العدد 4318 - الخميس 03 يوليو 2014م الموافق 05 رمضان 1435هـ

«الشرعية» تضم أبناء لحضانة أمهم وتلزم أباً مسجوناً بـ «النفقة»

قضت المحكمة الشرعية بإثبات حق حضانة أمّ لأبنائها وإلزام الزوج بدفع نفقة شهرية للأبناء والزوجة، على إثر امتناع الأخير عن الإنفاق عليهم كونه يقضي عقوبة السجن إثر صدور حكم بإدانته.

إلى ذلك قالت وكيلة الزوجة، المحامية ابتسام الصباغ: «إن القضية مرفوعة من سيدة بحرينية ضد زوجها، إذ تطالب فيها بضم حضانة أبنائها إليها، وإلزام زوجها بدفع نفقة زوجية مبلغ 100 دينار شهرياً ومثلها مرتين في السنة كسوة، إضافةً إلى إلزامه بدفع نفقة شهرية للأبناء مبلغ 250 ديناراً تقسم بينهم بالسوية، ومثلها كسوة للعيدين مرتين في السنة كل مرة مبلغ 250 ديناراً، ومبلغ 250 ديناراً للقرطاسية مرة واحدة في السنة».

مضيفةً أن «الزوج يقضي عقوبة السجن بموجب حكم صدر بحقه، وأنه لا ينفق عليها ولا على الأولاد، وإنه يستلم علاوة غلاء مبلغ 50 ديناراً وبدل سكن مبلغ 100 دينار».

وأوضحت المحامية الصباغ أن «الأبناء مثلوا أمام المحكمة وفوّضوا أمهم لرفع القضية والمطالبة عنهم بالنفقة من والدهم، كما أبدى الزوج عدم ممانعته في ضم الأولاد إلى حضانة أمهم، وأنه لا مانع لديه من الإنفاق عليهم، إلا أنه لا يمكنه سحب مبالغ بدل علاوة الغلاء والسكن، ذلك لأن البنك قد حجز عليها لاستيفاء أقساط القروض التي اقترضها من البنك».

من جانبها، أفادت المحكمة الشرعية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ مهدي كاظم وأمانة سر محمد العرادي، أن الثابت في الدعوى قيام علاقة الأمومة والبنوّة بين المدعية والأبناء وأنهم اختاروا الانضمام إلى والدتهم، ومن ثم تقضي المحكمة بهذا الطلب.

وأمّا بشأن طلب الأم بضم حضانة الأبناء إليها، أوضحت المحكمة أن المقرر شرعاً أن الحضانة تثبت لمن له الحق فيها على الصغير من وقت ولادته حياً حتى وصوله إلى أقصى سن الحضانة، وهي حق لكل من الحاضن والمحضون، وأن مدار الحضانة نفع المحضون، وأن يكون الحاضن للصغير أميناً عليه، لا يتعرض معه لضرر خلقي، أو ديني، أو التفريط في حفظه وتربيته، وأن أقصى سن حضانة الأم للمحضون تمام سن السابعة ما لم يتم مانع لديها أو سبب يسقطها عنها، ثم بعد ذلك يكون الأب أحق في حضانة المحضون ويحق لكلٍّ من الأبوين التنازل عن حق الحضانة للطرف الآخر.

لافتةً إلى أن بعض الأبناء في سن يختص الأب بحضانتهم، إلا أنه أبدى عدم ممانعته في ضم الأبناء إلى حضانة الأم، ومن ثم تقضي المحكمة بهذا الطلب.

وبخصوص طلب الزوجة المتمثل في إلزام الزوج بدفع نفقة زوجية مبلغ 100 دينار شهرياً ومثلها مرتين في السنة كسوة، قالت المحكمة الشرعية أن الزوج توقف عن الإنفاق على الزوجة وذلك بسبب كونه محكوماً بالسجن، وأنه ليس له دخل ثابت شهري، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الزوج بدفع نفقة زوجية مبلغ 60 ديناراً شهرياً ومبلغ 20 ديناراً مرتين في السنة كسوة لها وبمراعاة الحالية المالية للزوج.

وعن طلب الزوجة إلزام زوجها دفع نفقة شهرية للأبناء، أشارت المحكمة إلى أن الثابت شرعاً أن نفقة الأبناء على أبيهم مع قدرته بأن يفضل من ماله ما يزيد على نفقة نفسه وزوجته وعجزهم عن اكتساب قوتهم ومعيشتهم بالعمل وحاجتهم للنفقة، موضحة أن صغر الأبناء وعجزهم عن الكسب وحاجتهم للنفقة وليس لهم مال ينفقون منه على أنفسهم، وهم لا يعملون وبأمسّ الحاجة للنفقة، وأن الأم ورغم إعطائها الفرصة الكافية لم تقدم ثمة ما يفيد مقدار الدخل الشهري للأب وما لديه من أموال، ومن ثم ترى المحكمة أن عليه أن يدفع لها ولأبنائها نفقة شهرية يسيرة شاملة الطعام والشراب والإدام وكسوة مرتين في السنة.

العدد 4318 - الخميس 03 يوليو 2014م الموافق 05 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 7:29 ص

      لا حول ولا قوة إلا بالله

      كثرت هالمشاكل في السنوات الأخيرة مشاكل بين الزوجين وطلاق ونفقة وفي متابعتي للقضايا الشرعية أعتقد أننا نتجه الى أن تكون الزوجة هي الآمر الناهي ويكون الزوج طرطور بس (نرجو من الوسط تسليط الضوء على هذا الموضوع الخطير) والحاكم في هالسوالف ليس الشرع بل المحامين والقضاة ألي يحكمون بكيفهم

    • زائر 2 | 7:29 ص

      لا حول ولا قوة إلا بالله

      كثرت هالمشاكل في السنوات الأخيرة مشاكل بين الزوجين وطلاق ونفقة وفي متابعتي للقضايا الشرعية أعتقد أننا نتجه الى أن تكون الزوجة هي الآمر الناهي ويكون الزوج طرطور بس (نرجو من الوسط تسليط الضوء على هذا الموضوع الخطير) والحاكم في هالسوالف ليس الشرع بل المحامين والقضاة ألي يحكمون بكيفهم

اقرأ ايضاً