العدد 4307 - الأحد 22 يونيو 2014م الموافق 24 شعبان 1435هـ

ارتفاع عدد المتهمين بقتل 3 شرطة بـ «تفجير الديه» إلى 10

المحكمة ستنظر القضية بجلسة 29 يونيو الجاري
المحكمة ستنظر القضية بجلسة 29 يونيو الجاري

ذكرت المحامية منار مكي أن النيابة العامة قدمت أمر إحالة تكميلياً أضافت فيه متهمين جديدين بالإضافة إلى 8 آخرين بقضية قتل 3 شرطة، فيما عُرف بـ «تفجير الديه»، لتنظر بجلسة (29 يونيو/ حزيران 2014)؛ للاستماع لشهود الإثبات مع تمكين الدفاع للاطلاع على التحقيقات التكميلية وإعادة إعلان المتهمين التاسع والعاشر الجديدين.

وفي جلسة أمس (الأحد) تقدمت النيابة العامة للمحكمة بأمر إحالة تكميلي، أضافت فيه المتهمين التاسع والعاشر، بينما لم يمثل المتهمان ضمن بقية المتهمين، وطلب الدفاع الحاضر الاطلاع على أمر الإحالة التكميلي والسماح بنسخة منه.

وفي المقابل تقدم المحامون في القضية خطاب للمحكمة جاء من خلاله أن عدالة المحكمة وبجلسة 19 مايو/ أيار 2014 قد قررت تأجيل الدعوى للاستماع لأقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت على رغم تقدم الدفاع الحاضر مع المتهمين الثالث والرابع والخامس والثامن بطلب مكتوب يلتمسون به من المحكمة أجلاً كافياً للاطلاع على الدعوى ومستنداتها، وخاصة أن الدفاع لم يستلم أوراق الدعوى مطبوعة بل سلم قرصاً مدمجاً (CD) يحتوي على الأوراق، وقد اعترض الدفاع على تسليمهم أوراق الدعوى بهذه الطريقة التي لا تتناسب مع حجم القضية وخطورتها.

كما إن عدالة المحكمة قررت بجلسة 30 أبريل/ نيسان 2014 التأجيل والتصريح بصورة من الأوراق للدفاع، إلا أنه وبعد مراجعة الدفاع قلم كتاب المحكمة تبين تسليمهم قرصاً مدمجاً (CD) قبل الجلسة الثانية بأربعة أيام فقط على رغم أن أوراق الدعوى تقع في أكثر من ألف صفحة.

وعلى ضوء ذلك، تقدم الدفاع بالعديد من الاعتراضات سواء أمام المحكمة وأمام كل من سالم الكواري والتفتيش القضائي وأخيراً لمدير المحاكم الجنائية لتسليمنا صورة من أوراق الدعوى مطبوعة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسليمنا سوى مجموعة من الأقراص المدمجة، ما يعوقنا كدفاع من دراسة الدعوى وبالتالي القيام بدورنا كمحامين للدفاع عن موكلينا بشكل عادل أسوةً بكل القضايا والمتهمين في القضايا الأخرى التي نُظرت والمنظورة أمام المحاكم الجنائية قاطبة ما يتنافى ومبدأ المحاكمة العادلة التي هي حق لكل متهم. والتمس المحامون الحاضرون من المحكمة، أولاً وعلى سبيل الطلب الصريح الجازم: التصريح بتسليمنا صورة من أوراق الدعوى «نسخة ورقية» لنتمكن من دراسة الدعوى وذلك أُسوةً بباقي الدعاوى التي نظرت أو يتم نظرها أمام المحاكم الجنائية.

ثانياً: الاستجابة لطلبات الدفاع المقدمة بجلسة 30 أبريل/ نيسان 2014 والمتعلقة بتطبيق المادة (186) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على وقف الدعوى لحين الفصل في قضايا التعذيب الذي تعرض له المتهمون لارتباط القضيتين.

ثالثاً: التصريح للدفاع بصور ملونة وواضحة للصور المرفقة لما لها من أهمية كبرى في الدعوى.

رابعاً: التصريح للدفاع بنسخ من التحقيق التكميلي الذي قامت به النيابة العامة والذي أسفر عن إضافة متهمين جدد بالدعوى.

خامساً: إعطاء الدفاع أجلاً كافياً للاطلاع على أوراق الدعوى ليتمكنوا من مناقشة شهود الإثبات وتقديم طلباتهم وبيناتهم في الدعوى.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، صرح سابقاً بأن «النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في قضية مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو علي محمد، والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة، حيث أسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني في غضون هذا العام بالاتفاق فيما بينهم على تشكيل جماعة إرهابية سمّت نفسها (سرايا الأشتر)، يتولى الأول تمويلها والثاني تجنيد من تتوافر لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، ومحاولة تدمير المنشآت المهمة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، حيث كلف المتهم الثاني المتهم الثالث بتشكيل مجموعة تضمّه وباقي المتهمين، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي اتفقوا جميعاً فيما بينهم على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين، والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بجهاز تفجير عن بعد ووضعها في أماكن متفرقة، والتي يعلمون تجمع القوات بها، واستدراج تلك القوات لتلك الأماكن بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق، وأوكل للمتهم الرابع بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، ولمجهولين تفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث، على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير، وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ (3 مارس/ آذار 2014) ونفاذاً لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان، حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى إحدى العقارات، وفور وصول القوات إلى مكان القنبلة الأولى قام بتفجيرها ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين، ولم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار، وعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة».

وقال: «إن النيابة أحالت المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، منهم خمسة محبوسين احتياطياً، وثلاثة صدر الأمر بالقبض عليهم بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، متخذين من الإرهاب وسيلة لاستخدامها في تحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها، ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، ووقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد والبالغ عددهم جميعاً ستة عشر، كما شرعوا في قتل عدد ثلاثة عشر من أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتراك المتهم الأول من خلال المتهم الثاني مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم السابقة، وتمويل جماعة إرهابية للصرف على أنشطتها الإرهابية. وتحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ (30 أبريل/ نيسان 2014) أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة».

العدد 4307 - الأحد 22 يونيو 2014م الموافق 24 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 1:34 ص

      الظاهر المغضوب عليهم كلهم بدخلونهم القضية

      وادا شرطي اطلق بروحه يحاكمونه اذا حاكموه ويطلع براءة بعد

اقرأ ايضاً