صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم (17) لسنة 2014 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الإمام مالك بن أنس، جاء فيه: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (25) لسنة 2003 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الإمام مالك بن أنس، وعلى النظام الأساسي لجمعية الإمام مالك بن أنس، واستناداً إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة 2014/4/14 والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (32، 33، 38، 39، 46) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية، وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، وضماناً لحسن سير العمل بجمعية الإمام مالك بن أنس، وبناء على عرض الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، قرر الآتي:
مادة (1)
يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الإمام مالك بن أنس لمدة ثمانية أشهر برئاسة السيد إبراهيم الشيخ راشد إبراهيم المريخي وعضوية كل من:
1 - الشيخ راشد إبراهيم راشد المريخي.
2 - عادل إبراهيم ظاهر الذوادي.
3 - غسان عبدالرحمن جاسم عبدالرحمن العبيدلي.
4 - سمير عبدالرحمن خليفة الفايز.
5 - محمد عبداللطيف محمود آل محمود.
6 - أحمد يوسف محمد إبراهيم آل محمود.
7 - الشيخ أحمد عبدالله إبراهيم آل خليفة.
8 - خليفة محمد خليفة الشملان.
9 - أحمد إبراهيم عثمان الجودر.
10 - إبراهيم عبدالرحمن عبدالرحيم جاسم.
مادة (2)
يكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.
مادة (3)
على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
مادة (4)
يعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (5)
يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.
مادة (6)
على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 4308 - الإثنين 23 يونيو 2014م الموافق 25 شعبان 1435هـ