العدد 4318 - الخميس 03 يوليو 2014م الموافق 05 رمضان 1435هـ

العاهل يصدر قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ويوافق على «نظام المستحضرات البيطرية»

عاهل البلاد
عاهل البلاد

صادق وأصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة قوانين لسنة 2014، جاء في القانون الأول إصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، فيما جاء في القانون الثاني الموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما جاء القانون الثالث بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وفيما يلي نص القوانين:

جاء في القانون الأول رقم 18 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل:

- المادة الأولى: يعمل بالقانون المرافق في شأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

- المادة الثانية يلغى قانون السجون لعام 1964

- المادة الثالثة يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة والقرارات على أن يكون إصدار اللوائح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجرائد الرسمية.

فيما جاء في القانون الثاني رقم 19 بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

- المادة الأولى: ووافق على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلثاء 24 - 25 محرم 1433هـ الموافق 19 - 20 ديسمبر/ كانون الأول 2011م المرافق لهذا القانون.

- المادة الثانية: في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرافق يقصد بعبارة «الجهة المختصة» الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية في الوزارة المختصة بشئون الثروة الحيوانية ويقصد بعبارة «الوزير المختص» الوزير المعني بشئون الثروة الحيوانية.

- المادة الثالثة: يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية قرار من الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء.

- المادة الرابعة: لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه فإذا رفض التظلم وجب أن يكون الرفض مسبباً ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من دون رد بمثابة رفض ضمني له ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.

ولا يقبل الطعن على أي من القرارات المشار إليها مباشرة أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم منها.

- المادة الخامسة:

أ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من أرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة 27 من القانون (النظام) المرافق بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب - وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضى بإتلاف المواد ومصادرة الآلات المستخدمة في ارتكاب المخالفة لصالح الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية.

ج - كما أن لها أن تقضي بإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع الذي ارتكبت فيه المخالفة أو إغلاقه لحين تصحيح المخالفة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأعلى في حالة تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم.

د - وللإدارة المشار إليها الحق في وقف ترخيص المصنع أو المستودع أو غلقه والتحفظ على المواد والآلات المستخدمة حتى يتم الفصل في المخالفة.

- المادة السادسة: يصدر الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

فيما جاء في القانون الثالث رقم 20 أنه يستبدل بنص المادة (75) من القانون رقم 37 لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي النص الآتي:

المادة (75)

يجوز بقرار من الوزير:

أ - تعيين قناصل فخريين لمملكة البحرين في الخارج وتحديد اختصاصاتهم ولا يتقاضى هؤلاء القناصل أجوراً أو مكافآت ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك.

ب - قبول قناصل فخريين للدول الأجنبية للعمل بمملكة البحرين بهذه الصفة.

ويصدر الوزير قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

العدد 4318 - الخميس 03 يوليو 2014م الموافق 05 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً