وافقت المحكمة الأوروبية في مدينة ستراسبورج اليوم الثلثاء (1 يوليو/ تموز 2014) على إجراء حظر النقاب المعمول به في فرنسا ورفضت الدعوى المقدمة من فرنسية مسلمة لإبطال هذا القرار.ويتيح هذا الحكم للدول الأوروبية الحق في تطبيق إجراء حظر النقاب.
ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أن حظر النقاب المعمول به في فرنسا منذ عام 2011 لا يعد تمييزا كما أنه لا يعارض حماية الحياة الخاصة.وينص قانون حظر النقاب على تغريم مرتدية النقاب بـ150 يورو.
ومن غير الممكن التقدم بطعن على قرار المحكمة الأوروبية.من جهة اخرى ،قالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء "إنه (القرار) يمثل تراجعا عميقا في حق حرية التعبير والدين ويرسل رسالة مفادها أن النساء ليسوا أحرارا في التعبير عن معتقداتهم الدينية في الأماكن العامة".
وقال جون دالهاوزن، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في أوروبا وآسيا الوسطى، "إذا كان أحد اسباب حكم المحكمة، يقول إنه لا يمكن ارتداء النقاب لأنه يجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح، فإن هذا في حد ذاته لا يعتبر سببا لحظر السلوك أو شكل من أشكال التعبير - سواء كان دينيا أو غير ذلك ".
وتشير تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن هناك حوالي 2000 امرأة في هذا البلد ستتأثر بالحظر.
ولا يشير الحظر الى الرداء الاسلامي بالاسم ولكنه يشير الى أي شئ يغطي الوجه.
والاستثناءات التي يتم السماح بها هى مثل خوذات التي يرتديها راكبو الدراجات النارية والرياضيون والفنانون الملثمون .