رفضت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني توصيات رفعت إليها من المجالس البلدية الخمسة بشأن حضورها اجتماعات إدارة الاستملاكات والتعويض.
وأحاط وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي المجالس البلدية بأن «المادة (17) من قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة قد نصَّت صراحة على وجود ممثل عن المجلس البلدي في لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين، في حين أن المادة رقم (8) من القانون المذكور والمتعلقة بتشكيل لجنة تثمين العقارات لم تشر إلى عضوية المجلس البلدي فيها، وعليه يتعذر الموافقة على التوصية».
وجاء اعتراض وزارة شئون البلديات على التوصية بناءً على مقترح عمَّمه مجلس بلدي المنطقة الشمالية على نظرائه من المجالس الأخرى، والتي تسلمت جميعها الرد نفسه المذكور أعلاه.
واستندت المجالس البلدية في معرض توصيتها بالإصرار على حضور اجتماعات إدارة الاستملاكات والتعويض لما فيه من مصلحة وخدمة للمواطنين وتفادي تظلمات كثيرة ترد للوزارة لاحقاً، حيث يهدف المقترح إلى تفعيل رقابة المجلس البلدي وفقاً لاختصاصاته المنوطة به في قانون البلديات ولائحته التنفيذية. إضافة إلى تقرير المنفعة العامة في مجالات الاستملاك وفقاً لاحتياجات المناطق المختلفة بحسب الأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
وبناءً على ما تقدم، أوصى مجلس بلدي المحرق برفع مقترح لمجلس النواب بتعديل المادة القانونية المتعلقة بحضور المجلس البلدي خلال اجتماعات إدارة الاستملاكات والتعويض، بحيث يضاف فيها العبارة التالية: ويحضر فيها عضو من المجلس البلدي.
وفي هذا، علق العضو غازي المرباطي بأن «من الناحية القانونية، يعتبر رد الوزير سليماً، لكن أعتقد أن نرفع مقترحاً للمجلس النيابي بتعديل القانون بحيث تضاف عبارة (حضور ممثل عن المجلس البلدي في لجنة التثمين)».
وأما على صعيد مجلس بلدي العاصمة، فقد أوصى المجلس بإلزام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة عرض طلبات الاستملاك على المجلس البلدي للحصول على موافقة كتابية من قبل المجلس البلدي قبل صدور قرارات الاستملاكات، مع مراعاة أن تحدد طلبات المشروع المطلوب استملاكه.
ورأى بلدي العاصمة أن «تلزم الوزارة بدعوة العضو البلدي ممثل الدائرة التي يقع فيها العقار المراد استملاكه لحضور اجتماعات الإدارة المذكورة، وأن يكون له صوت معدود عند التعويض. وأنه بعد الاطلاع على القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاكات العقارات للمنفعة العامة، وعلى الأخص المواد رقم (5، 8، 17)، ونظراً لاختصاص المجلس البلدي في تقرير المنفعة العامة في مجال المشروعات البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة وفقاً للمادة (19/ ك) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وبعد الاطلاع على كتاب وزير شئون البلديات المؤرخ في 13 مارس/ آذار 2014 بشأن الآلية الجديدة في مشاركة المجالس البلدي في إبداء الرأي في طلبات تخصيص الأراضي الحكومية ضمن نطاق البلدية، فقد انتهت اللجنة إلى تعديل توصيتها محل هذا القرار، وهو أن يتم عرض قرارات الاستملاكات على المجلس أولاً».
العدد 4317 - الأربعاء 02 يوليو 2014م الموافق 04 رمضان 1435هـ
لكي لا
السبب مفارقات التعويض بين مواطن و آخر فانهم لا يسمحون لهم حضور جلسات الاستملاك و التعويض لكي لا يبثوا ذلك التمييز!