أجّلت المحكمة الكبرى المدنية دعوى مرفوعة من قِبل اختصاصية أنشطة مدرسية تم تحويلها إلى مدرِّسة أولى بحجة مشاركتها بأحداث العام 2011، حتى (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)؛ لرد أخير من ممثل الدولة على ما قدمته محامية المدعية.
وكانت محامية الاختصاصية زهراء علي مسعود، قالت إن موكلتها تم توقيفها عن العمل اعتباراً من (10 أبريل/ نيسان 2011) بحجة مشاركتها بالأحداث التي مرت بها البحرين في مدرسة مجهولة لم تتم الإشارة إليها، على رغم أن مقر عملها كان في مبنى وزارة التربية والتعليم لا في مدرسة تابعة للوزارة.
وأضافت مسعود «بتاريخ (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011) تم إرجاع المدعية للعمل، إلا أنه تم نقلها من وظيفتها كاختصاصية أنشطة مدرسية بالوزارة إلى اختصاصية أنشطة بمدرسة إعدادية للبنات، والتابعة للوزارة ذاتها المدعى عليها، وتظلمت المدعية من هذا القرار، وتم رفضه بتاريخ (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)».
وذكرت مسعود أنه «بتاريخ (22 مايو/ أيار 2013) تم نقل المدعية من وظيفة اختصاصية أنشطة بمدرسة إلى وظيفة مدرِّسة أولى لمادة اللغة العربية بالمدرسة ذاتها، وتم تغيير مسمّاها الوظيفي».
ولفتت إلى أن قرار النقل الصادر من الوزارة مسَّ المدعى عليها بمواجهة المدعية حقوقها المكتسبة من علاوات وبدل وما إلى ذلك من كسب فاءت في ترقيات مقبلة كاختصاصية أنشطة مدرسية أولى، كما تسبب القرار بأضرار معنوية كبيرة للمدعية في مكانتها الوظيفية والنوعية، ما حدا بالمدعية التظلم من قرار الوزارة المدعى عليها، وتم رفض التظلم موضوعاً.
وبخصوص رفع الدعوى أمام القضاء، أفصحت مسعود عن أن من المستقر بالفقه الإداري أن القرار الإداري لكي يكون سليماً وصحيحاً في عنصر المحل يجب أن يكون محله جائزاً قانوناً، أي أن الأثر القانوني الذي يحدثه القرار من الجائز إحداثه، أو ترتيبه طبقاً للقواعد القانونية القائمة، وإذا لم يكن محل القرار كذلك، فإن ذلك الأمر يعيبه ويجعله مستحقاً للإلغاء.
العدد 4309 - الثلثاء 24 يونيو 2014م الموافق 26 شعبان 1435هـ