العدد 4312 - الجمعة 27 يونيو 2014م الموافق 28 شعبان 1435هـ

القضاء: «العلمائي» اشتغل بالسياسة فدعا لمقاطعة الانتخابات ودعم «الوفاق» و«أمل»

منتسبو المجلس العلمائي في إحدى فعاليات المجلس										 (صورة أرشيفية)
منتسبو المجلس العلمائي في إحدى فعاليات المجلس (صورة أرشيفية)

قالت محكمة الاستئناف العليا المدنية إن المجلس الإسلامي العلمائي اشتغل بالعمل السياسي فقد دعا إلى مقاطعة الانتخابات النيابية، وقدم دعماً إلى جمعية الوفاق وجمعية العمل (أمل) المنحلة، وأن عدداً من أعضاء الهيئة المركزية للمجلس أعضاءً في الوفاق، كما عبّر المجلس عن استيائه من وجود أشخاص مظلومين في السجون في ظل إجراءات ظالمة، وأن المجلس لا يمكنه أن يقبل ذلك.

وأشارت المحكمة إلى أن المجلس كيان مؤسسي موجود على أرض الواقع يمارس من خلاله أنشطته السياسية.

يأتي ذلك، فيما أفصح وكيل المجلس الإسلامي العلمائي المحامي عبدالله الشملاوي أنه سيتقدم بالطعن على حكم حل المجلس وتصفية أمواله لدى محكمة التمييز.

وأفصحت محكمة الاستئناف عن أسباب تأييدها لحكم حل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله، مرجعةً ذلك التأييد إلى ما تبيّن لها من «اشتغال المجلس الإسلامي العلمائي بالعمل السياسي متمثلاً في دعمه للجمعيات السياسية، كجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الإسلامي (أمل) المنحلة بوجوب حكم قضائي، ودعوات بعض أعضائه إلى مقاطعة الانتخابات النيابية، الأمر الذي يدخل معه هذا المجلس في مفهوم الجمعيات السياسية، وفقاً للمعيار الموضوعي الذي اعتنقه المشرّع في تعريف الجمعية السياسية».

وأوضحت المحكمة أن «دعوى وقف أنشطة المجلس العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقره، أقيمت باعتباره كياناً له وجود فعلي على أرض الواقع وإن لم يتمتع بالشخصية الاعتبارية، فإن هذا الطلب ينصرف إلى هذا الكيان دون الحاجة إلى اختصام جميع المنتسبين إليه، إذ يكفي اختصام الرئيس الظاهر للمجلس المذكور فضلاً عن اختصام أعضاء الهيئة المركزية للمجلس الواردة أسماؤهم في اجتماع الجمعية العمومية. وإن جهاز قضايا الدولة هو الذي ينوب عن الدولة بكل شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها».

واستندت المحكمة في حكمها إلى «التصريحات الصادرة في لقاء تحاوري مع أحد أعضاء المجلس الإسلامي العلمائي، الذي صرح بأن فكرة المؤسسة العلمائية بعد أن كانت مجرد تصور، إذا بها مؤسسة على أرض الواقع، وأن لها الحق في أن تمارس دورها في ترتيب شأنها الداخلي دون حاجة إلى قرار رسمي ولا يصح أن نفسر القانون بعيداً عن هذا الواقع المعترف به، وأن النظام الأساسي للمجلس موجود ومعلن عبر موقعه الإلكتروني، كما صرح بأنه حينما تفرض الوظيفة الشرعية للمجلس أن يكون له موقف سياسي معين، فلن يتأخر في إبراز موقفه السياسي، كما أعلن دعم المجلس العلمائي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي جمعية سياسية - معللاً ذلك بحاجة المجلس في الساحة إلى وجود سياسي ينطلق بالعمل السياسي إلى أبعاد متقدمة بعد أن صار له وجود سياسي مؤسسي يتحرك على أرض الواقع، مؤكداً أن هذا الدعم من أجل تكامل العمل المؤسسي السياسي والارتقاء به، مصرحاً بأن بعض أعضاء الهيئة المركزية للمجلس أعضاء في جمعية الوفاق، كما عبر عن استيائه من وجود أشخاص مظلومين في السجون في ظل إجراءات ظالمة، وأن المجلس لا يمكنه أن يقبل ذلك، وهو ما لم ينفِه المستأنف مكتفياً في رده بأن هذه التصريحات مجتزئة وأن سياق الحديث كاملاً لا يفيد اشتغال المجلس بالسياسة».

واعتبرت المحكمة أن «هذه التصريحات في حد ذاتها تعبر عن اشتغال أعضاء هذا المجلس بالعمل السياسي وأن بعضاً منهم أعضاء في جمعية الوفاق السياسية»، مشيرةً إلى أنه «يعضد هذا النظر ما جاء بتصريحات أحد أعضاء هذا المجلس إلى موقع «العهد الإخباري» من ضرورة مقاطعة الانتخابات النيابية لما يرى فيها - على حد زعمه - تكريساً للواقع الفاسد وتعقيداً للأزمة السياسية، مضيفاً أنه عبر المسيرات والاعتصامات الجماهيرية يعبر الشعب عن اعتراضه على الأوضاع الفاسدة ويطالب بإصلاحها».

وانتهى الحكم إلى أن «المجلس الإسلامي العلمائي له كيان واقعي يمارس من خلاله نشاطاً سياسياً في إطار مؤسسي، دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها في شأن الجمعيات السياسية، بل إنه انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن دعمه لبعض الجمعيات السياسية كجمعية الوفاق وجمعية العمل الإسلامي (أمل) المنحلة، ودعوته إلى مقاطعة الانتخابات النيابية».

ولفتت المحكمة في حكمها إلى أن «الاشتغال في السياسة قد يتخذ صوراً عديدة، وقد خلت الأوراق من وجود ثمة طلب كتابي مقدم إلى وزير العدل في شأن تأسيس المجلس الإسلامي العلمائي، وإذ أخلّ المجلس بكل الإجراءات ومارس نشاطاً سياسياً بمنأى عن أحكام الدستور والقانون، فإنه يتعين القضاء بحله وتصفية أمواله».

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت بتاريخ (29 يناير/ كانون الثاني 2014) بحل المجلس الإسلامي العلمائي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تصفية أمواله.

ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً من قبل المجلس، فطعن أعضاؤه على الحكم بالاستئناف، ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حل المجلس العلمائي والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة الموضوعية والإجرائية فيها.

وساق المستأنفون في الاستنئاف أسباباً منها: مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه من عدة أوجه، منها أن الحكم خالف القانون، وذلك لرفع الدعوى من غير ذي صفة من قبل وزير العدل، تأسيساً على أن المجلس العلمائي ليس جمعية سياسية، إذ اعتبرت الدعوى المجلس العلمائي جمعية سياسية رغم انتفاء أهم عنصر يميز الجمعيات السياسية في ذلك المجلس وهو ممارسة السياسة بغرض الوصول إلى السلطة، إضافة إلى عدم اختصام جميع منتسبي المجلس الإسلامي العلمائي. وأن جهاز قضايا الدولة لا يمثل وزير العدل، إذ إن الجهاز ليس له شخصية معنوية ولم يصدر مرسوم بإنشائه.

كما أن الحكم استند إلى تصريحات مجتزئة، وأن سياق الحديث كاملاً لا يفيد اشتغال المجلس بالسياسة بالمعنى القانوني.

وأوضحت محكمة الاستئناف العليا أن «الدستور البحريني عنى بحق المواطنين في تكوين الجمعيات، ومنها الجمعيات السياسية على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، وذلك إيماناً بدور هذه الجمعيات في الحياة السياسية باعتبارها واسطة العقد بين الفرد والدولة، إذ هي الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة، ومن ثم تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية والتوافق في إطار من حوار حر بناء، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية معاً، والعمل بالوسائل المشروعة على ضمان الشفافية، والتأثير في السياسات العامة، وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي، ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة، والمشروعات الطوعية على أداء أفضل الخدمات العامة، وإبراز دور القدوة، وبكل ذلك، تذيع المصداقية، وتتناغم قوى المجتمع الفاعلة، فتتلاحم على رفعة شأنه والنهوض به إلى آفاق التقدم».

وتابعت «انطلاقاً من هذا المفهوم ناط الدستور بالمشرّع تنظيم هذا الحق بما يضمن عدم الانحراف في ممارسة النشاط السياسي عن الأهداف المرجوة من تكوين تلك الجمعيات، إذ من غير المقبول عقلاً ولا الجائز دستورياً أن تكون ممارسة هذا الحق طليقة من كل قيد، متحررة من كل ضابط، بل هي تفرض حتماً وتتطلب دوماً حدوداً تمنع الشطط في ممارسة العمل السياسي، أساس ذلك أنه لا يتقرر حق إلا بمقتضى قاعدة قانونية، تكفل تنظيمه وحمايته بما يضمن عدم المساس بهذا الحق تقييداً أو انتقاصاً».

وأشارت إلى أن «من أخص الضوابط والإجراءات التي رسمها المشرّع لتكوين الجمعيات السياسية، أن يقدم طلباً كتابياً لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل - باعتباره القوّام على تطبيق أحكام قانون الجمعيات السياسية ورقابة أداء تلك الجمعيات وتقويم اعوجاجها كلما نزلت عن طبيعة واجباتها إهمالاً أو تقصيراً - على أن يكون ذلك الطلب موقَّعاً من المؤسسين ومصدقاً على توقيعاتهم ومرفقاً به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية».

ونوّهت المحكمة في حكمها إلى أن «المقرر قضاءً أن من المبادئ الأساسية التي تمثل النظام العام للأشخاص المعنوية العامة الوطنية، أن هذه الأشخاص تنشأ وفقاً لما يحدده الدستور والقانون وبإرادة من الذين يؤسسونها بعد موافقة السلطة المختصة في الدولة لتحقيق أغراض محددة، فتكوين الجمعيات السياسية يتم وفقاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005، وتكوين الجمعيات الاجتماعية والثقافية يكون طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002، وإنشاء النقابات العمالية يتم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002؛ وبناءً على ذلك فإنه يتعين لمشروعية قيام أي من الأشخاص المعنوية المختلفة داخل الدولة في إطار سيادة الدستور والقانون أن ينشأ وفقاً لأحكامهما وفي حدود الغرض من إنشائه، فلا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء جمعية سياسية بحسب أهدافها وطبيعتها وغاياتها في صورة مجلس أو جمعية دينية أو اجتماعية ولا نقابية في شكل جمعية، بل يتعين أن يُنشأ الشخص المعنوي بحسب طبيعته وأهدافه طبقاً لأحكام الدستور والنظام القانوني الخاص به، وتأسيساً على ذلك فإن الجمعية إذ ما استهدفت تحقيق أغراض خلاف ما تقدم، كان للجهة الإدارية حق رفض إشهارها أو حلها.

وقالت: «إن المشرّع عرف الجمعية السياسية بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم (26) لسنة 2005 بأنها كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصور علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، وهو بذلك اعتنق معياراً موضوعياً في تعريف الجمعية السياسية يستند إلى المبادئ والأهداف التي ترمي الجمعية إلى تحقيقها والنشاط الذي تمارسه تلك الجمعية، فالجمعية السياسية وفقاً لهذا المعيار هي الجمعية التي تمارس النشاط السياسي ولو لم يتبع في تأسيسها الإجراءات المقررة قانوناً، فاتباع الإجراءات المقررة قانوناً لتأسيس جمعية هي وسيلة الجمعية لاكتساب الشخصية المعنوية، وليست وسيلة لوجودها الفعلي».

العدد 4312 - الجمعة 27 يونيو 2014م الموافق 28 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 8:54 ص

      المتمردة نعم

      القصاء عمره ما قال كلمة حق الا في هذه صح كلامهم العلمائي هو الذي يسير المعارضة واللي ينكر كذاب او يستعبط على الناس ..تحياتي

    • زائر 8 | 6:46 ص

      اكو القطان في صلاة الجمعة يتكلم سياسة اوقفوه

      منتسبوا جمغية الاصلاح يتكلمون سياسة السلفيين في جمعية التربية الاسلامية يتكلمون سياسة صكوها؟ البحرين كلها تتكلم سياسة سجنوهم ؟ الاستهداف طائفي والجنزة تركوها عنكم .. ولو الحكم في توافق مع الناس لم يلتفت تكلم سياسة لو في الفن .

    • زائر 7 | 1:46 ص

      المقاطعة

      والشعب كذلك سيقاطع الانتخابات ويدعم الوفاق وأمل

    • زائر 6 | 1:34 ص

      الحين اللي يقول رايه من منطلق شرعي

      الحين اللي يقول رايه من منطلق شرعي
      اصبح يشتغل بالسياسة اقول اركدوا حليتون المجلس او ما حليتوه
      سيصبح كل بيت مجلس علمائي وبنشوف اي اقوى اردة الله او اردتكم
      الفاشلة

    • زائر 4 | 1:04 ص

      العلمائلم يدعم صراحتا قالوا انتخبو من يخاف عليكم وعلى مستقبلكم

      بالله عليكم هل الدورة 2010-2014 هي من تخاف على مصلحت الشعب ومستقبل الناس حتى معارضة المعارضة انتقدتهم حتى الفئة الصامتة انتقدتهم .... خلاص الكلام انهم لم يقولو الوفاق لكنكم تعرفووون ان من يخاف على الناس ومستقبلهم ومصالحهم الوفاق فقط لا غير اما امل فتجاه امل تياري اسلامي صحصح لكن لا يدعمه المجلس العلمائي ولا يوجد اصلا اعضاء من امل او من تيار امل او الرسالي في المجلس العلمائي هذا دليل يكفي هو ان ماتدعونه لا وجود له وغير صحيح

اقرأ ايضاً