العدد 4308 - الإثنين 23 يونيو 2014م الموافق 25 شعبان 1435هـ

«الشورى» يطلق يد «العدل» للتصرف في الأموال المخالفة

غالبية الأعضاء وافقوا على مرسوم تنظيم جمع المال للأغراض العامة
غالبية الأعضاء وافقوا على مرسوم تنظيم جمع المال للأغراض العامة

أطلق مجلس الشورى يد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لسحب الأموال المخالفة وإنفاقها لـ«النفع العام»، بعد أن مرر الأعضاء في جلستهم أمس (الاثنين)، المرسوم بقانون رقم (21) لسنة (2013) بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.

وخلال الجلسة، طالب شوريون بـ«التريث» وعدم الموافقة على مرسوم بقانون، معتبرين وجود «شبهة عدم دستورية فيه»، إلا أنه وخلال عملية التصويت نوّه رئيس المجلس علي الصالح إلى أن رفض المرسوم يتطلب تصويت أغلبية الأعضاء بالرفض، وهو ما لم يتحقق.


الفاضل: المرسوم جاء بتوصية من المجلس الوطني... ويمكن تعديله بعد إصداره

«الشورى» يطلق يد «العدل» لسحب الأموال المخالفة وإنفاقها لـ «النفع العام»

القضيبية - علي الموسوي

أطلق مجلس الشورى يد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لسحب الأموال المخالفة وإنفاقها لـ «النفع العام»، وذلك بعد عدم تحقق أغلبية أصوات أعضاء مجلس الشورى لرفض تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة (2013) بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.

وخلال جلسة المجلس يوم أمس الإثنين (23 يونيو/ حزيران 2014)، طالب شوريون بـ «التريث» وعدم الموافقة على مرسوم بقانون، معتبرين وجود «شبهة عدم دستورية فيه»، إلا أنه وخلال عملية التصويت نوّه رئيس المجلس علي الصالح بأن رفض المرسوم يتطلب تصويت أغلبية الأعضاء بالرفض، وهو ما لم يتحقق، وبالتالي اعتبر المرسوم موافقاً عليه، إذ وافق 12 عضواً على المرسوم، فيما رفض 16 وامتنع عضوان اثنان.

وجرى النقاش بين الشوريين والحكومة على المادة (11) من مرسوم القانون، وهي التي تنص على أن «يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها».

وفي الوقت الذي ذهبت لجنة الخدمات وهيئة المستشارين بمجلس الشورى إلى عدم وجود شبهة دستورية في المرسوم بقانون، إلا أن رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أكدت أن هناك شبهة عدم دستورية في المرسوم، معتبرة أنه يخالف الدستور، والمادة التاسعة التي تنص على أن «المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون».

وقالت الزايد: «مع احترامي لرأي هيئة المستشارين بعدم وجود شبهة دستورية في المادة، إلا أنني أرى عكس ذلك... والمادة (11) تنتهي إلى الاستيلاء على هذا المال»، مشيرة إلى أنه «تم الاستناد لعدد من القوانين في هذا المشروع، إلا أن المصادرة تستوجب أن تكون بحكم قضائي، حتى تعطي الضمانة القانونية ألا يؤخذ أي مال، حتى وإن كانت ستصرف وفق القانون».

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن «هذا القانون أعطى السلطة التنفيذية حق المصادرة، سواءً سمينها سحب أو مصادرة، وهذا مخالف للدستور».

ورداً على ذلك، دعا وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أعضاء مجلس الشورى إلى أخذ مرسوم القانون بكل مواده، وعدم الوقوف على المادة (11)، مبيناً أن المادة (12) من المرسوم واضحة تماماً، وأن هذا المال عام خاضع لرقابة ديوان الرقابة المالية، وليس مالاً خاصاً يستوجب القضاء لمصادرته.

وأضاف «عندما نقول إن جمعية ما حصلت على ترخيص وفق الإجراءات القانونية، وقامت بجمع الأموال وبعد ذلك فقدت الجمعية أحد شروط الترخيص، وألغي الترخيص، الأموال الموجودة لدى الجمعية ستؤخذ وستصرف في نفس الأوجه التي أسست على أساسها الجمعية».

ونوّه إلى أن «هذا المشروع مرّ بمجلس النواب، وهيئة المستشارين لم يقولوا إن هناك شبهة عدم دستورية، وهيئة المستشارين في مجلس الشورى قالوا الكلام نفسه، وأيضاً هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والأمر واضح في هذا الموضوع».

أما العضو لولوة العوضي فاعتبرت أن «هذه الأموال أصلها تبرعات، والمشروع وصفها بالأموال العامة، أساسها تبرعات وليست أموالاً عامة، وبالتالي القول إنها أموال عامة تأسيس خطأ، لأنها في الأساس جمع تبرعات من القائمين من الجهات التي وردت في مشروع القانون، وبالتالي لا يستقيم القول إنها أموال عامة».

وأضافت «الملاحظات التي قيلت من أن المصادرة يجب أن تكون بحكم قضائي، أتفق معها، ونحن أمام معضلة. ووزير شئون المجلسين يقول إن المرسوم جاء بناءً على توصية المجلس الوطني، والخلل ليس في التوصية وإنما في ترجمة التوصية في المرسوم بقانون».

وعاد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وعقّب على كلام وزير شئون المجلسين، قائلاً: «أتفق مع الوزير في أن القانون بالمواد الـ (17) مهم، ولكن المادة (11) فيها خلل، إما أن تصحح أو تسحبه الحكومة وتعدله وتصدره في الصيف. ويجب أن يكون لهذا المجلس رأيه، ونحن نتفق مع الحكومة».

وذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أن «المرسوم صدر استجابة لتوصية أصدرها المجلس الوطني الذي شاركتم فيه، في قضية ظرف الأموال وتجفيف الإرهاب. ومنذ أن صدر قانون الجمعيات في الثمانينات هذه الأموال عامة، تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية».

وأكد أن أعضاء مجلس الشورى يملكون تقديم اقتراح بقانون لتعديل أي من بنود المرسوم بعد صدوره.

إلى ذلك، قال العضو عبدالعزيز أبل إنه يجب عدم إغفال رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في عدم سلامة المرسوم بقانون، وصحيح أن هناك رأي هيئة المستشارين إلا أن هذا الرأي غير إلزامي. والقول إن قرار هيئة المستشارين أعلى من قرار السلطة التشريعية فهذا خطأ جسيم، فليس هناك أعلى من السلطة التشريعية إلا السلطة القضائية.

وذهبت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصيتها بشأن المرسوم بقانون إلى عدم سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، حيث انتهت اللجنة إلى التمسك برأيها السابق بشأن وجود شبهة عدم دستورية في المادة (11) من المرسوم بقانون.

وأوضحت اللجنة أن الدستور نهى عن المصادرة العامة وحدد الأداة التي تتم بها المصادرة الخاصة، وهي أن تكون بناءً على حكم قضائي. هذا إلى أن ما ذهب إليه رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني من تبرير ما نصت عليه المادة (11) من المرسوم بقانون من «أن سحب الوزارة لحصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام لا يعتبر مصادرة، لأن المصادرة لا تكون إلا لمال خاص، وما جـُمع ليس مملوكاً للشخص الذي يقوم بجمعه، وإنما يعتبر بمجرد جمعه مالاً عاماً، ولا يتصور المصادرة على الأموال العامة»، هو محل نظر ولا يقوم على أساس صحيح؛ وذلك لأن المرسوم بقانون لم يُضف صفة المال العام على المال الذي يجمع إلا إذا جُمع وفقاً لأحكام القانون كما نصت على ذلك المادة (12) من المرسوم بقانون ذاته.

وتابعت اللجنة في رأيها «واضح من نص المادة (11) أنه يتناول حالة جمعٍ للمال تتم بالمخالفة لشروط الترخيص الذي نص عليها القانون، وبالتالي لا يعتبر مالاً عاماً ومن ثم يمكن مصادرته بحكم قضائي بعد إحالة المرخص له إلى المحكمة المختصة لمخالفته لشروط الترخيص، وعلى المحكمة بموجب الفقرة الثالثة من المادة (14) من المرسوم بقانون بعد أن تثبت تهمة مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بحقه، أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة بالفترة المشار إليها، والحكم بالمصادرة وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة (14) المشار إليها. وحيث لم يجر نص المادة (11) على هذا النحو الذي نصت عليه المادة (14) ومنحت الوزارة حق المصادرة مباشرةً بقرار إداري، إضافة إلى أن السحب يترتب عليه أثر الاستيلاء على المال مع التأكيد على أن هذا الإجراء قد تم دون وجود ضمانة قضائية وفق نص الدستور؛ فيكون ما ذهبت إليه اللجنة من وجود شبهة بعدم الدستورية في نص المادة (11) لتعارضه مع نص المادة (9/د) من الدستور، إنما يقوم على أساس صحيح».

العدد 4308 - الإثنين 23 يونيو 2014م الموافق 25 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 11:10 ص

      شدعوي

      شدعوي هم منتظرين قراركم هههه

    • زائر 5 | 4:24 ص

      سرقة شعب

      لك الله يا شعبي

    • زائر 4 | 3:58 ص

      أي ديمقراطية هذه؟!!!

      إلا أنه وخلال عملية التصويت نوّه رئيس المجلس علي الصالح بأن رفض المرسوم يتطلب تصويت أغلبية الأعضاء بالرفض، وهو ما لم يتحقق، وبالتالي اعتبر المرسوم موافقاً عليه، إذ وافق 12 عضواً على المرسوم، فيما رفض 16 وامتنع عضوان اثنان. تحتاج أغلبية للرفض و أقلية لتمرير القانون، و سواء مرّر القانون أو لم يمرّر فهو سيطبق على أرض الواقع إن أراد ذلك الجهاز التنفيذي (الحكومة)

    • زائر 1 | 1:51 ص

      الكستنائي

      في مثل كويتي يقول
      "خد من جيسه وعايده"
      هذا بووق بأسم القانون

اقرأ ايضاً