قرَّرت هيئة الدفاع بقضية قتل 3 شرطة، فيما عُرف بـ «تفجير الديه»، الانسحاب من القضية باعتبار أن المحكمة أخلت بحق الدفاع - بحسب هيئة الدفاع - فيما حدَّدت المحكمة 24 يوليو/ تموز 2014 موعداً للجلسة المقبلة لندب محامٍ عن المتهم الحاضر.
وحضر كل من المحامي محمد المطوع والمحاميتين منار مكي، ودعاء العم الذين تقدموا للمحكمة بخطاب، وعليه بعدما قرَّرت المحكمة الاستماع للشهود قرروا الانسحاب لأنهم لم يطلبوا الاستماع لشهود الإثبات قبل أن يتمكنوا من الاطلاع على أوراق الدعوى والتحقيقات التكميلية والحصول على صور ملونة للصور التي بملف القضية. وقد مثل أمام المحكمة بجلسة يوم أمس متهم واحد فقط.
وجاء في الخطاب المقدم للمحكمة أنه بالإشارة للموضوع أعلاه، وإلحاقاً بطلباتنا المقدمة بجلسة (22 يونيو/ حزيران 2014) وجلسة (19 مايو/ أيار 2014) فإننا نود أن نحيط عدالة المحكمة بأن هيئة الدفاع تتمسك بطلباتها والتي سبق وأن أبدتها بالجلسات السابقة وخاصة طلبها من عدالة المحكمة منح الدفاع أجلاً كافياً للاطلاع على الدعوى ومستنداتها، وخاصة أن الدفاع لم يستلم أوراق الدعوى مطبوعة، بل سلم قرصاً مدمجاً (CD) يحتوي على الأوراق، وقد اعترض الدفاع على تسليمهم أوراق الدعوى بهذه الطريقة التي لا تتناسب مع حجم القضية وخطورتها، كما سبق وأن بينّا لعدالة المحكمة أن وكيلة المتهم الثامن قد تم تسليمها قرصاً مدمجاً فارغاً.
كما أن عدالة المحكمة قررت بجلسة (30 أبريل/ نيسان 2014) التأجيل والتصريح بصورة من الأوراق للدفاع، إلا أن قرار المحكمة لم ينفذ واستمر قلم الكتاب بتسلم الأقراص المدمجة.
وعلى ضوء ما تقدم به الدفاع من طلبات، والتي يعيق عدم تنفيذها الدفاع عن دراسة الدعوى وبالتالي يؤدي لعدم قيامه بدوره بشكل عادل كما هو مطلوب منه كدفاع، وإنّ طلب الدفاع هذا إنما جاء أسوةً بكل القضايا وحقوق المتهمين في القضايا الآخرى التي نظرت والمنظورة أمام المحاكم الجنائية قاطبة، وإنّ عدم تمكين الدفاع من حق الدفاع بصورة عادلة يتنافى، دون شك، ومبدأ المحاكمة العادلة التي هي حق لكل متهم وأساس العدل.
وسبق أن بيَّن الدفاع لعدالة المحكمة أن الصور الواردة في القرص المدمج غير واضحة، على الرغم من أهميتها وتأثيرها بمجريات الدعوى وأهميتها في مناقشة شهود الإثبات، وطلب تسليمه نسخ ملونة وواضحة.
وأخيراً فإن المحكمة قد قررت تأجيل الدعوى بتاريخ اليوم (أمس) (29 يونيو 2014) للاستماع لأقوال الثمانية عشر شاهداً الواردة أسماؤمهم بأدلة الثبوت، إلا أنه ووفقاً لمستجدات الدعوى فقد تبيَّن أنه قد تم إحالة اثنين من المتهمين الجدد في الدعوى وإرفاق أمر إحالة جديد مما يترتب عليه عدم تمكن الدفاع من استجواب الشهود إلا بعد الاطلاع على أوراق التحقيق المكملة، وخاصة أن الدفاع لم يستكمل دراسته وتمحيصه للدعوى حتى هذه اللحظة بشكل وافٍ، فضلاً عن أن الدفاع وحتى هذه الجلسة لم يتقدم بأي طلبات موضوعية في الدعوى.
أضف إلى ما سبق، فإن النيابة قد حققت مع بعض المتهمين في شكاوى التعذيب الذي قد تعرضوا له قبل وأثناء الاستجواب والتحقيق معهم، وطلب الدفاع ضم ذلك التحقيق لملف الدعوى لما له من أهمية في الدفاع، لذا فإن الدفاع الحاضر يلتمس من المحكمة الآتي:
أولاً: وعلى سبيل الطلب الصريح الجازم: التصريح بتسليمنا صورة من أوراق الدعوى «نسخة ورقية» لنتمكن من دراسة الدعوى وذلك أسوةً بباقي الدعاوى التي نظرت أو يتم نظرها أمام المحاكم الجنائية.
ثانياً: الاستجابة لطلبات الدفاع المقدمة بجلسة (30 أبريل 2014) والمتعلقة بتطبيق المادة (186) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على وقف الدعوى لحين الفصل في قضايا التعذيب التي تعرض له المتهمون لارتباط القضيتين، ولكون ثبوت التعذيب لابد أن يكون له أثر كبير فيما قدم من اعترافات المتهمين والتي تعد بيّنة قد تستند عدالة المحكمة عليها في قضائها براءة أو إدانة.
ثالثاً: التصريح للدفاع بصور ملونة وواضحة للصور المرفقة لما لها من أهمية كبرى في الدعوى.
رابعاً: التصريح للدفاع بنسخ من التحقيق التكميلي الذي قامت به النيابة العامة والذي أسفر عن إضافة متهمين جدد بالدعوى.
خامساً: إعطاء الدفاع أجلاً كافياً للاطلاع على أوراق الدعوى ليتمكنوا من مناقشة شهود الإثبات وتقديم طلباتهم وبيناتهم في الدعوى، ونود أن نبيِّن لعدالة المحكمة أننا وأمام عدم تحقيق طلبات الدفاع العادلة ليؤسفنا أن نعرب لكم بأننا غير قادرين على الدفاع عن موكلينا مما يشكل مساساً بحق الدفاع، ونأمل من عدالتكم تداركه إحقاقاً للعدالة.
وكانت النيابة العامة قد قدمت في الجلسة الماضية، قرارين بإحالة متهمين جديدين، ليرتفع عدد المتهمين في القضية إلى عشرة متهمين.
وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، صرح سابقاً بأن «النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في قضية مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو علي محمد، والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة، حيث أسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني في غضون هذا العام بالاتفاق فيما بينهما على تشكيل جماعة إرهابية سمّت نفسها (سرايا الأشتر)، يتولى الأول تمويلها والثاني تجنيد من تتوافر لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، ومحاولة تدمير المنشآت المهمة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، حيث كلف المتهم الثاني المتهم الثالث بتشكيل مجموعة تضمه وباقي المتهمين، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي اتفقوا جميعاً فيما بينهم على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين، والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بجهاز تفجير عن بعد ووضعها في أماكن متفرقة، والتي يعلمون تجمع القوات بها، واستدراج تلك القوات لتلك الأماكن بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق، وأوكل للمتهم الرابع بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، ولمجهولين تفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث، على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير، وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ (3 مارس/ آذار 2014) ونفاذاً لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان، حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات، وفور وصول القوات إلى مكان القنبلة الأولى قام بتفجيرها، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين، ولم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار، وعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة».
العدد 4314 - الأحد 29 يونيو 2014م الموافق 01 رمضان 1435هـ
واقع القضاء في البحر ين مرير
لا يوجد في البحرين قضاء نزيه وعادل بل يوجد سلطة تتحكم في الأحكام وهو منافي للحقوق الانسان وللقضاء العالمي ..
خسارة
خسارة على الشباب مبهدلينهم في قضايا و محاكمات و اتهامات بدل ما يساعدونهم و يأهلون الشباب ليكون منتج في بلده يرمى بهم في السجون تحت العذاب و المهانة و المرض و المشتكى الى الله