أنجزت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال الدور التشريعي الرابع من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رباب عبدالنبي العريض مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بعد مداولته في عشرة اجتماعات لإعداد تقريرها الأصلي بالإضافة إلى أربعة تقارير التكميلية أعدتها اللجنة بعد استردادها عدداً من المواد التي تضمنها المشروع.
وخلال بحث المشروع بقانون بشأن حماية الأسرة من العنف اطلعت اللجنة مرئيات الجهات المعنية بما تضمنه من مواد، حيث نظرت اللجنة في مرئيات ممثلي المجلس الأعلى للمرأة و وزارة التنمية الاجتماعية وعائشة سالم مبارك والتي تقدمت باقتراح بتعديل المادة (1) يتضمن إضافة كلمة (أو الاقتصادية) لتكون شكلاً من أشكال سوء المعاملة ليصبح تعريف العنف الأسري على أنه كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية الذي يقع في إطار الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر، بالإضافة إلى التعريف المقترح للعنف الاقتصادي والذي ينص على أنه ممارسة ضغوط اقتصادية في الأسرة كمنع أحد أفراد الأسرة أو تقييد حريته أو حرمانه من التصرف في أمواله النقدية أو العينية أو منعه من العمل أو استغلاله مالياً.
كما حرصت اللجنة خلال بحثها لمواد المشروع على إجراء عدد من التعديلات المهمة تمثلت بإعادة صياغة عدد من المواد في مشروع القانون لتنسجم مع الحاجة العملية لتنفيذه بحيث يخرج مشروع هذا القانون بصورة مُرضية ومحققة لأهدافه الأساسية، بحفظ كيان الأسرة وتماسكها وترابطها كما نص عليها الدستور في المادة الخامسة منه والميثاق الوطني حيث قد أكد على اعتبار أن الأسرة من القيم الأساسية في المجتمع التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها والدفاع عنها، مؤكدة على أهمية إصدار هذا المشروع للحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي قد ترتكب من فرد على آخر في محيطها، خصوصًا وأن هذا المشروع بقانون جاء لمعالجة وضع خاص للأسرة وفي إطار خاص، ويراعى فيه الامتداد والشمول لحماية المعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع الاعتداء، مما استوجب على اللجنة أن تراعي النصوص القانونية التجريمية الواردة في القوانين الأخرى وذلك لعدم التكرار ومنعاً للتنازع بينها، مثل قانون العقوبات وقانون الطفل وغيرها.
وقد اهتمت اللجنة بتوفيق مواد القانون بالشريعة الإسلامية الغراء بما يحفظ مكانة الأسرة ويحمي أفرادها دون المساس بأسس الولاية لرب الأسرة أو غض النظر عن متطلبات التراحم والتواد المتوخاة في الأسرة الصالحة وبين أفرادها.