العدد 4302 - الثلثاء 17 يونيو 2014م الموافق 19 شعبان 1435هـ

الصناعة: «قانون الشركات» يلغي الحدّ الأدنى لرأس المال

ألغت تعديلات بعض أحكام قانون الشركات التجارية والذي أقرَّه مجلس النواب في جلسة أمس الثلثاء (17 يونيو/ حزيران 2014)، الحدَّ الأدنى لرأس مال الشركات التجارية، وأعطى مؤسسي الشركة الحق في تحديد رأس المال، كما اشترطت التعديلات أن يكون رأس المال كافياً لتحقيق أغراض الشركة، وذلك لمواجهة الطلبات الصورية أو غير الجدية لتأسيس الشركات التجارية.

ونصت التعديلات أيضاً على وضع ضوابط قانونية تحدُّ من طلبات تأسيس الشركات التجارية غير الجدية وتمنع الممارسات الضارة بالقطاع التجاري، حيث تناول مواد جديدة نظمت الأحوال التي يكون فيها المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو المدير أو عضو مجلس الإدارة مسئولاً على وجه التضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة.

كما ألغت التعديلات القيود المفروضة على تحول الشركات المساهمة المقفلة إلى شركات مساهمة عامة، باعتبار أن تلك القيود أدت إلى ندرة المبادرات لتحول الشركات المساهمة المقفلة إلى شركات مساهمة عامة من التعديلات المهمة أيضاً على القانون.

العدد 4302 - الثلثاء 17 يونيو 2014م الموافق 19 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً