أنهت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2014، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لعرضه على إحدى جلسات المجلس.
ويجيز مشروع القانون سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس إذا استرد جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، أو إذا تخلّى عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.
وألزم التعديل القانوني «كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبرت فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء على عدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية، وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية».
العدد 4303 - الأربعاء 18 يونيو 2014م الموافق 20 شعبان 1435هـ