العدد 4311 - الخميس 26 يونيو 2014م الموافق 28 شعبان 1435هـ

«الاستئناف» تغرّم شرطياً 50 ديناراً بدلاً من حبسه بواقعة «تصوير موقوف»

عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان العقوبة الصادرة بحق شرطي من حبسه 6 أشهر لتغريمه 50 ديناراً بواقعة تصوير موقوف ونشره من دون إذن النيابة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برّأت شرطياً من تهمة الاعتداء على موقوف لإجباره على الاعتراف، وأدانته بنشر صورة المتهم علانية دون إذن من النيابة، وأمرت بحبسه ستة أشهر وقدّرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم أنه في 8 يونيو/ حزيران 2013 وبصفته موظفاً عامّاً شرطياً بوزارة الداخلية ألحق عمداً ألماً شديداً جسدياً ومعنوياً لشخص يحتجزه وتحت سيطرته بغرض الحصول منه على معلومات واعتراف على عمل ارتكبه بأن اعتدى على متهم أثناء فترة احتجازه له على ذمة اتهامه في القضية وهدده بالاعتداء عليه بغرض الحصول منه على اعتراف بوقائع الشغب مقابل حصوله على أموال وانتهز عجزه عن المقاومة وفي ظروف تمنع الغير من الدفاع عنه، كما أنه نشر بإحدى طرق العلانية صور المتهم قبل صدور حكم قضائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة، بأن نشر صور المتهم (المواطن) على مواقع التواصل الاجتماعي قبل صدور حكم قضائي فيها ودون الحصول على إذن من النيابة العامة بشأن كونه موظفاً عامّاً وارتكب ذلك الفعل بمناسبة تأديته لوظيفته.

وقالت محكمة أول درجة في حيثيات الحكم إنها أدانته بالتهمة الثانية لاعترافه أمام النيابة العامة بنشر مقطع الفيديو، بالإضافة إلى ما جاء بتحريات الشرطة من أن المتهم هو من قام بطلب تصوير المجني عليه من المصور الخاص بالإعلام الأمني.

وبخصوص تهمة استعمال القوة مع الموقوف، أفصحت المحكمة أنها برّأته منها، لاختلاف أقوال شاهد الإثبات الأول «المجني عليه» في تحديده لكيفية ارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة، ولتناقض الدليل القولي والفني تناقضاً يستعصي على المواءمة بينهما، وخلوّ أقوال شاهد الإثبات الثاني مما يفيد مشاهدته المتهم وغيره يُلحق بالمجني عليه ألماً شديداً جسدياً ومعنوياً حال احتجازهم له، إضافة لعدم اطمئنان المحكمة لتحريات البحث الجنائي.

وأضافت المحكمة أن الإسناد في المسائل الجنائية يُبنى على اليقين لا على مجرد الظن والتخمين، ولما كانت أقوال شاهد الإثبات الأول «المجني عليه» في الدعوى مبعثها بالجملة ما تحمله نفسه في دخيلته، وكانت أقوال الشاهد الثاني خلت من أقوال للمتهم، إضافة لتعارض أقوال شاهد الإثبات الثالث مع أقوال المجني عليه، وبالتالي فإن المحكمة لا تطمئن للأدلة المقدمة في هذا الإسناد لما يدور حولها من شكوك وريب، الأمر الذي يستوجب القضاء ببراءته.

وكان الشرطي قد أنكر ما نُسب إليه في جلسة سابقة. ونشرت «الوسط» في (12 يونيو/ حزيران 2013) خبراً بشأن الفيديو المتداول عن اعتراف موقوف بتعرضه للتحريض على قتل رجال الأمن. فيما أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، على حساب وزارة الداخلية على «تويتر»، عن «فتح تحقيق فوري بشأن الفيديو المتداول عن اعتراف موقوف بتعرضه للتحريض على قتل رجال الأمن»، وأشار إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتوقيف المتهمين فيها عن العمل وإحالتهم للتحقيق».

وانتشر على المواقع الإلكترونية في (11 يونيو 2013)، مقطع فيديو لما بدا أنه تحقيق مفترض مع شاب بحريني يظهر المقطع نصفه الأعلى من دون ملابس.

ولم يظهر المقطع، الذي أثار جدلاً واسعاً على «تويتر»، وجه أي شخص آخر غير الشاب، فيما ظهر صوت أحد الأشخاص المجهولين وهو يحقق مع الشاب بشأن حادثة أمنية مفترضة، أشار فيها المحقق المجهول إلى أن عدداً من الشبان كانوا يملكون سلاح «شوزن» بمواجهة قوة أمنية.

ولا يوجد في مقطع الفيديو ما يدل على هوية الجهة المفترضة التي تحقق مع الشاب، كما بدا مكان التحقيق مجهولاً.

العدد 4311 - الخميس 26 يونيو 2014م الموافق 28 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 4:47 م

      بنت عليوي

      مهازل القانون، ويقولون محد فوق القانون، حسبنا الله ونعم الوكيل

    • زائر 10 | 10:40 ص

      هههه ماكو استئناف

      بعد الاستئناف20 دينار ..
      لا تستفربو فنحن في دولة القانوون :-
      حسسبي الله وكفى ..

    • زائر 9 | 7:46 ص

      100في 100 بلد قانون

      مع هذه الاحكام… شخص ياخذونه من الشارع لانه من قرية مغضوب عليها 5 سنوات والاخ مصور موقوف ويجبره عل الاعتراف 50 دينار لا ويقولون قضاء عادل ومستقل… اي جاهل فضلا عن العاقل يصدق ؟ لكن مادام كل شئ بيد طرف واحد هذا الحال لن يتغير .. اذا لم يسمح للطرف الاخر التمثيل الحقيقي في مفاصل الدولة

    • زائر 8 | 4:48 ص

      لبوة الفاتح

      واعليييييا حرام عليكم تعذبونه بهالغرامة 50 دينار من ايجيبها يبيع ثيابه يعني! يعني شله ما خليتوها 5 دينار على ان تقسط على 25 سنة وخصوصا ان أهل الخير وايد واحنا أبناء وبنات الفاتح كل ابونا بنتعاون وبنسدد معاه الاقساط

    • زائر 6 | 3:36 ص

      قضاء مستقل

      اللهم اقتص له ممن ظلموه في الدنيا والآخرة

    • زائر 5 | 2:08 ص

      اهذا هو العدل الذي تتشدقون به

      اهانات .. وترويع .. وتهديد .. والاجبار علي الاعتراف .. وانتهاك انظمة وزارة الداخلية .. وبعد ذلك غرامة 50 دينار !!

    • زائر 7 زائر 5 | 4:09 ص

      زائر 5 ألم تسمع عن المرحلة الجديدة؟؟

      هذه نموذج من «تضميد الجراح» ...

    • زائر 4 | 2:04 ص

      عجبا لكم

      الله يمهل ولا يهمل

    • زائر 3 | 1:44 ص

      سياسة الإفلات من العقاب

      نعم....هذه هي سياسة الافلات من العقاب والكيل بمكيالين، حيث ان مونتسبي وزارة الداخلية محميين من المسائلة والعقاب ودون اي جدية في محاكمتهم على التعذيب الممنهج فهذه رسالة واضحة من................. للدفع بارتكاب مزيد من جرائم التعذي بحق الشباب والناشطين السياسيين وضد طائفة معينة.....وعلى القول المشهور من أعان ظالم سلطه الله عليه.

    • زائر 1 | 11:28 م

      هل هذا رادع لمن خان الامانه؟

      احكام لا ترقى الى مستوى شخص ليس في موقع المسؤولية و الامانة و هذا دليل صارخ للتستر و فتح الباب امام الانتهاكات و الافلات من العقاب

اقرأ ايضاً