صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، قرار رقم (18) لسنة 2014 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية سترة للصيادين، جاء فيه:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (4) لسنة 2009 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية سترة للصيادين، وعلى النظام الأساسي لجمعية سترة للصيادين، واستناداً إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية، والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (32، 33، 38، 39، 46) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية، وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، وضماناً لحسن سير العمل بجمعية سترة للصيادين، وبناء على عرض الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، قرّر الآتي:
مادة (1)
يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية سترة للصيادين لمدة ثمانية أشهر برئاسة السيد محمد رضا منصور اضرابوه، وعضوية كل من:
1 - جعفر منصور سلمان.
2 - حسن محمد علي اضرابوه.
3 - إبراهيم أحمد حسن ناصر.
4 - يوسف منصور سلمان.
5 - يوسف حمد آل طوق.
6 - سيد محمد سيد حسن.
7 - علي سرحان محيسن.
مادة (2)
يكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.
مادة (3)
على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
مادة (4)
يعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (5)
يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.
مادة (6)
على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 4308 - الإثنين 23 يونيو 2014م الموافق 25 شعبان 1435هـ