليط الضوء على هالموضوع الخطير

    • زائر 1 | 3:49 ص

      منه

      كثير الله يفق كل مرأه من زوج مثلهاذا البلوه

    • زائر 5 زائر 1 | 9:10 م

      مافهمنا شي

      اتعلم الكتابة ابرك لك

اقرأ ايضاً