العدد 4305 - الجمعة 20 يونيو 2014م الموافق 22 شعبان 1435هـ

توافق «شوري نيابي» بحذف «من يعولهم» في «تعويض متضرري الحوادث»

أوصت اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع الوطني في مجلس النواب، بالموافقة على قرار مجلس الشورى بحذف عبارة «من يعولهم» من مشروع قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.

ومن المقرر أن يصوّت أعضاء مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (24 يونيو/ حزيران 2014)، بعد موافقتها على قرار مجلس الشورى بحذف العبارة المذكورة، والتي وضعها مجلس النواب.

وعرّفت اللجنة المشتركة طالب التعويض بأنه: الشخص المتضرر مباشرة من الحادث أو من يعولهم أو ورثته، بحسب الأحوال، كما وردت العبارة في المذكورة في تفاصيل مبالغ التعويض، إذ حددت اللجنة مبلغ 10 آلاف دينار بحريني عن كل حالة وفاة، يُدفع لأفراد أسرة المتوفى الذين كان يعولهم وقت وقوع الحادث، وفي حالة عدم وجود من يعولهم يُدفع إلى الورثة الشرعيين، وفي كل الحالات يُوزع بين المستحقين بالتساوي، إلا أن مجلس الشورى رفض هذا النص، واستبدله بعبارة «مبلغ 10 آلاف دينار عن كل حالة وفاة تدفع إلى الورثة الشرعيين وقت وقوع الحادث».

وتشير المادة الخامسة من المشروع بقانون إلى أن الصندوق يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، في حالات: عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه. أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث. أو إفلاس المؤمِّن، ويعتبر الصندوق من دائني المؤمِّن المفلس بمبلغ التعويض الذي أداه. أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.

وبينت المادة السادسة من المشروع بقانون أن تغطية الصندوق تقتصر على «الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات من حالات وفاة أو عجز كلي أو جزئي، وما يترتب عليها من أضرار معنوية، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات».

ونظمت المادة (15) الموارد المالية للصندوق، وأشارت إلى أن «نسبة 1 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل مؤمِّن أو مبلغ خمسة آلاف دينار أيهما أكثر، تُحسب في بداية كل سنة مالية على أساس السنة المالية المنقضية لكل مؤمِّن، وتستحق خلال تسعين يوماً من تاريخ بدء السنة المالية الأولى للصندوق، وخلال تسعين يوماً من انقضاء السنة المالية لكل مؤمِّن بالنسبة إلى السنوات المالية التالية للصندوق. ويبدأ احتساب هذه النسبة إلى المؤمِّن بعد انقضاء السنة المالية الأولى من تاريخ حصوله على الترخيص بالعمل في مملكة البحرين. ويجوز للمجلس زيادة النسبة المذكورة كلما رأى ضرورة لذلك، بعد التشاور مع المؤمِّنين والمحافظ.

ويتم صرف التعويضات من الصندوق بحسب القواعد التالية التي وضعها مجلس الشورى ووافقت عليها اللجنة المشتركة: مبلغ 10 آلاف دينار عن كل حالة وفاة تدفع إلى الورثة الشرعيين وقت وقوع الحادث. مبلغ 10 آلاف دينار بحريني عن كل حالة عجز كلي. مبلغ 10 آلاف دينار بحريني عن كل حالة عجز جزئي دائم مضروبة في نسبة العجز. مبلغ 1000 دينار بحريني يُدفع للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية. مبلغ 500 دينار بحريني يُدفع للمصاب بعجز جزئي دائم عن الأضرار المعنوية. مبلغ 300 دينار بحريني يُدفع لكل فرد عن الضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي، ويكون المبلغ 200 دينار بحريني في حالة العجز الجزئي الدائم، ويدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء بحد أقصى 3000 دينار.

العدد 4305 - الجمعة 20 يونيو 2014م الموافق 22 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 7:35 ص

      حسبنا الله عليكم

      حتى المعاق واليتيم والارامل ماسلمو من ظلمكم !!
      هذي المجالس تخدم المواطن لو نظلم المواطن !!
      تعويض وفاة بقيمة راتب ،
      تعويض عجز كلي عن الحركة مغ تكاليف العلاج بقيمة راتب ،
      تعويض جميع الاهل بقيمة راتب !!
      المفروض الدولة نفسها تتبنا التعويض وتنمية المجتمع وبعدين يحاسبون المتسبب في الحادث ..
      أما هكذا فهي دولة دايخة مردها إلى الزوال ....

    • زائر 1 | 12:53 ص

      يالله

      حتى في الحوادث المرورية جرتون على المواطن ويش عليكم معاشاتكم تضمن مستقبل احفاد أحفادكم من وراء مجلسكم طلع المواطن بدون اي حقوق حسبي الله عليكم

اقرأ ايضاً