العدد 4304 - الخميس 19 يونيو 2014م الموافق 21 شعبان 1435هـ

«الشورى» يقر تسهيل إجراءات «الصلح في الشيكات بدون رصيد»

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس الخميس (19 يونيو/ حزيران 2014) على مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات إثبات الصلح في قضايا الشيكات الصادرة من دون رصيد، عن طريق الاكتفاء بالتصالح الذي يتم أمام النيابة العامة أو في المحكمة بين المتهم والمجني عليه من دون اشتراط تقديم محضر صلح موثق.

ويتألف مشروع القانون، فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى تعديلاً على الفقرة الأخيرة من المادة (393) من قانون العقوبات، وذلك بحذف عبارة «بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك».

وبموجب المشروع، يصبح نص المادة: «للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة، أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة. وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائيًّا فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه».

العدد 4304 - الخميس 19 يونيو 2014م الموافق 21 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً