عـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ اليوم الأربعاء (25 يونيو / حزيران 2014) جلستَها برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ، الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة،وعضْويّةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيدحسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر.
حيث نظرَت المحكمَةُ فِي الدّعَوَى الدّستوريّةِ رقم : (د/1/2014) موضوعُها الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار فيما نصت عليه (( لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته )) لمخالفتها لأحكام المواد (4) و(9/أ،ج،ه) و(18) و(31) من الدستور. حيث قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2014، للدراسة.