العدد 4302 - الثلثاء 17 يونيو 2014م الموافق 19 شعبان 1435هـ

تأجيل استئناف قضية رئيس تنفيذي سابق لأحد البنوك بتهمة الاستيلاء على 100 ألف دولار بطرق احتيالية

قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، بصفتها الاستئنافية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، في الجلسة المنعقدة أمس (الثلثاء)، تأجيل نظر استئناف الرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك، للحكم الصادر ضده في قضية الاستيلاء على مبلغ 100 ألف دولار بطرق احتيالية وممارسة نشاط جمع أموال للأعمال الخيرية دون ترخيص، إلى جلسة (20 أغسطس/ آب 2014) لإعلان المستأنف على آخر عنوان معلوم له.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وقدرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم، فيما أشارت أوراق القضية إلى أن بنك قام بشراء ما نسبته 75 في المئة من أسهم إحدى شركات الصرافة المالية، وأراد المسئولين في البنك تحويل الشركة إلى النظام الإسلامي، حيث إن البنك يتبع النظام المصرفي الإسلامي، وبالفعل تم ذلك وكان من المفترض أن أرباح الفوائد التي تنتج عن عمليات تلك الشركة يجب أن يقوم البنك بالتبرع بها لإحدى المؤسسات الخيرية بحسب المعمول به في البنوك الإسلامية.

واستغل المدير تلك الفرصة وقام بإنشاء شركة تجارية في البحرين وطلب من البنك إصدار شيك التبرع لمؤسسة خيرية بإحدى الدول الأوروبية، وكان الاختصار الاسمي لها يحمل نفس الحروف الإنجليزية الثلاثة، وإمعاناً في الاحتيال اتفق المتهم مع مسئولة بالمؤسسة الخيرية على أن تتولى إدارة الشركة التي أنشأها في البحرين، وقام بإصدار شيك بمبلغ 100 ألف دولار لصالح المسئولة بشركته، وبعد أن أوهم المسئولين في البنك بأن تلك الأموال ستذهب إلى المؤسسة الخيرية.

وبعد اكتشاف أمر الشركة قدم البنك وشركة الصرافة بلاغاً يتهمون فيه المدير التنفيذي بالاحتيال، فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه توصل للاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق والمملوك للبنك، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وباشر نشاطاً تجارياً (جمع الأموال للأعمال الخيرية) دون إضافة النشاط في السجل التجاري لمؤسسته قبل تجارته فيه.

يذكر أن المتهم قد صدر بحقه حكم من المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 100 ألف دينار و 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني، وذلك بعد إدانته بتهم غسل الأموال وإتلاف مستندات، وذلك بناء على الحكم المستأنف حالياً.

العدد 4302 - الثلثاء 17 يونيو 2014م الموافق 19 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:36 ص

      يدفع 1000 دينار كفالة من الـ 100 ألف دولار ويفتك من الحبس ...

      رئيس تنفيذي سابق لأحد البنوك بتهمة الاستيلاء على 100 ألف دولار بطرق احتيالية ...
      محكمة أول درجة قد حكمت على المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وقدرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم ...

اقرأ ايضاً