العدد 4307 - الأحد 22 يونيو 2014م الموافق 24 شعبان 1435هـ

العاهل يصادق على قانون حماية معلومات وثائق الدولة

يقضي بحبس المخالفين... ويقسّم الوثائق لـ 3 أقسام

عاهل البلاد
عاهل البلاد

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على قانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات وثائق الدولة.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين لكل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

المسئول:

- كل موظف عام أو من في حكمه طبقاً لنص المادتين (107) و(108) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

- العاملون في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها أو تسهم في رأسمالها بنسبة 50 في المئة على الأقل.

المعلومات والوثائق:

- أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصوّرة أو مخزّنة إلكترونياً أو بأية طريقة أو صور أو أفلام أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية، التي تتداولها سلطات الدولة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة، والشخصيات الاعتبارية العامة.

وجاء في المادة الثانية أنه تسري أحكام هذا القانون على كافة سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والشخصيات الاعتبارية العامة.

ونصت المادة الثالثة على أنه تصنف معلومات ووثائق الدولة إلى الدرجات التالية:

- درجة (سري للغاية)، وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى تهديد سلامة الدولة، أو إلى حدوث أضرار خطيرة بأمنها أو مصالحها.

- درجة (سري)، وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار بأمن الدولة أو مصالحها.

- درجة (محظور/ محدود)، وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة بأمن الدولة أو مصالحها.

وعلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تصدر القرارات التي تحدد الموضوعات التي تدخل في كل تصنيف من التصنيفات السابقة طبقاً لطبيعة المعلومات والوثائق المتعلقة بها.

وجاء في المادة الرابعة من القانون أنه مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تعتبر معلومات ووثائق الدولة الأخرى، التي لا تشملها أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، عادية وعلى المسئول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع أو التلف، ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها.

ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه يحظر على أي مسئول دون سبب مشروع إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية بموجب هذا القانون إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسئوليته أو وظيفته.

- يحظر على أي مسئول دون سبب مشروع إخراج أية معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات.

- يحظر على أي مسئول انتهت خدمته لأي سبب، إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه، وكان إفشاؤها محظوراً وفق أحكام هذا القانون.

ونصت المادة السادسة من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون، وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ – ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ألفي دينار، إذا وقعت الجريمة على المعلومات الوثائقية المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون.

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار، كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون، وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ – ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تتزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون.

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ألفي دينار، كل من خالف أحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون، وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ – ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تتجاوز ألف دينار، إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون.

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور أو الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام القانون.

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون.

- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار، كل من وصل إلى علمه أي من المعلومات أو الوثائق المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون بحكم طبيعة عمله ووظيفته أو بعد تركه الوظيفة أو انتهاء مسئوليته لأي سبب من الأسباب وإفشائها دون سبب مشروع.

كما يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من خالف أحكام المادة الرابعة من هذا القانون. يعاقب على الشروع في الجنح السابقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة.

في جميع الأحوال إذا وقعت أي من الجرائم الواردة في الفقرات السابقة لمنفعة دولة أو جهة أجنبية عدّ ذلك ظرفاً مشدداً.

ونصت المادة السابعة من القانون على أنه مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، القرارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبقاً لأحكامه، وفهرستها وتصديقها، وتنظم كيفية حفظها ما يكفل حمايتها وسلامتها وسريتها، ومدة انتهاء صفة السرية عنها، وإجراءات حفظها بعد زوال هذه الصفة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات.

العدد 4307 - الأحد 22 يونيو 2014م الموافق 24 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً