أسقط غالبية أعضاء مجلس الشورى مقترحاً تقدمت به عضو المجلس رباب العريض، يخفف عقوبة المتهم مقابل اعترافه بالقيام بالجريمة، كما يعطيه الحق في التفاوض مقابل الاعتراف، معتبرين أن ذلك إخلال بالمنظومة القضائية، فيما رأت وزارة الداخلية أن الموافقة على المقترح يكرس سياسة الإفلات من العقاب.
وفي جلسة مجلس الشورى أمس الإثنين (23 يونيو/ حزيران 2013)، انتقد عدد من الأعضاء المقترح بقانون الذي تقدمت به العريض، ورأوا عدم إمكانية تطبيقه في البحرين، وهو ما أدى إلى رفض 24 عضواً المقترح مقابل موافقة 6 أعضاء.
وقالت العضو دلال الزايد إن: «المقترح بقانون من الناحية الضمنية يعد من الإجراءات المتطورة، التي تأخذ المحكمة بها، ولكن سبب انسحابي من هذا المقترح هو التوقيت؛ لأنني أشعر بأنه ليس من المناسب تطبيق المقترح في الوقت الراهن».
ومن جانبه، أشار رئيس الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، الشيخ خالد آل خليفة، إلى أن المجلس الوطني أوصى بمكافحة الإرهاب، وهذا المقترح يشجع على «الأعمال الإرهابية».
فيما اعتبرت العضو عائشة مبارك هذا المقترح بأنه «يهدد مبدأ البراءة لدى المتهم، لأنه يمكن أن يعترف في سبيل أن يفلت من العقوبة، ولن يتم التعامل مع الجميع بعدالة، وسيكون به نوع من التمييز».
ورأت أن «المقترح لا يصلح للتطبيق في هذا الوقت، ليس لدينا في البحرين هيئة المحلِّفين وهذا المقترح يحتاج إلى هذه الهيئة».
وأفاد العضو فؤاد الحاجي أنه لا يمكن أن نقول للمجرم اعترف وسنخفف عنك العقوبة، فأين حق المجني عليه، وليس عمل المشرّع أن يُصلح المجرم، ويظلم المجني عليه، فأين ذهب الحق العام، فلا يمكن أن آخذ بهذا النظام، وإنما يجب أن أنشئ هيئة محلِّفين لهذا النظام، والمقترح لا يتماشى مع أرض الواقع في المجتمع.
ومن ناحيتها، أكدت العضو لولوة العوضي أن المقترح به «إخلال» بالضمانة للمتهم، فالمتهم سيكون تحت رحمة سلطة التحقيق، والعدالة التصالحية لا تعني خرق مبدأ البراءة أو الاعتراف، مبينة أن «المقترح يتعلق بالفلسفة التشريعية في البحرين، ويجب أن تكون دراسات عملية ومسحية كي نتمكن من تطبيق المقترح».
وفي تعقيب وزارة الداخلية على المقترح، اعتبر الوكيل المساعد للشئون القانونية بالوزارة محمد راشد بوحمود، أن الأسباب التي وضعت لتعديل القانون تتعارض مع مبدأ التعديل، فالمبدأ في التصالح لم يأخذ في الاعتبار الجنح الخطيرة التي لا تتجاوز عقوبتها 3 أعوام، وفي هذه الحالة متى ما اعترف المجرم بالجريمة فلا يمكن للمحكمة التفاوض في قضيته، منفذ بسيط وسلس للإفلات من العقاب.
أما مقدمة المقترح العضو رباب العريض، فدافعت عن مقترحها متفهمة في الوقت نفسه وجهات نظر أعضاء مجلس الشورى، موضحة أن «العدالة المتفق عليها أفضل من العدالة الملزمة، وهذا المبدأ الذي اعتمدته في تقديم المقترح».
وذكرت أن «التحقيق غير ملزم للنيابة العامة... المقترح هو ليس مسألة تصالحية وإنما هي مسألة تفاوضية، فهذا المقترح وضع للجرائم الثابتة على المتهم، ولن يهدد أمن المجتمع واستقراره.
وفي نفس سياق رفض المقترح، أفاد العضو ناصر المبارك أن التفاوض غير متحقق، وإنما هو منحة حالمة للمتهم بالاعتراف والتخلص من التهمة، وهو وسيلة للخروج والهروب من العقوبة، فالمجني عليه سيشعر بالظلم.
وفي توصية لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع الوطني التي رفضت المقترح، أشارت اللجنة إلى أن هذا الاقتراح صعب التنفيذ، وذلك لأن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح بقانون كما أشير إليها في المذكرة الإيضاحية وهي: «إن الاقتراح بقانون يأخذ بنظام يسمى التفاوض على العقوبة، بموجبه تعرض سلطة الاتهام على المتهم الاعتراف بالجريمة مقابل تخفيف العقوبة المقررة للجريمة أو الحكم بغرامة بدلاً من الحبس، وعدم ملاحقة المتهم عن الأفعال الأخرى المرتبطة بالجريمة المعترف بها، وتنازل المتهم عن حق الدفاع المقرر له بمقتضى الدستور والقانون، ثم تحال الأوراق على المحكمة المختصة لتصدر حكمها في القضية بناءً على الاعتراف دون مرافعة، ويكون الحكم واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه، مع حق المحكمة في أن تقرر وقف تنفيذه وفقاً لأحكام المادة (81) من قانون العقوبات. ويتم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها، ومن هنا وانطلاقاً من الحفاظ على كيان المجتمع وتشجيع من يرتكب جرائم بسيطة على الاعتراف بها مقابل تخفيف العقوبة فقد كانت الحاجة إلى تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية تلزم سلطة الاتهام بالتفاوض أو عرض الاعتراف على المتهم مقابل تخفيف العقوبة وذلك لمواكبة التطور التشريعي في النظام الأوروبي والأميركي».
ورأت اللجنة أن هذه المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح بقانون والمتمثلة بعملية إغراء المتهم بالاعتراف مقابل تخفيف العقوبة، أو الإعفاء منها، تبدو مخالفة للمبادئ التي تضمنتها المادة (19) من الدستور في البند (د) منها. إذ نصت على أن: «لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها». كما أنها تخالف من ناحية أخرى المبادئ التي تضمنتها المادة (20) من الدستور إذ ينص البند (ج) منها على: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون».
واعتبرت أن كل ما ذكر للدفاع عن هذا النظام الذي جاء به الاقتراح بقانون، لا يبرر الأخذ به في مقابل السلبيات الكثيرة التي تترتب عليه فعلاً، أو من المحتمل أن تترتب عليه مستقبلاً.
وأضافت «الاقتراح بقانون يلزم عضو النيابة العامة أن يعرض على المتهم الاعتراف بكل جريمة مشمولة بالاقتراح بقانون بصرف النظر عن صعوبة أو سهولة إثباتها، وهذا بدوره سيؤدي إلى تشجيع كل من يريد أن يقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم، طالما أنه قد علم مسبقاً بالعقوبة المخففة التي ستوقع عليه، ما سيؤدي إلى التقليل من قيمة الردع العام والخاص بالنسبة لارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلاً عن تسهيل التستر على الفاعل الأصلي أو المحرض أو الشريك عندما يكون الاعتراف غير صادق في الكشف عن الحقيقة وهو احتمال وارد دائماً».
العدد 4308 - الإثنين 23 يونيو 2014م الموافق 25 شعبان 1435هـ
شر البلية ما يضحك
" فيما رأت وزارة الداخلية أن الموافقة على المقترح يكرس سياسة الإفلات من العقاب."
اول ناس لازم يتعاقبون هم الداخلية بس احنا نخليها على الله مالنا في الدنيا حساب الحساب يوم الحساب حسبنا الله ونعم الوكيل
sunnybahrain
السلام عليكم ،،شعب البحرين من اطيب الشعوب ،،رجاء عدم التضييق عليه اكثر مما هو فيه ،،اتسموون انفسكم ب دولة خليجيه ،،والظلم واصل للسماء ،، خذوا لكم زياره ل جيرانكم لكي تعرفوا ما هو معنى الخليجي ،،صرنا احنا والهنود واحد بل معظم الاجانب لها صلاحيات افضل من المواطن ،،والسبب يعرفه الجميع ،،اصلحوا يصلح الله لكم اعمالكم ،،مسامحه اذا زعلنا احدا منكم ،،يا مسهل .